المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية لعام 1410هـ[1-3]

- ‌وقفات مع آيات بينات من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والدم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولحم الخنزير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ذبح على النصب)

- ‌تفسير قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدم المتبقي في الذبيحة

- ‌معنى الاستقسام بالأزلام

- ‌أخذ الدم للتحاليل لا ينقض الصيام

- ‌حكم صرف الرجل زكاته لأخته الأرملة الفقيرة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال

- ‌حكم الذهاب إلى الكاهن أو الساحر لفك السحر

- ‌كيفية مدارسة القرآن في رمضان

- ‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة

- ‌حكم استخدام المال العام في المنفعة الشخصية

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء القنوت وتقبيلها بعد الدعاء

- ‌حكم التصدق بعمل ولائم في مجتمعات غير فقيرة

- ‌حكم الذبائح بالصعق الكهربائي

الفصل: ‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية

‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية

‌السؤال

امرأة بعد إجراء عملية جراحية لازمها خروج الدم، ويزيد مع الحركة، فما الحكم في صومها وغُسلها؟

‌الجواب

نعم.

لقد بيَّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدم بياناً شافياً كافياً، فقال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة:(إنما ذلكِ دم عرق) وهذا يدل على أن كل دم يخرج من المرأة من العروق ليس له حكم الحيض، فهذا الدم الذي خرج من العملية بالنسبة لهذه المرأة ليس بحيض قطعاً؛ لأنه خرج بسبب العملية، وعلى هذا فلا يلزمها غسل من أجله، ولا يمنعها من صوم، ولا صلاة، ولا معاشرة زوج؛ لأن ذلك ليس بحيض، وكذلك لو كان في المرأة قرحة في رحمها يخرج منها الدم، فإن ذلك لا يمنع من صيام، ولا صلاة، ولا معاشرة زوج، ولا يوجِب الغسل، وذلك لأنه دم عرق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة واضحة بيِّنة، فكل ما كان سببه غير الدم الطبيعي فإنه ليس بحيض.

السائل: إذا لم تميز بين الدم الخارج بسبب العملية ودم الحيض؟ الشيخ: إذا لم تميز بينهما، فإنها أولاً: تجلس أيام عادتها، إذا كان الدم الذي يخرج من العملية ويخرج من الحيض مستمراً، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت عادتها، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، من أول كل شهر.

ص: 22