المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المغالاة في المهور وآثاره - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣١

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [12 - 21]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضهما مع وجود الأولاد وعدمهم

- ‌حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم

- ‌تفسير قوله تعالى: (تلك حدود الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مهين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة)

- ‌حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لهن سبيلاً

- ‌تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم)

- ‌حكم من أتى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة إن الله كان تواباً رحيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)

- ‌عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا

- ‌معنى: (التوبة على الله) في الآية

- ‌المقصود بالجهل في الآية

- ‌معنى قوله: (ثم يتوبون من قريب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات)

- ‌كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله أعتدنا لهم عذاباً أليماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)

- ‌حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء)

- ‌جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة

- ‌حقوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف

- ‌بعض آداب عشرة النساء

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج)

- ‌تفسير قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

- ‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

- ‌معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر

- ‌وجه الاستدلال بالآية في منع الخلع والأقوال في ذلك

الفصل: ‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

‌حكم المغالاة في المهور وآثاره

قوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً) فيها دليل على جواز الإصداق بالمال الجزيل.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن كثرته ثم رجع عن ذلك.

كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (ألا لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصداق امرأته).

وقال: (إن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه)، قد يشق عليه الولي ويغالي في المهر حتى يذوق الويل من أجل جمع هذا المهر العسير، الذي كلف بأن يجمعه إلى أن يكون هذا المهر سبباً في وجود عداوة بينه وبين زوجته.

ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي راجعت عمر في ذلك إلى آخره، وهذه القصة لا تصح سنداً والله تعالى أعلم.

رغم إباحة الإكثار من المهر كما في هذه الآية {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} يعني: مالاً وفيراً مهراً صداقاً، لكن ورد ما يفيد الندب إلى تخفيف المهر وكراهة المغالاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم:(خير الصداق أيسره)، وذكر اليسير من المال هنا:(فلا تأخذوا منه شيئاً) تنبيه بالأعلى على الأدنى، خص تعالى ذكر من أتى القنطار من المال بالنهي، وذلك تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهياً عن أخذ الشيء اليسير الحقير منها على هذا الوجه.

يعني: إذا كان الذي دفع قنطاراً منهياً عن أن يأخذ منه شيئاً يسيراً، فالذي دفع شيئاً حقيراً هو أولى أن لا يطلب منها شيئاً على الإطلاق.

ص: 29