المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌(باب فرض الوضوء)

الأَصْل هُوَ الْعُمُوم

(بَاب فرض الْوضُوء)

أَي الْمَفْرُوض من الْوضُوء فالاضافة بَيَانِيَّة أَو الْوضُوء الْمَفْرُوض فالاضافة من إِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف عِنْد من يجوزها

قَوْله

[139]

لَا يقبل الله قبُول الله تَعَالَى الْعَمَل رِضَاهُ بِهِ وثوابه عَلَيْهِ فَعدم الْقبُول أَن لَا يثيبه عَلَيْهِ بِغَيْر طهُور بِضَم الطَّاء فعل التَّطْهِير وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْم للْمَاء أَو التُّرَاب وَقيل بِالْفَتْح يُطلق على الْفِعْل وَالْمَاء فههنا يجوز الْوَجْهَانِ وَالْمعْنَى بِلَا طهُور وَلَيْسَ الْمَعْنى صَلَاة ملتبسة بِشَيْء مُغَاير للطهور إِذْ لَا بُد من مُلَابسَة الصَّلَاة بِمَا يغاير الطّهُور ضد الطّهُور حملا لمُطلق المغاير على الْكَامِل وَهُوَ الْحَدث من غلُول بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة أَصله الْخِيَانَة فِي خُفْيَة وَالْمرَاد مُطلق الْخِيَانَة وَالْحرَام وغرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الحَدِيث يدل على افتراض الْوضُوء للصَّلَاة ونوقش بِأَن دلَالَة الحَدِيث على الْمَطْلُوب يتَوَقَّف على دلَالَته على انْتِفَاء صِحَة الصَّلَاة بِلَا طهُور وَلَا دلَالَة عَلَيْهِ بل على انْتِفَاء الْقبُول وَالْقَبُول أخص من الصِّحَّة وَلَا يلْزم من انْتِفَاء الْأَخَص انْتِفَاء الْأَعَمّ وَلذَا ورد انْتِفَاء الْقبُول فِي مَوَاضِع مَعَ ثُبُوت الصِّحَّة كَصَلَاة العَبْد الْآبِق وَقد يُقَال الأَصْل فِي عدم الْقبُول هُوَ عدم الصِّحَّة وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب الا إِذا دلّ دَلِيل على أَن عدم الْقبُول لأمر آخر سوى عدم الصِّحَّة وَلَا دَلِيل هَا هُنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَأرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَي غير الْمسْح فقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث أَن الْمسْح كَانَ مرّة فِي رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور ذكره الْحَافِظ بن حجر فِي شرح البُخَارِيّ قَالَ فَقَوله فَمن زَاد على هَذَا الخ من أقوى الْأَدِلَّة على عدم الْعدَد فِي الْمسْح وَأَن الزِّيَادَة غير مُسْتَحبَّة وَيحمل الْمسْح ثَلَاثًا ان ثَبت على الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مسحات مُسْتَقلَّة لجَمِيع الرَّأْس جمعا بَين الْأَدِلَّة انْتهى وَقد جَاءَ فِي بعض رِوَايَات هَذَا الحَدِيث أَو نقص والمحققون على أَنه وهم لجَوَاز الْوضُوء مرّة مرّة ومرتين مرَّتَيْنِ أَسَاءَ أَي فِي مُرَاعَاة

ص: 88

آدَاب الشَّرْع وتعدى فِي حُدُوده وظلم نَفسه بِمَا نَقصهَا من الثَّوَاب

قَوْله

[141]

فَإِنَّهُ أمرنَا أَي ايجابا أَو ندبا مؤكدا أَو أَمر غَيرهم ندبا بِلَا تَأْكِيد فَظهر الْخُصُوص وَكَذَا قَوْله وَلَا ننزى ان قُلْنَا أَن الانزاء مَكْرُوه مُطلقًا فَإِن قُلْنَا لَا كَرَاهَة فِي حق الْغَيْر فالخصوص ظَاهر وَهُوَ من الانزاء يُقَال نزى الذّكر على الْأُنْثَى رَكبه وأنزيته أَنا قيل سَبَب الْكَرَاهَة قطع النَّسْل واستبدال الَّذِي هُوَ أدنى بِالَّذِي هُوَ خير لَكِن ركُوبه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْبَغْل وَمن الله تَعَالَى على عباده بقوله وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير دَلِيل على عدم الْكَرَاهَة أُجِيب بِأَنَّهُ كالصور فَإِن عَملهَا حرَام واستعمالها فِي الْفرس مُبَاح

قَوْله

[143]

بِمَا يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا أَي يغفرها أَو يمحوها من كتب الْحفظَة وَيكون ذَلِك المحو دَلِيلا على غفرانها الدَّرَجَات

ص: 89

أَي منَازِل الْجنَّة اسباغ الْوضُوء إِتْمَامه بتطويل الْغرَّة والتثليث والدلك على المكاره جمع مكره بِفَتْح الْمِيم من الكره بِمَعْنى الْمَشَقَّة كبرد المَاء وألم الْجِسْم والاشتغال بِالْوضُوءِ مَعَ ترك أُمُور الدُّنْيَا وَقيل وَمِنْهَا الْجد فِي طلب المَاء وشرائه بِالثّمن الغالي وَكَثْرَة الْخَطَأ ببعد الدَّار وانتظار الصَّلَاة بِالْجُلُوسِ لَهَا فِي الْمَسْجِد أَو تعلق الْقلب بهَا وَالتَّأَهُّب لَهَا فذلكم الْإِشَارَة إِلَى مَا ذكر من الْأَعْمَال الرِّبَاط بِكَسْر الرَّاء قيل أُرِيد بِهِ الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى وَرَابطُوا وَحَقِيقَته ربط النَّفس والجسم مَعَ الطَّاعَات وَقيل المُرَاد هُوَ الْأَفْضَل والرباط مُلَازمَة ثغر الْعَدو لمَنعه وَهَذِه الْأَعْمَال تسد طرق الشَّيْطَان عَنهُ وتمنع النَّفس عَن الشَّهَوَات وعداوة النَّفس والشيطان لَا تخفى فَهَذَا هُوَ الْجِهَاد الْأَكْبَر الَّذِي فِيهِ قهر أعدى عدوه فَلذَلِك قَالَ الرِّبَاط بالتعريف والتكرار تَعْظِيمًا لشأنه

قَوْله

[144]

فِي الْمَسَاجِد الْأَرْبَعَة لَعَلَّ المُرَاد بهَا مَسْجِد مَكَّة وَالْمَدينَة وَمَسْجِد قبَاء وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى كَمَا أَمر أَي أَمر إِيجَاب فَيحصل الثَّوَاب لمن اقْتصر على الْوَاجِبَات فِي الْوضُوء أَو أَمر إِيجَاب أَو ندب فَيتَوَقَّف على المندوبات وَلَا يلْزم الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز لجَوَاز أَن يُرَاد بِالْأَمر مُطلق الطّلب الشَّامِل للايجاب وَالنَّدْب مَا قدم من التَّقْدِيم من عمل من ذَنْب قَوْله

ص: 90

[145]

فالصلوات الْخمس أَي فِي حق ذَلِك الَّذِي أتم الْوضُوء لما بَينهُنَّ أَي من الصَّغَائِر كَمَا جَاءَ

[146]

حَتَّى يُصليهَا يَقْتَضِي أَن المُرَاد بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى هِيَ الصَّلَاة الْمُتَأَخِّرَة فَهَذِهِ مغْفرَة للذنوب قبل أَن يرتكبها وَمَعْنَاهَا تَقْدِير أَنه يُؤَاخذ بِمَا يفعل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 91

[147]

وغسلت رجليك إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِيهِ تَصْرِيح بِأَن وَظِيفَة الرجلَيْن هِيَ الْغسْل لَا الْمسْح اغْتَسَلت أَي صرت طَاهِرا من عَامَّة خطاياك أَي غالبها أَي مِمَّا يتَعَلَّق بأعضاء الْوضُوء وَهِي الْغَالِبَة فَلذَلِك قيل عَامَّة الْخَطَايَا وَالْمرَاد بالخطايا الصَّغَائِر عِنْد الْعلمَاء خرجت على صِيغَة الْخطاب فَإِن الْخَطَايَا إِذا خرجت من الْإِنْسَان فقد خرج الْإِنْسَان مِنْهَا لافتراق كل مِنْهُمَا على صَاحبه فَيجوز نِسْبَة الْخُرُوج إِلَى كل مِنْهُمَا كَيَوْم وَلدتك أمك قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ بِفَتْح يَوْم بِنَاء لاضافته إِلَى جملَة صدرها مَبْنِيّ قلت الْبناء جَائِز لَا وَاجِب فَيجوز الْجَرّ اعرابا وَالظَّاهِر أَن الْمَعْنى خرجت من الْخَطَايَا كخروجك مِنْهَا يَوْم وَلدتك أمك وَفِيه أَن الْخُرُوج من الْخَطَايَا فرع الدُّخُول فِيهَا فَلَا يتَصَوَّر يَوْم الْولادَة وَأَيْضًا هَذَا يُفِيد مغْفرَة الْكَبَائِر أَيْضا فَإِن الْإِنْسَان يَوْم الْولادَة طَاهِر عَن الصَّغَائِر والكبائر جَمِيعًا وَلَا يَقُول بِهِ الْعلمَاء وَالْجَوَاب أَنه مُتَعَلق بِمَا يدل عَلَيْهِ خرجت أَي صرت طَاهِرا من الْخَطَايَا أَي الصَّغَائِر كطهارتك مِنْهَا يَوْم وَلدتك أمك وَهَذَا صَحِيح وَحمل التَّشْبِيه على ذَلِك بأدلة غير بعيدَة فَلْيتَأَمَّل قَوْله لقد كَبرت بِكَسْر الْبَاء قَوْله

ص: 92

[148]

عَبده وَرَسُوله زَاد التِّرْمِذِيّ اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت أَي تَعْظِيمًا لعمله وان كَانَ الدُّخُول يكون من بَاب غلب عَلَيْهِ عمل أَهله إِذْ أَبْوَاب الْجنَّة مَعْدُودَة لأهل أَعمال مَخْصُوصَة كالريان لمن غلب عَلَيْهِ الصّيام

قَوْله

[149]

