المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع التلفاز - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية لعام 1410هـ[1-3]

- ‌وقفات مع آيات بينات من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والدم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولحم الخنزير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ذبح على النصب)

- ‌تفسير قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدم المتبقي في الذبيحة

- ‌معنى الاستقسام بالأزلام

- ‌أخذ الدم للتحاليل لا ينقض الصيام

- ‌حكم صرف الرجل زكاته لأخته الأرملة الفقيرة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال

- ‌حكم الذهاب إلى الكاهن أو الساحر لفك السحر

- ‌كيفية مدارسة القرآن في رمضان

- ‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة

- ‌حكم استخدام المال العام في المنفعة الشخصية

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء القنوت وتقبيلها بعد الدعاء

- ‌حكم التصدق بعمل ولائم في مجتمعات غير فقيرة

- ‌حكم الذبائح بالصعق الكهربائي

الفصل: ‌حكم بيع التلفاز

‌حكم بيع التلفاز

‌السؤال

فضيلة الشيخ! أنا امرأة أشاهد التلفاز؛ ولكن هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي: هذا الجهاز؟

‌الجواب

بيع التلفاز لا يجوز؛ إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظنك أنه يستعمله في شيء حلال، مثل: أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو شخص يستعمله في الفيديو الحلال، فهذا لا بأس به، وأما أن تبيعه على عامة الناس، فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء مُحَرَّمة.

والقاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء مُحَرَّم؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا جاء شخص يريد أن يشتري هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المُحَرَّم فلا بأس من بيعه.

ص: 16