المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - الاتجاه الفقهي عند القرطبي: - اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - مقدمة

[أبو العباس القرطبي]

الفصل: ‌1 - الاتجاه الفقهي عند القرطبي:

وهذا كثير لا يحتاج إلى تمثيل.

ولعل المثال الذي سبق في ائتمام الإمام بالمأموم يدل على ذلك.

3 -

شرح الغريب.

ومن تقريب البخاري في هذا التلخيص أنه يذيل بعض الأبواب التي فيها من الغريب بشرح هذا الغريب، سواء أكان ذلك في الألفاظ أو التعبيرات.

وهذا كثير لا يحتاج إلى تمثيل.

ومن خصائص هذا الكتاب غير ما تقدم:

‌1 - الاتجاه الفقهي عند القرطبي:

من خصائص هذا التلخيص أنه سار على المذهب المالكي، مذهب القرطبي - في التراجم، وبين القرطبي فيه اتجاهه العقدي.

أما الأول فإنه إذا قيل: فقه البخاري في تراجمه وهو في هذا يمثل فقه المحدثين - فإن القرطبي يمثل فيه الفقه المالكي.

ذلك أن القرطبي جاء في عصر قد تبلورت فيه المذاهب الفقهية، وأصبح كل عالم من علماء الفقه والأصول، وكذلك كثير من المحدثين على مذهب فقهي معين.

وقد ظهر هذا في تراجم القرطبي.

ففي أحاديث غسل الإناء من ولوغ الكلب ترجم لها.

= و"مناسبات البخاري"، لبدر الدين بن جماعة (ت 733 هـ) طبع ونشر بالدار السلفية بالهند.

ص: 24

بقوله: "باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وأن ذلك ليس لنجاسته"(1).

والقول بعدم نجاسة سؤر الكلب هو مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى.

وإذا كانت الرواية في ظاهرها تُخالف مذهب مالك -فإن القرطبي يعقب بذكر مذهب مالك الذي يخالف هذا الظاهر، ويؤول الحديث بما يتوافق مع هذا المذهب.

ففي باب بيع المُدَبَّر في الدين جاء حديث جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، فباعه" (2).

فظاهر هذا الحديث أنه يجوز بيع المدبر؛ لأنه لا زال عبدًا حتى يموت من دبره.

وهذا ما أخذ به بعض العلماء كالشافعي (3).

ولكن هذا لا يجوز في مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى.

ولهذا أول القرطبي الحديث على هذا المذهب بأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دين سبق التدبير، فكأن التدبير لا شيء في هذه الحالة، مع هذا الدين الواجب الأداء.

قال: "ويعضد هذا التأويل ما ذكره مالك من أن الأمر المجمع عليه عندهم أن المدبر لا يوهب ولا يُحَرَّك عن حاله".

(1) قبل رقم (139).

(2)

رقم (1237).

(3)

الأم، كتاب اختلاف الحديث (10/ 307 رقم 4267 بتحقيقنا).

ص: 25