يَا بني فروخ بِفَتْح فَاء وَتَشْديد رَاء وَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ قِيلَ هُوَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ كثر نَسْله فولد الْعَجم مَا تَوَضَّأت أَي خوفًا من سوء ظنكم بتغيير الْمَشْرُوع وَفِيه أَن أسرار الْعلم تكْتم عَن الْجَاهِلين يبلغ الْحِلْية بِكَسْر مُهْملَة وَسُكُون لَام وخفة يَاء يُطلق على السيما فَالْمُرَاد هَا هُنَا التحجيل من أثر الْوضُوء يَوْم الْقِيَامَة وعَلى الزِّينَة وَالْمرَاد مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى يحلونَ فِيهَا من أساور وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 93

[150]

خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ وَالْكَسْرُ قَلِيلٌ دَار قوم بِالنّصب على الِاخْتِصَاص أَو النداء أَو بِالْجَرِّ على الْبَدَل من ضمير عَلَيْكُم وَالْمرَاد أهل الدَّار تجوزا أَو بِتَقْدِير مُضَاف ان شَاءَ الله قَالَه تبركا وَعَملا بقوله وَلَا تقولن لشَيْء الْآيَة أَو لَان المُرَاد الدّفن فِي تِلْكَ الْمقْبرَة أَو الْمَوْت على الْإِيمَان وَهُوَ مَا يحْتَاج إِلَى قيد الْمَشِيئَة بِالنّظرِ إِلَى الْجَمِيع وددت قَالَ الطَّيِّبِيّ فان قلت فَأَي اتِّصَال لهَذَا الوداد بِذكر أَصْحَاب الْقُبُور قلت عِنْد تصور السَّابِقين يتَصَوَّر اللاحقون أَو كوشف لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَالم الْأَرْوَاح فشاهد الْأَرْوَاح المجندة السَّابِقين مِنْهُم واللاحقين أَنِّي رَأَيْت أَي فِي الدُّنْيَا بل أَنْتُم أَصْحَابِي لَيْسَ نفيا لاخوتهم وَلَكِن ذكره مزية لَهُم بالصحبة على الاخوة فهم أخوة وصحابة واللاحقون اخوة فَحسب قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخوة وأخواني أَي المُرَاد بأخواني أَو الَّذين لَهُم أخوة فَقَط وَأَنا فرطهم بِفتْحَتَيْنِ أَي أَنا أتقدمهم على الْحَوْض أهيئ لَهُم مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ كَيفَ تعرف أَي يَوْم الْقِيَامَة كَأَنَّهُمْ فَهموا من تمنى الرُّؤْيَة وتسميتهم باسم الاخوة دون الصُّحْبَة أَنه لَا يراهم فِي

ص: 94

الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يتَمَنَّى عَادَة مَا لم يُمكن حُصُوله وَلَو حصل اللِّقَاء فِي الدُّنْيَا لكانوا صحابة وفهموا من قَوْله أَنا فرطهم أَنه يعرفهُمْ فِي الْآخِرَة فسألوا عَن كَيْفيَّة ذَلِك أَرَأَيْت أَي أَخْبرنِي وَالْخطاب مَعَ كل من يصلح لَهُ من الْحَاضِرين أَو السَّائِلين غر بِضَم فتشديد جمع الْأَغَر وَهُوَ الْأَبْيَض الْوَجْه محجلة اسْم مفعول من التحجيل والمحجل من الدَّوَابّ الَّتِي قَوَائِمهَا بيض بهم بِضَمَّتَيْنِ أَو سُكُون الثَّانِي وَهُوَ الْأَشْهر للازدواج دهم وَالْمرَاد سود وَالثَّانِي تَأْكِيد للْأولِ غر الخ أَي وَسَائِر النَّاس لَيْسُوا كَذَلِك اما لاخْتِصَاص الْوضُوء بِهَذِهِ الْأمة من بَين الْأُمَم وَحَدِيث هَذَا وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء من قبلي إِن صَحَّ لَا يدل على وجود الْوضُوء فِي سَائِر الْأُمَم بل فِي الْأَنْبِيَاء أَو لاخْتِصَاص الْغرَّة والتحجيل وَأَنا فرطهم ذكره تَأْكِيدًا وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[151]

فَأحْسن الْوضُوء هُوَ الاسباغ مَعَ مُرَاعَاة الْآدَاب بِلَا اسراف يقبل الإقبال بِالْقَلْبِ أَن لَا يغْفل عَنْهُمَا وَلَا يتفكر فِي أَمر لَا يتَعَلَّق بهما وَيصرف نَفسه عَنهُ مهما أمكن والاقبال بِالْوَجْهِ أَن لَا يتلفت بِهِ إِلَى جِهَة لَا يَلِيق بِالصَّلَاةِ الِالْتِفَات إِلَيْهَا ومرجعه الْخُشُوع والخضوع فَإِن الْخُشُوع فِي الْقلب والخضوع فِي الْأَعْضَاء قلت يُمكن أَن يكون هَذَا الحَدِيث بِمَنْزِلَة

ص: 95

التَّفْسِير لحَدِيث عُثْمَان وَهُوَ من تَوَضَّأ نَحْو وضوئي الخ وعَلى هَذَا فَقَوله أحسن الْوضُوء هُوَ أَن يتَوَضَّأ نَحْو ذَلِك الْوضُوء وَقَوله فِي حَدِيث عُثْمَان لَا يحدث نَفسه فيهمَا هُوَ أَن يقبل عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجهه وَقَوله فِي ذَلِك الحَدِيث غفر لَهُ الخ أُرِيد بِهِ أَنه يجب لَهُ الْجنَّة وَلَا شكّ أَن لَيْسَ المُرَاد دُخُول الْجنَّة مُطلقًا فَإِنَّهُ يحصل بِالْإِيمَان بل المُرَاد دُخُولا أوليا وَهَذَا يتَوَقَّف على مغْفرَة الصَّغَائِر والكبائر جَمِيعًا بل مغْفرَة مَا يفعل بعد ذَلِك أَيْضا نعم لَا بُد من اشْتِرَاط الْمَوْت على حسن الخاتمة وَقد يَجْعَل هَذَا الحَدِيث بِشَارَة بذلك أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الْوضُوء من الْمَذْي بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون ذال مُعْجمَة وَتَخْفِيف يَاء أَو بِكَسْر ذال وَتَشْديد يَاء هُوَ المَاء الرَّقِيق اللزج يخرج عَادَة عِنْد الملاعبة والتقبيل قَوْله مذاء بِالتَّشْدِيدِ وَالْمدّ للْمُبَالَغَة فِي كَثْرَة الْمَذْي لرجل جَالس إِلَى جَنْبي الظَّاهِر أَن المُرَاد أَي فِي مَجْلِسه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا يدل على حُضُوره مجْلِس الْجَواب كَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات وَهَذَا يرد على من اسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ على جَوَاز الِاكْتِفَاء بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَان حُصُول الْعلم وَفِيه أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يذكر مَا يتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ والاستمتاع عِنْد الاصهار

قَوْله

[153]

إِذا بنى الرجل إِلَى قَوْله فسل كَانَ جَوَاب إِذا مُقَدّر أَي مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فسل يغسل مذاكيره هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيلَ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ وَإِنَّمَا جمع مَعَ أَنه فِي الْجَسَد

ص: 96

وَاحِد بِالنّظرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حكم الْغسْل وَقد جَاءَ الْأَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قبل غسلهمَا احْتِيَاطًا لِأَن الْمَذْي رُبمَا انْتَشَر فَأصَاب الْأُنْثَيَيْنِ أَو لتقليل الْمَذْي لِأَن برودة المَاء تضعفه وَذهب أَحْمد وَغَيره إِلَى وجوب غسل الذّكر والأنثيين للْحَدِيث قَوْله فَأمرت عمارا لَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَتَيْنِ لجَوَاز أمره كلا من عمار ومقداد قَوْله فلينضح

ص: 97

فرجه أَي ليغسله

قَوْله

[158]

أَن الْمَلَائِكَة تضع الخ أَيْ تَضَعُهَا لِتَكُونَ وِطَاءً لَهُ إِذَا مَشَى وَقيل هُوَ بِمَعْنى التَّوَاضُع لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ بِحَقِّهِ وَقِيلَ أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَةِ نُزُولَهُمْ عِنْدَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَتَرْكِ الطَّيَرَانِ وَقِيلَ أَرَادَ إِظْلَالَهُمْ بهَا وعَلى التقادير فالفعل غير مشَاهد لَكِن بأخبار الصَّادِق صَار كالمشاهد ففائدته إِظْهَار تَعْظِيم الْعلم بِوَاسِطَة الاخبار وَيحْتَمل أَن الْمَلَائِكَة يَتَقَرَّبُون إِلَى الله تَعَالَى بذلك ففائدة فعلهم بِكَوْن ذَلِك فَائِدَة الاخبار إِظْهَار جلالة الْعلم عِنْد النَّاس وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله الا من جَنَابَة أَي فَمِنْهَا تنْزع

ص: 98

وَلَكِن لَا تنْزع من غَائِط فَفِي الْكَلَام تَقْدِير بِقَرِينَة قَوْله شكى الْأَقْرَب أَنه على بِنَاء الْمَفْعُول وَالرجل بِالرَّفْع على أَنه نَائِب الْفَاعِل وَجُمْلَة يجد الشَّيْء اسْتِئْنَاف أَو صفة للرجل على أَن تَعْرِيفه للْجِنْس وَجعله حَالا بعيد معنى وَيحْتَمل أَن يُقَال نَائِب الْفَاعِل وَالْجَار وَالْمَجْرُور وَالرجل مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة خَبره وَالْجُمْلَة اسْتِئْنَاف بَيَان للشكاية كَأَنَّهُ قيل مَاذَا قيل فِي الشكاية فَأُجِيب قيل الرجل يجد الخ وَأما جعل شكا مَبْنِيا للْفَاعِل وَالرجل فَاعله فبعيد فَإِن اللَّائِق حِينَئِذٍ أَن يكْتب شكا بِالْألف وَأَن يكون قَوْله لَا ينْصَرف بِالْخِطَابِ لَا الْغَيْبَة ثمَّ الْغَايَة تدل على أَنه إِذا وجد ريحًا أَو سمع صَوتا ينْصَرف لأجل الْوضُوء وَهُوَ الْمَطْلُوب وَالْمَقْصُود بقوله حَتَّى يجد ريحًا الخ أَي حَتَّى يتَيَقَّن بطرِيق الْكِنَايَة أَعم من أَن يكون بِسَمَاع صَوت أَو وجدان ريح أَو يكون بِشَيْء آخر وَغَلَبَة الظَّن عِنْد بعض الْعلمَاء فِي حكم الْمُتَيَقن فَبَقيَ أَن الشَّك لَا عِبْرَة بِهِ بل يحكم بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقن وان طَرَأَ الشَّك فِي زَوَاله وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[161]

فَلَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء أَي فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء الْوضُوء وَلذَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات فِي الْوضُوء بِفَتْح الْوَاو فَهَذَا يدل على أَن الْوَقْت وَقت لادخال الْيَد فِي الْوضُوء وَأخذ مِنْهُ المُصَنّف التَّرْجَمَة قَوْله

ص: 99

[162]

إِذا نعس بِفتْحَتَيْنِ فلينصرف بإتمام الصَّلَاة مَعَ تَخْفيف لَا بقطعها لَعَلَّه يَدْعُو على نَفسه مَوضِع الدُّعَاء لَهُ من غَلَبَة النعاس وَأخذ مِنْهُ المُصَنّف أَن النعاس لَا ينْقض الْوضُوء إِذْ لَو كَانَ ناقضا للْوُضُوء لما منع الشَّارِع عَن الصَّلَاة بخشيته أَن يَدْعُو على نَفسه بل وَجب أَن يذكر الشَّارِع أَنه لَا تصح صلَاته مَعَ النعاس أَو نَحوه لانتقاض وضوئِهِ

قَوْله

[164]

إِذا أفْضى أَي وصل إِلَيْهِ الرجل بِيَدِهِ أمارى أجادل من حرسه بِفتْحَتَيْنِ أَي خدمه قَوْله

ص: 100

[165]

إِلَّا مُضْغَة بِضَم مِيم وَسُكُون ضاد مُعْجمَة ثمَّ غين مُعْجمَة أَو بضعَة بِفَتْح مُوَحدَة وَسُكُون ضاد مُعْجمَة ثمَّ عين مُهْملَة ومعناهما قِطْعَة من اللَّحْم وَهُوَ شكّ من الرَّاوِي وصنيع المُصَنّف يُشِير إِلَى تَرْجِيح الْأَخْذ بِهَذَا الحَدِيث حَيْثُ أخر هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بالتعارض حصل الشَّك فِي النَّقْض وَالْأَصْل عَدمه فَيُؤْخَذ بِهِ وَلِأَن حَدِيث بسرة يحْتَمل التَّأْوِيل بِأَن يَجْعَل مس الذّكر كِنَايَة عَن الْبَوْل لِأَنَّهُ غَالِبا يرادف خُرُوج الْحَدث مِنْهُ وَيُؤَيِّدهُ أَن عدم انْتِقَاض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر قد علل بعلة دائمة وَهِي أَن الذّكر بضعَة من الْإِنْسَان فَالظَّاهِر دوَام الحكم بدوام علته وَدَعوى أَن حَدِيث قيس بن طلق

ص: 101

مَنْسُوخ لَا تعويل عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مسني بِرجلِهِ ليوقظني وَمَعْلُوم أَن ذَاك كَانَ مسابلا شَهْوَة فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن الْمس بِلَا شَهْوَة لَا ينْقض وَأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أَن الأَصْل هُوَ الْعَدَم حَتَّى يظْهر دَلِيل الانتقاض للقائل بِهِ وَهَذَا يَكْفِي فِي القَوْل بِعَدَمِ النَّقْض بل سَيظْهر دَلِيل الْعَدَم وَهُوَ حَدِيث الْقبْلَة إِذْ الْقبْلَة لَا تَخْلُو عَادَة عَن مس بِشَهْوَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[167]

غمز رجْلي لِأَن رجلهَا كَانَ فِي مَوضِع سُجُوده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ يعلمهَا بالغمز أَنه يُرِيد السُّجُود وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمس وَالْقَوْل بِأَنَّهُ كَانَ بِحَائِل بعيد يحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله والبيوت يَوْمئِذٍ الخ اعتذار عَنْهَا بِأَنَّهَا مَا كَانَت تَدْرِي وَقت سُجُوده لعدم الْمِصْبَاح والا لما احْتَاجَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الغمز كل مرّة بل هِيَ ضمت رجلهَا إِلَيْهَا وَقت السُّجُود قَوْله

ص: 102

[169]

أعوذ برضاك أَي متوسلا برضاك من أَن تسخط عَليّ وتغضب أعوذ بك مِنْك أَي أعوذ بِصِفَات جمالك عَن صِفَات جلالك فَهَذَا اجمال بعد شَيْء من التَّفْصِيل وتعوذ بتوسل جَمِيع صِفَات الْجمال عَن صِفَات الْجلَال والا فالتعوذ من الذَّات مَعَ قطع النّظر عَن شَيْء من الصِّفَات لَا يظْهر وَقيل هَذَا من بَاب مُشَاهدَة الْحق والغيبة عَنِ الْخَلْقِ وَهَذَا مَحْضُ الْمَعْرِفَةِ الَّذِي لَا يحيطه الْعباد لَا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَي لَا أَسْتَطِيع فَردا من ثنائك على شَيْء من نعمائك وَهَذَا بَيَان لكَمَال عجز الْبشر عَن أَدَاء حُقُوق الرب تَعَالَى وَمعنى أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك أَي أَنْت الَّذِي أثنيت على ذاتك ثَنَاء يَلِيق بك فَمن يقدر على أَدَاء حق ثنائك فالكاف زَائِدَة وَالْخطاب فِي عَائِد الْمَوْصُول بملاحظة الْمَعْنى نَحْو انا الَّذِي سمتني أُمِّي حيدره وَيحْتَمل أَن الْكَاف بِمَعْنى على والعائد إِلَى الْمَوْصُول مَحْذُوف أَي أَنْت ثَابت دَائِم على الْأَوْصَاف الجليلة الَّتِي اثنيت بهَا على نَفسك وَالْجُمْلَة على الْوَجْهَيْنِ فِي مَوضِع التَّعْلِيل وَفِيه إِطْلَاق لفظ النَّفس على ذَاته تَعَالَى بِلَا مشاكلة وَقيل أَنْت تَأْكِيد

ص: 103

للمجرور فِي عَلَيْك فَهُوَ من اسْتِعَارَة الْمَرْفُوع الْمُنْفَصِل مَوضِع الْمَجْرُور الْمُتَّصِل إِذْ لَا مُنْفَصِل فِي الْمَجْرُور وَمَا فِي كَمَا مَصْدَرِيَّة وَالْكَاف بِمَعْنى مثل صفة ثَنَاء وَيحْتَمل ان تكون مَا على هَذَا التَّقْرِير مَوْصُولَة أَو مَوْصُوفَة وَالتَّقْدِير مثل ثَنَاء أثنيته أَو مثل الثَّنَاء الَّذِي أثنيته على أَن الْعَائِد الْمُقدر ضمير الْمصدر ونصبه على كَونه مَفْعُولا مُطلقًا وَإِضَافَة الْمثل إِلَى الْمعرفَة لَا يضر فِي كَونه صفة نكرَة لِأَنَّهُ متوغل فِي الْإِبْهَام فَلَا يتعرف بِالْإِضَافَة وَقيل أَصله ثناؤك الْمُسْتَحق كثنائك على نَفسك فَحذف الْمُضَاف من الْمُبْتَدَأ فَصَارَ الضَّمِير الْمَجْرُور مَرْفُوعا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يقبل من التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَن مس بِشَهْوَة عَادَة فَهُوَ دَلِيل على أَن الْمس بِشَهْوَة لَا ينْقض الْوضُوء قَوْله وان كَانَ مُرْسلا أَي لِأَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لم يسمع من عَائِشَة كَمَا قَالَه أَبُو دَاوُد قلت والمرسل حجَّة عندنَا وَعند الْجُمْهُور وَقد جَاءَ مَوْصُولا عَن إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَبِالْجُمْلَةِ فقد رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسنه فَالْحَدِيث حجَّة بالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدهُ

ص: 104

أَحَادِيث الْمس السَّابِقَة وَالْقَوْل بِأَن عدم النَّقْض بالمس من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَمَا ذكره بعض الشَّافِعِيَّة يحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله توضؤوا الخ قد ثَبت أَن عُمُومه مَنْسُوخ أَو مؤول بِغسْل الْيَد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أثوار أقط جمع ثَوْر بمثلثة بِمَعْنى قِطْعَة من الأقط بِفَتْح فَكسر هُوَ اللَّبن الجامد

ص: 105

الْيَابِس الَّذِي صَار كالحجر

قَوْله

[174]

قَالَ بن عَبَّاس أتوضأ أَي اعتراضا على أبي هُرَيْرَة فِي الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار قَوْله قَالَ مُحَمَّد الْقَارئ يُرِيد أَن مُحَمَّد بن بشار زَاد فِي رِوَايَته لفظ الْقَارئ وَأَن عمر بن عَليّ أسقطها قيل وَفِي بعض النّسخ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد الْقَارئ وَأَظنهُ خطأ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مِمَّا غيرت النَّار أَي مسته وَالْمرَاد مَا يعم الطَّبْخ والشواء كَمَا يدل عَلَيْهِ الرِّوَايَات

ص: 106

قَوْله

[182]

أكل كَتفًا أَي كتف شَاة وَهُوَ بِفَتْح فَكسر

ص: 107

وَلم يمس مَاء كِنَايَة عَن ترك الْوضُوء فَكَأَنَّهُ ترك الْوضُوء فَغسل الْيَدَيْنِ لبَيَان الْجَوَاز قَوْله

ص: 108

[183]

من غير احْتِلَام للتنصيص على أَن الْجَنَابَة الاختيارية لَا تفْسد الصَّوْم فضلا عَن الاضطرارية

قَوْله

[185]

كَانَ آخر الْأَمريْنِ أَي تحقق الْأَمر أَن الْوضُوء وَالتّرْك لَكِن كَانَ آخرهما التّرْك وَهَذَا نَص فِي النّسخ وَلَوْلَا هَذَا الحَدِيث لكَانَتْ الْأَحَادِيث متعارضة فَلْيتَأَمَّل قَوْله فَثُرِّيَ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ بل بِالْمَاءِ قَوْله فَأمره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي بعد مَا أسلم كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَأما حمل أسلم على أَنه أَرَادَ الْإِسْلَام فَأمره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يسلم ليُوَافق الحَدِيث الْآتِي فبعيد فَالظَّاهِر أَنه أَمر بالاغتسال إِزَالَة لوسخ الْكفْر ودفعا لاحْتِمَال الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَن ذَلِك وَهَذَا الِاغْتِسَال ندب عِنْد الْجُمْهُور وَاجِب عِنْد احْمَد لظَاهِر الْأَمر وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[189]

