المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من صلى الفريضة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية 1412هـ[1]

- ‌الصوم وأثره في حياة المسلم

- ‌تعريف الصوم

- ‌الإسراف المالي والبدني في رمضان

- ‌نصيحة لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌القول الصحيح في الإمساك عند سماع الأذان

- ‌حكم تبييت النية قبل دخول رمضان

- ‌حكم خروج بعض الطعام من المعدة إلى الفم

- ‌حكم من صلى الفريضة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر

- ‌وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد وإثم تاركها

- ‌أحكام احتجام الصائم في رمضان

- ‌حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة

- ‌جواز استخدام (الدس) في نهار رمضان لمعرفة قرب الولادة

- ‌حكم (الكدرة) الخارجة في أيام الحيض وغيره

- ‌ما تفعله المبتدأة في الحيض إذا تركت الصيام

- ‌كفارة الصيام للمريض الذي لا يرجى برؤه

- ‌كفارة من تركت أولادها دون رضاعة حتى ماتوا

- ‌حكم استعمال الأوكسجين للمريض في نهار رمضان

- ‌وقت ابتداء الحداد لمن توفي عنها زوجها

- ‌هيئة صلاة الليل وحكم من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح

- ‌حكم طلب الغيث في القنوت والإطالة فيه

الفصل: ‌حكم من صلى الفريضة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر

‌حكم من صلى الفريضة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر

‌السؤال

سائل يقول فضيلة الشيخ: حضرت إلى هذا المسجد فأدركت الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فهل أكمل صلاة العشاء، أم آتي بركعة ثانية فقط، علماً بأني قد صليت العشاء في جماعة قبل أن أحضر إلى هذا المسجد؟

‌الجواب

الأفضل بلا شك أن تكمل الأربع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ولأنه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع لم يصليا قال: (ما منعكما؟ قالا: صلينا في رحالنا) يظنان أن الصلاة غير واجبة في المسجد، صليا في رحالهما، أو كانت رحالهما بعيدة فظنوا أن الصلاة قد انتهت، المهم هذه قضية عين لا تصح أن تكون دليلاً على أن الجماعة لا تجب في المسجد، كما استدل بها بعض الناس، وقال: هذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد لأن هذين الرجلين قالا: (صلينا في رحالنا) ولم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم بل قال: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) فظاهر الحديث أنه يصلي مع الإمام حسب صلاة الإمام، وإن اقتصر على الركعتين اللتين أدركهما أو إذا كان أدرك ركعة واحدة فأتى بواحدة تكملة للركعتين، فأرجو ألا يكون في هذا بأس لأن الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، والنافلة يجوز أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين إذا لم يخالف إمامه، والإمام لما سلم فإن ما تقضيه بعد سلامه لا يخالفه.

فخلاصة الجواب: أن الأفضل أن تكمل الأربع وإن اقتصرت على ركعتين فأرجو ألا يكون في ذلك بأس.

ص: 10