المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣١

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [12 - 21]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

- ‌حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم

- ‌تفسير قوله تعالى: (تلك حدود الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مهين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة)

- ‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لهن سبيلاً

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم)

- ‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة إن الله كان تواباً رحيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)

- ‌عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا

- ‌معنى: (التوبة على الله) في الآية

- ‌المقصود بالجهل في الآية

- ‌معنى قوله: (ثم يتوبون من قريب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله أعتدنا لهم عذاباً أليماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)

- ‌حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء)

- ‌جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة

- ‌حقوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف

- ‌بعض آداب عشرة النساء

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج)

- ‌تفسير قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

- ‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

- ‌معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر

- ‌وجه الاستدلال بالآية في منع الخلع والأقوال في ذلك

الفصل: ‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

(واللاتي يأتين الفاحشة) أي: الخصلة البليغة في القبح وهي الزنا.

(من نسائكم) يعني: حال كونهن من نسائكم.

(فاستشهدوا عليهن) يعني: اطلبوا من القاذفين لهن بالفاحشة (أربعة منكم) يعني: من المسلمين، اطلبوا شهادة أربعة ممن قذفوهم أو قذفوهن.

(فإن شهدوا) يعني: إن شهدوا عليهن بالفاحشة.

(فأمسكوهن في البيوت) أي: احبسوهن فيها، ولا تمكنوهن من الخروج؛ صيانة لهن عن التعرض لسبب الفاحشة، وصيانة للمجتمع من شرهن، فهؤلاء يمسكن في البيوت.

(حتى يتوفاهن الموت) أي: يستوفي الموت أرواحهن، وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من يتولى قبض الأرواح وتوفيتها أو وتوفيها.

أو (حتى يتوفاهن الموت) يعني: ملائكة الموت، {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} [السجدة:11].

(أو يجعل الله لهن سبيلاً) أي: يشرع لهن حكماً خاصاً بهن، وفسرت (أو) بـ إلى أن يشرع لهن حكماً آخر، (فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت) يعني: إلى أن يتوفاهن الموت، وقد مر بنا في تفسير مثل هذا المعنى، في آية سابقة في سورة آل عمران، حيث كانت كلمة (أو) بمعنى: إلى أن.

وهي قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} [آل عمران:128]، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب الله عليهم، فكلمة (أو) هنا أتت بمعنى: إلى أن.

فكذلك هنا (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن) يعني: هذه الغاية، إلى أن يتوفاهن الموت (أو يجعل الله لهن سبيلا) أي: إلى أن يشرع لهن حكماً خاصاً بهن، يعني: يطبق عليهن حكم الحبس في البيوت إلى أن يشرع الله لهن حكماً خاصاً بهن.

ص: 9