إِن ثُمَامَة

ص: 109

بِضَم مُثَلّثَة وَمِيم مُخَفّفَة بن أَثَال بِضَم ومثلثة مُخَفّفَة إِلَى نجل قيل بجيم سَاكِنة وَهُوَ المَاء الْقَلِيل النابع وَقيل هُوَ المَاء الْجَارِي قلت أَو بخاء مُعْجمَة جمع نَخْلَة أَي إِلَى بُسْتَان لِأَن الْبُسْتَان لَا يَخْلُو عَن المَاء عَادَة فَمَا قيل الْجِيم هُوَ الصَّوَاب لَيْسَ بِشَيْء كَيفَ وَقد صَرَّحُوا أَن الْخَاء رِوَايَة الْأَكْثَر وَقَالَ عِيَاض الرِّوَايَة بِالْخَاءِ وَذكر بن دُرَيْد بِالْجِيم ثمَّ دخل الْمَسْجِد الخ فَقدم الِاغْتِسَال على الْإِسْلَام وَهُوَ وان كَانَ فِيهِ تَعْظِيم الْإِسْلَام لَكِن تَقْدِيمه على الِاغْتِسَال أولي وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[190]

فَقَالَ لي اغْتسل لَعَلَّه أمره

ص: 110

بذلك لإِزَالَة مَا أَصَابَهُ من تُرَاب أَو غَيره وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[191]

بَين شعبها بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْعين الْمُهْملَة أَي نَوَاحِيهَا قيل يداها ورجلاها وَقيل نواحي الْفرج الْأَرْبَع وَضمير جلس للواطيء وَضمير شعبها للْمَرْأَة وأحيل التَّعْيِين إِلَى قرينَة الْمقَام ثمَّ اجْتهد كِنَايَة عَن معالجة الايلاج والْحَدِيث يدل على أَن الْإِنْزَال غير مَشْرُوط فِي وجوب الْغسْل بل الْمدَار على الايلاج

قَوْله

[193]

وَإِذا فضخت المَاء بِالْفَاءِ وَالضَّاد وَالْخَاء المعجمتين أَي دفقت وَالْمرَاد بِالْمَاءِ الْمَنِيّ على أَنه تَعْرِيف للْعهد بِقَرِينَة الْمقَام وَفِيه أَن المنى إِذا سَأَلَ بِنَفسِهِ من ضعفه وَلم يَدْفَعهُ الْإِنْسَان فَلَا غسل عَلَيْهِ وَالله أعلم قَوْله فَسَأَلت أَي بِوَاسِطَة الْمِقْدَاد أَو عمار كَمَا سبق وَقد بَين سَببه بِأَنَّهُ استحيا لمَكَان ابْنَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَاطِمَة فَمن قَالَ يحْتَمل أَنه سَأَلَ بِنَفسِهِ أَيْضا مِمَّا يأباه الطَّبْع السَّلِيم وعَلى هَذَا فالخطاب فِي هَذِه الرِّوَايَة وَالرِّوَايَة السَّابِقَة بِالنّظرِ إِلَى نقل الْجَواب بِمَعْنَاهُ وَذكر الْمَنِيّ فِي الْجَواب لزِيَادَة الإفادة والا فَالْجَوَاب قد تمّ بِبَيَان حَال الْمَذْي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 111

[195]

مَا يرى الرجل أَي من الْحلم إِذا أنزلت المَاء نِسْبَة الْإِنْزَال إِلَى الْإِنْسَان نظرا إِلَى أَن هَذَا المَاء عَادَة لَا ينزل الا بِاجْتِهَاد من الْإِنْسَان فَصَارَ انزالا مِنْهُ

قَوْله

[196]

ان الله لَا يستحيي من الْحق تمهيد لسؤالها عَمَّا يستقبح اظهاره عَادَة وَفِيه أَن سُؤال العَبْد يشبه التخلق بأخلاق الله تَعَالَى

ص: 112

نعم أَي إِذا رَأَتْ المَاء كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَات الحَدِيث فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد أُفٍّ لَك استحقارا لَهَا وانكارا عَلَيْهَا وأصل آلَاف وسخ الْأَظْفَار وَفِيه لُغَات كَثِيرَة مَذْكُورَة فِي محلهَا أشهرها تَشْدِيد الْفَاء وَكسرهَا للْبِنَاء والتنوين للتنكير وَالْكَاف هَا هُنَا وَفِيمَا بعد مَكْسُورَة لخطاب الْمَرْأَة أَو ترى الْمَرْأَة قيل إِنْكَارُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ قَضِيَّةَ احْتِلَامِ النِّسَاءِ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ وُقُوعِهِ من النِّسَاء قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ قُلْتُ وَظَهَرَ لِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعُ لَهُنَّ احْتِلَامٌ لِأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَعُصِمْنَ مِنْهُ تَكْرِيمًا لَهُ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عُصِمَ هُوَ مِنْهُ ثُمَّ بَلغنِي أَن بعض أَصْحَابنَا بحث فِي الدَّرْسِ مَنْعَ وُقُوعِ الِاحْتِلَامِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُنَّ لَا يطعن غَيره لايقظة وَلَا نَوْمًا وَالشَّيْطَانُ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ فَسُرِرْتُ بذلك كثيرا اه قلت وَهَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِدْلَال بِهِ على قلَّة

ص: 113

الْوُقُوع لِأَنَّهُ لَو كَانَ كثير الْوُقُوع لما خَفِي عَلَيْهِنَّ عَادَة وَالله تَعَالَى أعلم تربت يَمِينك أَي لصقت بِالتُّرَابِ بِمَعْنى افْتَقَرت وَهِي كلمة جَارِيَة على أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بهَا الدُّعَاء على الْمُخَاطب بل اللوم وَنَحْوه فَمن أَيْن يكون الشّبَه أَي الشّبَه يكون من المَاء فَإِذا ثَبت المَاء فخروجه مُمكن إِذا كثر وفاض وَلم يرد أَن الشّبَه يكون من الِاحْتِلَام وَأَنه دَلِيل عَلَيْهِ والشبه بِفتْحَتَيْنِ أَو بِكَسْر فَسُكُون قَوْله

ص: 114

[197]

فَضَحكت أم سَلمَة قيل فِي التَّوْفِيق يجوز اجْتِمَاع عَائِشَة وَأم سَلمَة فِي وَاحِد فَبَدَأت إِحْدَاهمَا بالإنكار وساعدتها الْأُخْرَى فَأقبل صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِمَا بالإنكار وَكَذَا يجوز تعدد الْقَضِيَّة أَيْضا بِأَن نسيت أم سليم الْجَواب فَجَاءَت ثَانِيًا للسؤال وأرادت بالمجيء ثَانِيًا زِيَادَة التَّحْقِيق والتثبيت وَالله تَعَالَى أعلم فَفِيمَ أَي فَلم فكلمة فِي بِمَعْنى اللَّام وَفِي نُسْخَة فَبِمَ بِالْبَاء

قَوْله

[199]

المَاء من المَاء أَي وجوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ من أجل خُرُوج المَاء الدافق فَالْأول المَاء المطهر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الحَدِيث يُفِيد الْحصْر عرفا أَي لَا يجب الْغسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَن لَا يجب بالادخال أَن لم ينزل فيعارض حَدِيث إِذا قعد بَين شعبها فالجمهور على أَن حَدِيث المَاء من المَاء مَنْسُوخ لقَوْل أبي

ص: 115

بن كَعْب كَانَ المَاء من المَاء فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ ترك بعده وَأمر بِالْغسْلِ إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان وَقَالَ بن عَبَّاس حَدِيث المَاء من المَاء فِي الِاحْتِلَام لافي الْجِمَاع واليه أَشَارَ المُصَنّف فِي التَّرْجَمَة تَوْفِيقًا بَين الْأَحَادِيث لَكِن رد بِأَن مورد حَدِيث المَاء من المَاء هُوَ الْجِمَاع لَا الِاحْتِلَام كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسلم صَرِيحًا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَاء الرجل الخ قيل مَا ذكر فِي صِفَةِ الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِبِ الْأَمر واعتدال الْحَال والا فقد يخْتَلف أحوالهما للعوارض فَأَيّهمَا سبق أَي تقدم فِي الْإِنْزَال أَو غلب وَكثر فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير للماءين وعَلى الأول لَو جعل للرجل وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجه كَانَ الشّبَه أَي شبه الْوَلَد بِالْأَبِ أَو الْأُم فِي المزاج والذكورة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَو نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي لَهُ أَو الِاسْم الضَّمِير والشبه خبر بِتَقْدِير سَبَب الشّبَه أَو صَاحب الشّبَه فَلْيتَأَمَّل قَوْله تستحاض على بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا الْفِعْل من الْأَفْعَال اللَّازِمَة الْبناء للْمَفْعُول فَزَعَمت أَي قَالَت وَهَذَا من اسْتِعْمَال الزَّعْم فِي القَوْل الْحق

ص: 116

انما ذَلِك بِكَسْر الْكَاف على خطاب الْمَرْأَة أَي إِنَّمَا ذَلِك الدَّم الزَّائِد على الْعَادة السَّابِقَة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الدَّم الَّذِي اشتكته عرق أَي دم عرق لَا دم حيض فَإِنَّهُ من الرَّحِم الْحَيْضَة بِفَتْح الْحَاء أَي دم الْحيض أَو بِالْكَسْرِ حَالَة الْحيض أَو هَيئته بِمَعْنى أَن يكون الدَّم على هَيئته يعرف أَنه دم حيض وَقد جَاءَ أَن دم الْحيض يعرف فَلَعَلَّ بعض النِّسَاء تعرفة فاغسلي عَنْك الدَّم الظَّاهِر أَنه أَمر بِغسْل مَا على بدنهَا من

