المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية لعام 1410هـ[1-3]

- ‌وقفات مع آيات بينات من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والدم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولحم الخنزير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ذبح على النصب)

- ‌تفسير قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدم المتبقي في الذبيحة

- ‌معنى الاستقسام بالأزلام

- ‌أخذ الدم للتحاليل لا ينقض الصيام

- ‌حكم صرف الرجل زكاته لأخته الأرملة الفقيرة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال

- ‌حكم الذهاب إلى الكاهن أو الساحر لفك السحر

- ‌كيفية مدارسة القرآن في رمضان

- ‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة

- ‌حكم استخدام المال العام في المنفعة الشخصية

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة بسبب عملية جراحية

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء القنوت وتقبيلها بعد الدعاء

- ‌حكم التصدق بعمل ولائم في مجتمعات غير فقيرة

- ‌حكم الذبائح بالصعق الكهربائي

الفصل: ‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة

‌حكم لبس (دبلة) الخطوبة

‌السؤال

وهذه سائلة تسأل عن حكم (دبلة) الزواج! هل يجوز للمرأة لبسها أم لا؟

‌الجواب

(الدبلة) إذا كانت مصحوبة باعتقاد، فهي حرام بلا شك، وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد: أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته، واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته، معناه: الاقتران، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب: هذا حرام، ويجب خلعها، قالوا: إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة، نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة.

فإذا كان لبسها مصحوباً بعقيدة فلا شك أنه حرام.

وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال: إنه حرام؛ لأن أصله من النصارى، فيكون منشؤه منشأً محرَّماً، وفيه تَشَبُّه.

وقد يقال: إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين، فيزول التَّشَبُّه.

ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى.

ص: 20