المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية 1412هـ[1]

- ‌الصوم وأثره في حياة المسلم

- ‌تعريف الصوم

- ‌الإسراف المالي والبدني في رمضان

- ‌نصيحة لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌القول الصحيح في الإمساك عند سماع الأذان

- ‌حكم تبييت النية قبل دخول رمضان

- ‌حكم خروج بعض الطعام من المعدة إلى الفم

- ‌حكم من صلى الفريضة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر

- ‌وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد وإثم تاركها

- ‌أحكام احتجام الصائم في رمضان

- ‌حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة

- ‌جواز استخدام (الدس) في نهار رمضان لمعرفة قرب الولادة

- ‌حكم (الكدرة) الخارجة في أيام الحيض وغيره

- ‌ما تفعله المبتدأة في الحيض إذا تركت الصيام

- ‌كفارة الصيام للمريض الذي لا يرجى برؤه

- ‌كفارة من تركت أولادها دون رضاعة حتى ماتوا

- ‌حكم استعمال الأوكسجين للمريض في نهار رمضان

- ‌وقت ابتداء الحداد لمن توفي عنها زوجها

- ‌هيئة صلاة الليل وحكم من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح

- ‌حكم طلب الغيث في القنوت والإطالة فيه

الفصل: ‌حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة

‌حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة

‌السؤال

سائلة تقول: إذا كانت المرأة حاملاً وفي شهرها الأخير خرج منها ماء من غير دم.

فهل عليها صلاة، وماذا تفعل في صومها، وهل هو صحيح أم لا؟

‌الجواب

يقول أهل العلم: إن المرأة الحامل لا تحيض، إلا أن بعض النساء قد يستمر حيضها في الأشهر الأولى من الحمل على ما هو عليه، وأما الأشهر الأخيرة فلا يمكن أن يخرج منها الحيض، يقول الأطباء: إن الحامل لا تحيض أبداً، وإن الحيض دليل على عدم الحمل، وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.

على كل حال: هذه المرأة التي رأت الدم في شهرها الأخير نقول: هذا الدم ليس بحيض ولا نفاس ولا يمنع عن صلاة ولا صوم، إلا إذا كان مصحوباً بالطلق وكان عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، فإنه يكون نفاساً؛ لأن الطلق وقرب هذا الدم من الوضع يجعل هذا الدم دم نفاس، وإذا كان دم نفاس فإنها لا تصلي ولا تصوم.

أما إذا كان الخارج ماء فهذا ليس بنفاس ولا حيض حتى وإن كان معه طلق؛ لأن النفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة.

ص: 13