ص: 117

الدَّم فَلَا بُد من تَقْدِير أَي واغتسلي وَتَركه اما من الروَاة أَو لظُهُور وجوب الِاغْتِسَال وَيحْتَمل أَن يُقَال مَعْنَاهُ واغسلي عَنْك أثر الدَّم وَهُوَ الْجَنَابَة أَو نصب الدَّم بِنَزْع الْخَافِض أَي للدم وَلَا يخفى بعد هذَيْن الِاحْتِمَالَيْنِ وعَلى الْوُجُوه فالاستدلال بِهِ على وجوب الِاغْتِسَال للْحيض بعيد وَفِي بعض النّسخ فاغتسلي واغسلي عَنْك الدَّم وعَلى هَذِه النُّسْخَة يظْهر الِاسْتِدْلَال وَالظَّاهِر أَنه قصد الِاسْتِدْلَال بالرواية الثَّانِيَة وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال

قَوْله

[203]

إِن هَذِه لَيست بالحيضة ذكرُوا أَنه بِالْفَتْح لَا غير لِأَن المُرَاد اثبات الِاسْتِحَاضَة وَنفي الْحيض فَالْمَعْنى أَن هَذَا الدَّم لَيْسَ بحيض وَإِنَّمَا هُوَ دم عرق والتأنيث أَولا والتذكير ثَانِيًا لمراعاة الْخَبَر قلت وَالْفَتْح أظهر لَكِن يُمكن الْكسر على أَن الْمَعْنى هَذِه الْحَالة أَو هَذِه الْهَيْئَة لَيست بِحَالَة الْحيض أَو هَيئته وَلَكِن هَذَا الدَّم دم عرق فالحالة حَالَة الِاسْتِحَاضَة فالاستدراك يحسن نظرا إِلَى لَازمه فَلْيتَأَمَّل

قَوْله

[204]

فَكَانَت تَغْتَسِل لكل صَلَاة أَي فِي غير أَيَّام الْحيض بِاجْتِهَاد مِنْهَا أَو بِحمْل كَلَامه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك وَهَذَا ظَاهر هَذَا اللَّفْظ لَكِن سَيَجِيءُ مَا يدل على أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر بذلك فِي مركن هُوَ بِكَسْر مِيم اجانة تغسل فِيهَا الثِّيَاب

ص: 118

قَوْله ختنة بِفتْحَتَيْنِ أَي أُخْت زَوجته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله ملآن وَفِي بعض النّسخ ملأى وَكَذَا فِي مُسلم جَاءَ بِالْوَجْهَيْنِ قَالَ النَّوَوِيّ وهما صَحِيح التَّذْكِير على اللَّفْظ والتأنيث على الْمَعْنى لِأَنَّهُ إِجَابَة قدر مَا كَانَت الخ أَي قدر عادتك السَّابِقَة

ص: 119

قَوْله

[208]

كَانَت تهراق الدَّم على بِنَاء الْمَفْعُول من هراق وَنصب الدَّم أَو الرّفْع وأصل هراق أراق بدلت الْهمزَة هَاء وَيُقَال يهريق بِفَتْح الْهَاء لِأَن الْهَاء مَوضِع الْهمزَة وَلَو كَانَت الْهمزَة ثَابِتَة فِي الْمُضَارع لكَانَتْ مَفْتُوحَة وَيُقَال إهراق يهريق بِسُكُون الْهَاء جمعا بَين الْبَدَل وَالْأَصْل وَنصب الدَّم تَشْبِيها بالمفعول وَهُوَ فِي الْمَعْنى تَمْيِيز الا أَنه لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم التَّمْيِيز مُرَاعَاة لقواعد الاعراب وَقيل هُوَ تَمْيِيز وتعريفه زَائِد وَالْأَصْل يهراق دَمهَا فأسند الْفِعْل إِلَى ضمير الْمَرْأَة مُبَالغَة وَجعل الدَّم تمييزا وَقيل يجوز تَعْرِيف التَّمْيِيز لَو رَود أَمْثَاله كثيرا وَقيل على إِسْقَاط حرف الْجَرّ أَي بالدماء أَو على إِضْمَار الْفِعْل أَي يهريق الله تَعَالَى الدَّم مِنْهَا أَو لما قيل يهراق كَأَنَّهُ قيل مَا تهريق قَالَ تهريق الدَّم وَالرَّفْع على أَنه بدل من ضمير تهراق أَو نَائِب الْفَاعِل ان كَانَ يهراق بِلَفْظ التَّذْكِير فَإِذا خلفت ذَلِك من التخليف أَي جَعلتهَا وَرَاءَهَا وَالْمرَاد إِذا مَضَت تِلْكَ الْأَيَّام والليالي ثمَّ لتستثفر بمثلثة قبل الْفَاء والاستثفار أَن تشد ثوبا تحتجر بِهِ يمسك مَوضِع الدَّم ليمنع السيلان ثمَّ لتصلي كَذَا فِي نسختنا بِإِثْبَات الْيَاء على الاشباع

ص: 120

أَو على أَنه عومل المعتل مُعَاملَة الصَّحِيح وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ركضة بِفَتْح فَسُكُون الضَّرْب بِالرجلِ كَمَا تفعل الدَّابَّة وَقد جَاءَ أَنَّهَا ركضة من ركضات الشَّيْطَان فَلَعَلَّ معنى من الرَّحِم أَي فِي الرَّحِم وَالْمرَاد أَن الشَّيْطَان ضرب بِالرجلِ فِي الرَّحِم حَتَّى فتق عرقها وَقيل ان الشَّيْطَان وجد بذلك طَرِيقا إِلَى التلبيس عَلَيْهَا فِي أَمر دينهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا ركضة نالها من ركضاته فِي الرَّحِم قَوْله قدر أقرائها أَي حَيْضهَا وَقَوله الَّتِي صفة الْقدر لتأويله بالمدة وَلها بِمَعْنى فِيهَا

قَوْله

[211]

بنت أبي حُبَيْش بِضَم حاء مُهْملَة وَفتح مُوَحدَة وَسُكُون مثناة تحتية بعْدهَا شين مُعْجمَة وَاسم أبي حُبَيْش قيس فَلِذَا كَانَ فِيمَا سبق بنت قيس ثمَّ هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا مَبْنِيَّة على إِطْلَاق الْقُرْء على الْحيض وَلِهَذَا ذكره المُصَنّف كَمَا ذكره فِي بعض النّسخ ليَكُون دَلِيلا على أَن المُرَاد بالقرء فِي الْقُرْآن الْحيض والمحققون على أَن الْقُرْء من الأضداد يُطلق على الْحيض وَالطُّهْر قَوْله

ص: 121

[213]

عرق عاند شُبِّهَ بِهِ لِكَثْرَةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ عَلَى خلاف عَادَته وَقيل العاند الَّذِي لَا يسكن فَأمرت

ص: 122

على بِنَاء الْمَفْعُول وَالظَّاهِر فِي مثله أَن الْقَائِل والآمر هُوَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْحَاصِل أَنَّهَا أمرت بِالْجمعِ بَين الصَّلَاتَيْنِ بِغسْل فَفِيهِ دلَالَة على الْجمع لعذر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله نفست على بِنَاء الْمَفْعُول مرها أَن تَغْتَسِل هَذَا الِاغْتِسَال كَانَ للتنظيف لأجل الْإِحْرَام وَلَيْسَ هُوَ من قبيل الِاغْتِسَال من النّفاس لِأَن ذَلِك الِاغْتِسَال يكون عِنْد انْقِطَاع النّفاس لَا فِي أَثْنَائِهِ وَحَال قِيَامه فَإِنَّهُ لَا ينفع حِينَئِذٍ وَهَذَا الِاغْتِسَال الْمَأْمُور بِهِ كَانَ فِي ابْتِدَاء النّفاس وَحَال قِيَامه فَلَا وَجه لذكر هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يعرف أَي مَعْرُوف بَين النِّسَاء وَلَعَلَّ المُرَاد أَن بعض النِّسَاء تعرفه وَالله تَعَالَى

ص: 123

أعلم

قَوْله

[222]

أَي اللَّيْل أَي أَي طرفِي اللَّيْل فِي الْأَمر سَعَة بِفَتْح السِّين أَي حَيْثُ أَبَاحَ لنا الْأَمريْنِ وَبَين لنا نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك بِتَقْدِيم الْغسْل مرّة وتأخيره أُخْرَى لَكِن قد يُقَال لَا دلَالَة فِي الحَدِيث على جَوَاز التَّأْخِير الَّذِي فِيهِ سَعَة لجَوَاز أَنه كَانَ يغْتَسل أول اللَّيْل إِذا كَانَت الْجَنَابَة أول اللَّيْل ويغتسل آخِره إِذا كَانَت الْجَنَابَة آخِره الا أَن يُقَال يفهم التَّأْخِير بِقَرِينَة السُّؤَال وبقرينة تَقْرِير عَائِشَة السَّائِل على قَوْله الْحَمد لله الخ فَلْيتَأَمَّل قَوْله

ص: 125

[223]

كل ذَلِك مفعول لمقدر أَي يفعل كل ذَلِك أَو مُبْتَدأ خَبره مُقَدّر أَي كل ذَلِك يَفْعَله وَجُمْلَة رُبمَا الخ بَيَان لَهُ وَمعنى كل ذَلِك أَي كلا من الِاغْتِسَال أول اللَّيْل والاغتسال آخِره

قَوْله

[224]

كنت أخدم من بَاب نصر ولني قفاك أَي اجْعَلْهُ إِلَى مثل يولوكم الادبار فأستره للمتكلم أَي أستر النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بقفاي قَوْله فَسلمت يحْتَمل أَنَّهَا سلمت على فَاطِمَة أَو عَلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وعَلى الثَّانِي يكون دَلِيلا على جَوَاز السَّلَام على المشتغل بالاغتسال للتقرير من هَذَا على اعْتِبَار الْإِشَارَة إِلَى الشَّخْص الدَّاخِل وَفِيه دَلِيل على جَوَاز التَّكَلُّم للمغتسل قَوْله حزرته بِمُهْملَة ثمَّ زَاي مُعْجمَة ثمَّ رَاء مُهْملَة أَي قدرته وخمنته قَوْله

ص: 126

[228]

وَهُوَ الْفرق بِفتْحَتَيْنِ وَجوز سُكُون الثَّانِي مكيال يسع سِتَّة عشر رطلا قَوْله بمكوك بِفَتْح مِيم وَتَشْديد كَاف أَي بمدومكاكي كأناسى قَوْله

ص: 127

[230]

يَكْفِي من الْغسْل أَي فِي الْغسْل من كَانَ خيرا مِنْكُم يُرِيد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله على أَنه لَا وَقت أَي لَا حد وَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من قَوْلهَا وَهُوَ قدر الْفرق فَإِنَّهُ يدل عرفا على أَنه كَلَام تخميني لَا تحقيقي فَلَو كَانَ قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بيّنت الْحَد وَأَنه لَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَو أَخذ ذَلِك من أَن الرِّوَايَة السَّابِقَة تدل على أَنه كَانَ يغْتَسل وَحده بقدح هُوَ قدر الْفرق وَهَذِه الرِّوَايَة تدل على أَنه هُوَ وَعَائِشَة يغتسلان من قدر الْفرق فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون المَاء محدودا بِحَيْثُ لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 128

[234]

أنازع رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْإِنَاء أَي أَنا أجره إِلَى نَفسِي وَهُوَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يجره إِلَى نَفسه وَهَذَا من حسن الْعشْرَة مَعَ الْأَهْل قَوْله سُئِلت على بِنَاء الْمَفْعُول إِذا كَانَت كيسة فِي الْمجمع أَرَادَت حسن الْأَدَب فِي اسْتِعْمَال المَاء مَعَ الرجل قلت فَسرهَا الْأَعْرَج بقوله لَا تذكر فرجا وَلَا تباله والفرج معرفَة فِي حيّز النكرَة يعم فرجهَا وَفرج الزَّوْج وَلَا تباله بِفَتْح التَّاء أَصله تتباله بتاءين حذفت إِحْدَاهمَا من تباله الرجل إِذا أرى من نَفسه ذَلِك وَلَيْسَ بِهِ أَي وَلَا تَأتي بِأَفْعَال المراة البلهاء والأبلة خلاف الْكيس وَالْمَرْأَة بلهاء كحمراء من مركن بِكَسْر الْمِيم نفيض على أَيْدِينَا أَي

ص: 129

نبدأ باليدين وَلذَا قَالَت حَتَّى ننقيهما بضمير التَّثْنِيَة ثمَّ نفيض عَلَيْهَا أَي على أبداننا وارجاع الضَّمِير وان لم يجر لَهَا ذكر لكَونهَا مَعْلُومَة وَاعْتِبَار الْأَبدَان شَائِع فِي مثل هَذَا الْموضع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَن يمتشط الخ أَي عَن الْإِكْثَار فِي الامتشاط والزينة بِفضل الْمَرْأَة قيل المُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي فِي الْإِنَاء وَيَردهُ قَوْله وليغترفا جَمِيعًا وَقيل بل النَّهْي مَحْمُول على التَّنْزِيه وَقد رأى بَعضهم أَن معَارض هَذَا الحَدِيث أقوى قَوْله يبادرني فِيهِ دَلِيل على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُرِيد أَن يسْبق على صَاحبه فلولا جَازَ اسْتِعْمَال الْفضل لما قصد السَّبق لما فِيهِ من افساد المَاء على الآخر وَبِالْجُمْلَةِ

ص: 130

فالجمهور على جَوَاز اسْتِعْمَال فضل كل مِنْهُمَا الآخر والأدلة كَثِيرَة وَقد نسب إِلَى أَحْمد القَوْل بِعَدَمِ جَوَاز الْفضل وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[240]

فِي قَصْعَة أَي من قَصْعَة وَهُوَ بدل مِمَّا قبله والقصعة نوع من الْإِنَاء وَقَوله فِيهَا أثر الْعَجِين يدل على ان الطَّاهِر الْقَلِيل لَا يخرج المَاء عَن الطّهُورِيَّة

قَوْله

[241]

أَشد ضفر رَأْسِي قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْح ضاد وَسُكُون فَاء هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة أَي أحكم فتل شعري وَقيل هُوَ لحن وَالصَّوَاب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة وَلَيْسَ كَمَا زَعمه بل الصَّوَاب جَوَاز الآمرين وَالْأول أرجح رِوَايَة قَالَ بن الْعَرَبِيّ يَقْرَؤُهُ النَّاس بِإِسْكَان الْفَاء وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِهَا لِأَنَّهُ بِسُكُون الْفَاء مصدر ضفر رَأسه ضفرا وبالفتح هُوَ الشَّيْء المضفور كالشعر وَغَيره والضفر نسج الشّعْر وَإِدْخَال بعضه فِي بعض قلت الْمصدر يسْتَعْمل بِمَعْنى الْمَفْعُول كثيرا كالخلق بِمَعْنى الْمَخْلُوق فَيجوز اسكانه على أَنه مصدر بِمَعْنى المضفور مَعَ أَنه يُمكن ابقاؤه على مَعْنَاهُ المصدري لِأَن شدّ المنسوج يكون بشد نسجه كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أفأنقضه أَي أيجب على شرعا النَّقْض أم لَا والا فَهِيَ مخيرة وَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ لَا فَالْمُرَاد أَنه لَا يجب لَا أَنه لَا يجوز انما يَكْفِيك أَي فِي تَمام الِاغْتِسَال لَا فِي غسل الرَّأْس فَقَط والا لما كَانَ لقَوْله ثمَّ تفيضي معنى وعَلى هَذَا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الدَّلْك والمضمضة

ص: 131

وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْغسْل أَن تحثى بِسُكُون الْيَاء لِأَنَّهَا يَاء الْخطاب وَالنُّون محذوفة بِالنّصب وَلَا يجوز نصب الْيَاء ثمَّ تفيضي فِي بعض النّسخ تفيضين بِإِثْبَات النُّون وَكَأَنَّهُ على الِاسْتِئْنَاف وَفِي بَعْضهَا الأول بالنُّون وَكَأَنَّهُ على اهمال أَن تَشْبِيها لَهَا بِمَا المصدرية وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[242]

انْقَضى رَأسك وامتشطي أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد بذلك هُوَ الِاغْتِسَال لاحرام الْحَج كَمَا وَقع التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة جَابر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الا أَشهب يُرِيد أَن أَشهب رَوَاهُ عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة

ص: 132

وَالْمَعْرُوف انما هُوَ مَالك عَن بن شهَاب فَقَط

قَوْله

[245]

فَيغسل مَا على فَخذيهِ أَي من أثر المنى لِئَلَّا يكثر

ص: 133

بافاضة المَاء على الْبدن فيتلوث بِهِ الْبدن

قَوْله

[246]

قَالَ عَمْرو وَلَا أعلمهُ أَي عَطاء بن السَّائِب الا قَالَ الخ وَلَا يخفى أَن ظَاهره غسل الْيُسْرَى مرّة ثَانِيَة لَا غسلهمَا كَمَا فِي التَّرْجَمَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد فيجمعهما فِي الْغسْل بِقَرِينَة الرِّوَايَات الْمُتَقَدّمَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[247]

كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ظَاهره أَنه يغسل الرجلَيْن أَيْضا فَكَأَنَّهُ يغسلهما أَحْيَانًا ويؤخرهما إِلَى الْفَرَاغ من الْغسْل أَحْيَانًا مُرَاعَاة للمكان فيخلل بهَا أصُول شعره لِأَنَّهُ أسهل لوصول المَاء قَوْله

ص: 134

[248]

حَتَّى يصل إِلَى شعره كلمة حَتَّى بِمَعْنى كي أَي كي يصل المَاء إِلَى شعره ويستوعبه

قَوْله

[249]

يشرب رَأسه من التشريب أَو الاشراب أَي يسْقِيه المَاء وَالْمرَاد بِهِ مَا سبق من التَّخْلِيل

قَوْله

[250]

أما أَنا فأفيض الخ أما بِفَتْح همزَة وَتَشْديد مِيم وأفيض بِضَم الْهمزَة من الافاضة وقسيم أما مَا ذكره النَّاس الْحَاضِرُونَ أَي أما أَنْتُم فتفعلون مَا ذكرْتُمْ وَفِيه سنية التَّثْلِيث فِي الافاضة على الرَّأْس وَألْحق بِهِ غَيره فَإِن الْغسْل أولى بالثتليث من الْوضُوء الْمَبْنِيّ على التَّخْفِيف فِي مجمع الْبحار قلت لَكِن بعض الْأَحَادِيث تدل على أَنه كَانَ يقْصد بِالثلَاثِ الِاسْتِيعَاب مرّة لَا التّكْرَار مَرَّات كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة سنَن أبي دَاوُد وَالله تَعَالَى أعلم وَمعنى ثَلَاث أكف ثَلَاث حفنات ملْء الْكَفَّيْنِ ذكره فِي الْمجمع وأكف بِفَتْح همزَة وَضم كَاف فمشددة جمع كف قَوْله

ص: 135

[251]

فَأَخْبرهَا كَيفَ تَغْتَسِل أَي بَين لَهَا كَيْفيَّة الِاغْتِسَال فرْصَة بِكَسْر فَاء وَسُكُون رَاء وصاد مُهْملَة أَي قِطْعَة من قطن أَو صوف تقْرض أَي تقطع من مسك الْمَشْهُور كسر الْمِيم وَالْمرَاد الطّيب الْمَعْلُوم أَي مطيبة من مسك فعلى هَذَا فمتعلق الْجَار خَاص بِقَرِينَة الْمقَام وَأنْكرهُ بعض بِأَنَّهُم مَا كَانُوا أهل وسع يَجدونَ الْمسك فَالْوَجْه فتح الْمِيم أَي كائنة من جلد عَلَيْهِ صوف فمتعلق الْجَار عَام وَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات فرْصَة ممسكة يحمل على الأول على أَنَّهَا مطيبة بمسك وعَلى الثَّانِي على أَنَّهَا خلق قد مسكت كثيرا لَا جَدِيد قلت الْأَحَادِيث تفِيد الْمَعْنى الأول حَتَّى قد جَاءَ فِي الاحداد وَلَا تمس طيبا الا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار فَلْيتَأَمَّل فاستتر كَذَا أَي حَيَاء من أَن يواجهها بِذكر مَحل الدَّم سُبْحَانَ الله تَعَجبا

ص: 136

من عدم فهمها الْمَقْصُود

قَوْله

[252]

لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل أَي يصلى بعد الِاغْتِسَال وَقبل الْحَدث بِلَا وضوء جَدِيد اكْتِفَاء بِالْوضُوءِ الَّذِي كَانَ قبل الِاغْتِسَال أَو بِمَا كَانَ فِي ضمن الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم بِالْحَال قَوْله غسله بِضَم الْغَيْن أَي مَاء الْغسْل على حذف الْمُضَاف وَهُوَ اسْم للْمَاء الَّذِي يغْتَسل بِهِ فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير مُضَاف وَقَوله من الْجَنَابَة مُتَعَلق بِفعل الِاغْتِسَال الْمَفْهُوم فِي ضمنه فدلكها تنظيفا

ص: 137

لَهَا تنحى تبعد عَن مَكَانَهُ بالمنديل بِكَسْر الْمِيم وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنه غسل الرجلَيْن مرَّتَيْنِ مرّة لتتميم الْوضُوء وَمرَّة لتنظيفهما عَن أثر الْمَكَان الَّذِي اغْتسل فِيهِ

قَوْله

[254]

وَجعل يَقُول أَي يمسحه عَن الْبدن قَوْله تَوَضَّأ تَخْفِيفًا للجنابة

ص: 138

قَوْله غسل يَدَيْهِ أَي أَحْيَانًا يقْتَصر على ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز وَأَحْيَانا يتَوَضَّأ لتكميل الْحَال قَوْله أَيَنَامُ أَي أيحسن لَهُ النّوم فَقَوله إِذا تَوَضَّأ مَعْنَاهُ يحسن لَهُ إِذا تَوَضَّأ والا فالوضوء عِنْد الْجُمْهُور مَنْدُوب لَا وَاجِب وَالْأَمر عِنْدهم مَحْمُول على النّدب لدَلِيل لَاحَ لَهُم

ص: 139

قَوْله

[260]

أَن تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل أَي فِي اللَّيْل مثله إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة أَو هِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ أَيِ ابْتِدَاءِ إِصَابَةِ الْجَنَابَة اللَّيْل ذكره الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ تَوَضَّأ أَي ندبا وَقَالَ طَائِفَة بِالْوُجُوب واغسل ذكرك الْوَاو لَا تفِيد التَّرْتِيب وَالْعقل يَقْتَضِي تَقْدِيم غسل الذّكر على الْوضُوء

ص: 140

قَوْله بن نجي بِضَم نون وَفتح جِيم وَتَشْديد يَاء وثقة النَّسَائِيّ وَنظر البُخَارِيّ فِي حَدِيثه قَوْله لَا تدخل الْمَلَائِكَة حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة وَأَشَارَ المُصَنّف بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد من لم يتَوَضَّأ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَرخّص فِي النّوم بِوضُوء فَلَا بُد من تَخْصِيص فِي الحَدِيث وَحمل الْكَلْب على غير كلب الصَّيْد وَالزَّرْع وَنَحْوهمَا وَأما الصُّورَة فَهِيَ صُورَة ذِي روح قيل إِذا كَانَ لَهَا ظلّ وَقيل بل أَعم

ص: 141

وَمَال النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الحَدِيث لَكِن أَدِلَّة التَّخْصِيص أقوى وَأظْهر وَالله أعلم

قَوْله

[262]

أَن يعود أَي إِلَى أَهله بعد أَن جَامع تَوَضَّأ أَي بَين الْجِمَاع الأول وَالْعود زَاد الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ أنشط للعود وَقد حمله قوم على الْوضُوء الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَة فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وأوله قوم بِغسْل الْفرج وَقَالُوا إِنَّمَا شرع الْوضُوء للعبادات لَا لقَضَاء الشَّهَوَات وَلَو شرع لقَضَاء الشَّهْوَة لَكَانَ الْجِمَاع أَولا مثل الْعود فَيَنْبَغِي أَن يشرع لَهُ والانصاف أَنه لَا مَانع من النّدب وَالْجِمَاع يَنْبَغِي أَن يكون مَسْبُوقا بِذكر الله مثل بِسم الله اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا فَلَا مَانع من ندب الْوضُوء لَهُ ثَانِيًا تَخْفِيفًا للجنابة بِخِلَاف الأول فَلْيتَأَمَّل قَوْله

ص: 142

[263]

طَاف على نِسَائِهِ أَي دَار وَهُوَ كِنَايَة عَن الْجِمَاع بِغسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة فِي غسل وَالْمعْنَى وَاحِد أَي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل وَاحِد وَتَقْدِيره والا فالغسل بعد الْفَرَاغ من جماعهن وَهَذَا يحْتَمل أَنه كَانَ يتَوَضَّأ عقب الْفَرَاغ من كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيحْتَمل ترك الْوضُوء لبَيَان الْجَوَاز ومحمله على عدم وجوب الْقسم عَلَيْهِ أَو على أَنه كَانَ برضاهن وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ أَو عِنْد تَمام الدّور عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دور آخر أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَة فِي نوبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ قَوْله

ص: 143

[265]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ قَوْله لَيْسَ الْجَنَابَة بِالنّصب على أَن لَيْسَ من أدوات الِاسْتِثْنَاء وَالْمرَاد بِعُمُوم شَيْء مَا يجوز الْعقل فِيهِ الْقِرَاءَة من الْأَحْوَال والا فحالة الْبَوْل وَالْغَائِط مثل الْجَنَابَة لَكِن خروجهما عقلا أغْنى عَن الِاسْتِثْنَاء قَوْله

ص: 144

[267]

فحدت عَنهُ بِكَسْر الْحَاء من حاد يحيد أَي ملت عَنهُ إِلَى جِهَة أُخْرَى لَا ينجس بِفَتْح الْجِيم وَضمّهَا أَي الْحَدث لَيْسَ بِنَجَاسَة تمنع عَن المصاحبة وتقطع عَن المجالسة وَإِنَّمَا هُوَ أَمر تعبدي أَو الْمُؤمن لَا ينجس أصلا ونجاسة بعض الْأَعْيَان اللاصقة بأعضائه أَحْيَانًا لَا توجب نَجَاسَة الْأَعْضَاء نعم تِلْكَ الْأَعْيَان يجب الِاحْتِرَاز عَنْهَا فَإِذا لم تكن فَمَا بَقِي الا أَعْضَاء الْمُؤمن فَلَا وَجه للِاحْتِرَاز عَنْهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَو كَانَت هُنَاكَ نَجَاسَة لكَانَتْ تِلْكَ النَّجَاسَة فِي أَعْضَاء الْمُؤمن إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ عين نَجِسَة لاصقة بِهِ وَالْمُؤمن لَا ينجس بِهَذِهِ الصّفة فَلَا نَجَاسَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَأَهوى إِلَيْهِ أَي مَال إِلَيْهِ وَمد يَده نَحوه وَلَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَتَيْنِ فَيمكن أَنه حِين أَهْوى إِلَيْهِ حاد حُذَيْفَة بِلَا كَلَام ثمَّ يَوْم جَاءَ قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك فَقَالَ حُذَيْفَة اني جنب الخ قَوْله ص

[269]

فانسل عَنهُ أَي ذهب عَنهُ فِي خُفْيَة سُبْحَانَ الله تعجب مِمَّا فعل واعتقد من نَجَاسَة الْمُؤمن قَوْله

ص: 145

[270]

ناوليني الثَّوْب أَي من الْحُجْرَة إِنِّي لَا أُصَلِّي كنابة عَن الْحيض فَقَالَ أَنه أَي الْحيض أَو الدَّم لَيْسَ فِي يدك حَتَّى يمْنَع عَن إِدْخَال الْيَد فِي الْمَسْجِد قَوْله الْخمْرَة بِضَم خاء مُعْجمَة وَسُكُون مِيم مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الرَّجُلُ مِنْ حَصِيرٍ وَنَحْوِهِ من الْمَسْجِد مُتَعَلق بقال أَي قَالَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد ناوليني الْخمْرَة لِأَن المناولة كَانَت من الْحُجْرَة كَمَا سبق كَذَا يفهم من تَقْرِير عِيَاض وَهَذَا مَبْنِيّ على اتِّحَاد الْقَضِيَّة وَالْأَظْهَر تعددها وَتعلق من يناوليني وَلما كَانَت المناولة من الْمَسْجِد أَشد من مناولة من فِي الْمَسْجِد من الْخَارِج اعتذرت بِالْحيضِ فِيهَا كَمَا اعتذرت بِهِ فِي المناولة من الْخَارِج فَلْيتَأَمَّل وَلِهَذَا زِيَادَة إِيضَاح فِي حاشيتنا على صَحِيح مُسلم حيضتك بِفَتْح الْحَاء أَي الدَّم أَو بِكَسْرِهَا أَي نَجَاسَة الْحيض وَالْفَتْح أشهر وَأظْهر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 146

[273]

فِي حجر احدانا بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا قيل حجر الثَّوْب هُوَ طرفَة الْمُقدم والانسان يُربي وَلَده فِي حجره وَاسم الْحجر يُطلق على الثَّوْب والحضن إِلَى الْمَسْجِد لَا يَقْتَضِي الدُّخُول فِيهِ والبسط يَتَأَتَّى مِمَّن هُوَ فِي الْخَارِج أَيْضا

قَوْله

[275]

يُومِئ إِلَى رَأسه أَي يُخرجهُ إِلَى وَهِي فِي

ص: 147

الْحُجْرَة قَوْله مجاور أَي معتكف قَوْله أرجل من الترجيل بِمَعْنى تَسْرِيح الشّعْر قَوْله طامث بِالْمُثَلثَةِ أَي حَائِض وَأَنا عارك أَي حَائِض الْعرق بِضَم عين وَسُكُون رَاء الْعظم الَّذِي أَخذ مِنْهُ مُعظم اللَّحْم وَبَقِي عَلَيْهِ قَلِيل فَيقسم من الْأَقْسَام على بتَشْديد فِيهِ أَي فِي شَأْنه أَي يَقُول أَقْسَمت عَلَيْك أَن تبدئي بِهِ أَو وَالله ابدئي بِهِ فأعترق مِنْهُ يُقَالُ اعْتَرَقْتَ الْعَظْمَ وَعَرَّقْتَهُ وَتَعَرَّقْتَهُ إِذَا أَخَذْتَ عَنهُ اللَّحْم بأسنانك وَيَضَع فَمه حَيْثُ وضعت إِظْهَارًا للمودة وبيانا للْجُوَاز وَفِيه مَا كَانَ عَلَيْهِ

ص: 148

من اللطف بِأَهْل بَيته

قَوْله

[283]

أَنا مُضْطَجِعَة بِالرَّفْع وَقَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ وَيجوز النصب قلت بعيد هَا هُنَا وَإِنَّمَا شرَّاح صَحِيح البُخَارِيّ جوزوه فِي رِوَايَة البُخَارِيّ بِلَفْظ بَيْنَمَا أَنا مَعَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مُضْطَجِعَة بِنَاء على أَن يكون الظّرْف خَبرا ومضطجعة حَالا فَلْيتَأَمَّل فِي الخميلة بِفَتْح خاء مُعْجمَة وَكسر مِيم وَهِي القطيفة ذَات الخمل وَهُوَ الهدب فانسللت خرجت بتدريج تقذرت بِنَفسِهَا أَن تضاجعه وَهِي كَذَلِك أَو خشيت أَن يُصِيب شَيْء من دَمهَا وَأَن يطْلب مِنْهَا استمتاعا ثِيَاب حيضتي بِكَسْر الْحَاء وَاخْتَارَهُ كثير أَي الثِّيَاب الَّتِي أعددتها لألبسها حَالَة الْحيض وَجوز الْفَتْح بِمَعْنى الْحيض كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة وَالْمعْنَى على تَقْدِير مُضَاف أَي الثِّيَاب الَّتِي ألبسها زمن الْحيض أنفست بِفَتْح نون وَكسر فَاء أَي أحضت وَفِي الْولادَة بِضَم النُّون وَجوز بَعضهم الضَّم فيهمَا

قَوْله

[284]

فِي الشعار بِكَسْر الْمُعْجَمَة وبالعين الْمُهْملَة الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد لِأَنَّهُ يَلِي الشّعْر طامث بطاء مُهْملَة وثاء مُثَلّثَة أَي حَائِض فَقَوله حَائِض ذكر تاكيدا وَلم يعده بِإِسْكَان الْعين وَضم الدَّال أَي لم يُجَاوِزهُ إِلَى غَيره بل اقْتصر عَلَيْهِ قَوْله احدانا أَي إِحْدَى نِسَائِهِ ثمَّ يُبَاشِرهَا أَي فَوق الْإِزَار والمباشرة فَوق الْإِزَار لَا يُمكن أَن تكون جماعا حَتَّى يُقَال كَيفَ أطلقت الْمُبَاشرَة مَعَ أَن جماع الْحَائِض حرَام قَوْله

ص: 150

[286]

أَن تتزر أَي بِأَن تتزر قيل صَوَابه تأتزر بِهَمْزَة وَتَخْفِيف تَاء لَا بتشديدها كَمَا هُوَ الْمَشْهُور إِذْ الْهمزَة لَا تُدْغَم فِي التَّاء وَلَا يخفى أَنه منقوض باتخذ من أَخذ

قَوْله

[287]

عَن بدية بِضَم مُوَحدَة وَفتح دَال مُهْملَة وبياء مُشَدّدَة يَقُول ندبة بِفَتْح نون ودال جَمِيعًا آخِره مُوَحدَة وَقيل بِسُكُون الدَّال وَحكى بِضَم النُّون وَسُكُون الدَّال قَوْله يُبَاشر الْمَرْأَة قَالَ السُّيُوطِيّ أَي يسْتَمْتع فِي غير الْفرج أَنْصَاف الفخذين والركبتين لَعَلَّ المُرَاد تَارَة يبلغ أَنْصَاف الفخذين وَتارَة الرُّكْبَتَيْنِ محتجزة بِهِ بزاي مُعْجمَة أَي شَادَّة لَهُ على حجزها وَهُوَ وَسطهَا قَوْله

ص: 151

[288]

وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت أَي لم يصاحبوهن وَلم يساكنوهن وَلم يخالطوهن وَلَيْسَ المُرَاد الْوَطْء إِذْ لَا يساعده قَوْله فِي الْبيُوت فَلَا يُنَاسب الْوَاقِع وَكَذَا المُرَاد بقوله وَلَا يجامعوهن فِي الْبيُوت

ص: 152

والْحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ وَبَيَان أَن لَيْسَ المُرَاد بالاعتزال مُطلق المجانبة بل المجانبة مَخْصُوصَة أنجامعهن طلبا للرخصة فِي الْوَطْء أَيْضا تتميما لمُخَالفَة الْأَعْدَاء فتمعر بِالْعينِ الْمُهْملَة أَي تغير فَبعث فِي آثارهما أَي رَسُولا ليحضرا عِنْده فَسَقَاهُمَا اللَّبن إِظْهَارًا للرضا وَزَاد الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ لَهُمَا قَوْلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يملكهما أحد غَيْرك قَوْله أَو نصف دِينَار قيل التَّخْيِير يدل على أَنه مُسْتَحبّ لَكِن هَذَا لَو لم يكن أَو للتقسيم إِلَى أَن الْإِتْيَان فِي أول الْحيض لَكِن رِوَايَات الحَدِيث ناظرة إِلَى التَّقْسِيم نعم فِي الحَدِيث نوع اضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَلذَا قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ وَكَأَنَّهُ لذَلِك قَالَ كثير من الْعلمَاء أَنه يسْتَغْفر الله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

قَوْله

[290]

لَا نرى قَالَ السُّيُوطِيّ بِضَم النُّون أَي لَا نظن وَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى أَن غالبهم مَا أَرَادوا الا الْحَج أَو الْمَقْصد الْأَصْلِيّ لَهُم كَانَ هُوَ الْحَج والا فقد كَانَ فيهم من اعْتَمر أَولا وَمِنْهُم عَائِشَة كَمَا سبق فَلَمَّا كَانَ أَي النَّبِي صلى الله عليه وسلم بسرف بِفَتْح مُهْملَة وَكسر رَاء مَوضِع قريب من مَكَّة وَهُوَ مَمْنُوع من الصّرْف وَقد يصرف

ص: 153

أنفست بِفَتْح فَكسر أَو ضم فَكسر كَمَا تقدم أَي أحضت كتبه الله أَي فَلَا تَقْصِير فِيهِ مِنْك حَتَّى تبْكي غير أَن لَا تطوفي كلمة لَا زَائِدَة أَو الْمَقْصُود إِخْرَاج الطّواف عَمَّا يقْضِي الْحَاج لَا إِخْرَاج عدم الطّواف وَيُمكن ابقاء لَا على مَعْنَاهَا على أَنه اسْتثِْنَاء مِمَّا يفهم من الْكَلَام السَّابِق أَي فَلَا فرق بَيْنك وَبَين الْحَاج غير أَن لَا تطوفي ثمَّ المُرَاد غير الطّواف وَمَا يتبعهُ من السَّعْي لِأَنَّهُ لَا يجوز تَقْدِيمه على الطّواف ولكونه تَابعا لم يذكر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله واستثفري بمثلثة قبل الْفَاء أَي أمسكي مَوضِع الدَّم عَن السيلان بِثَوْب وَنَحْوه وَفِي بعض النّسخ استذفري بذال مُعْجمَة قبل الْفَاء بقلب الثَّاء ذالا

قَوْله

[292]

بنت مُحصن بِكَسْر مِيم وَسُكُون حاء وَفتح صَاد مهملتين قَوْله حكيه بضلع بِكَسْر مُعْجمَة وَفتح لَام أَي بِعُود وَفِي الأَصْل وَاحِد أضلاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعود لشبهه بِهِ وَقد تسكن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخطابِيّ وَإِنَّمَا أَمر بحكه لينقلع المتجسد مِنْهُ اللاصق بِالثَّوْبِ ثمَّ يتبعهُ المَاء ليزيل الْأَثر وَزِيَادَة السدر للْمُبَالَغَة والا فالماء يَكْفِي وَذكر المَاء لِأَنَّهُ الْمُعْتَاد وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن غَيره من الْمَائِعَات لَا تجزى كَيفَ وَلَو كَانَ لبَيَان اللَّازِم لوَجَبَ السدر أَيْضا وَلَا قَائِل بِهِ قَوْله

ص: 154

[293]

وَكَانَت تكون فِي حجرها تكون زَائِدَة قَوْله حتية بِالْمُثَنَّاةِ أَي حكيه ثمَّ اقرصيه القرص بالصَّاد الْمُهْملَة الدَّلْكُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يذهب أَثَره ثمَّ أنضحيه أَي بَقِيَّة الثَّوْب بِنَاء على أَنه مَشْكُوك كَمَا يَقُول بِهِ مَالك أَو الْموضع الأول مِنْهُ لزِيَادَة التَّنْظِيف وَهُوَ الظَّاهِر

قَوْله

[294]

إِذا لم ير فِيهِ أَذَى أَي أثر المنى وَقد يسْتَدلّ بِهِ على عدم طَهَارَة الْمَنِيّ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 155

[295]

اغسل الْجَنَابَة أَي أَثَرهَا وَهُوَ المنى أَو أُرِيد بِهِ المنى مجَازًا بقع المَاء بِضَم مُوَحدَة وَفتح قَاف جمع بقْعَة

ص: 156

وَهِي الْقطعَة الْمُخْتَلفَة اللَّوْن قَوْله افرك الفرك دلك الشَّيْء حَتَّى ينقلع من بَاب نصر قَوْله فِي حجره بِتَقْدِيم حاء مَفْتُوحَة أَو مَكْسُورَة على جِيم سَاكِنة عَلَى ثَوْبِهِ أَيْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأغْرب من قَالَ من

ص: 157

الْمَالِكِيَّة على ثوب الصَّبِي فنضحه من يرى وجوب الْغسْل يحملهُ على الْغسْل الْخَفِيف وَيحمل قَوْله وَلم يغسلهُ على أَنه لم يُبَالغ فِي غسله قَوْله يغسل أَي بالمبالغة ويرش أَي يغسل غسلا خَفِيفا وَهَذَا تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد من يرى وجوب الْغسْل فيهمَا وَهُوَ تَأْوِيل بعيد قَوْله

ص: 158

[305]

من عكل بِضَم عين وَسُكُون كَاف اسْم قَبيلَة وَسَيَجِيءُ أَنهم من عرينة بِضَم عين وَفتح رَاء مهملتين بعْدهَا يَاء سَاكِنة والتوفيق أَن بَعضهم كَانُوا من عكل وَبَعْضهمْ من عرينة أهل ضرع أَي أهل لبن ريف بِكَسْر رَاء وَسُكُون يَاء أَي أهل زرع واستوخموا الْمَدِينَة أَي استثقلوها وكرهوا الْإِقَامَة بهَا فَأمر لَهُم قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ زَائِدَةً أَوْ للتَّعْلِيل أَو لشبه الْملك أَو للاختصاص وَلَيْسَت للتَّمْلِيك بذود بِفَتْح مُعْجمَة آخِره مُهْملَة أَي جمَاعَة من النوق وَهُوَ اسْم جمع مَخْصُوص بالإناث من الْإِبِل لَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا وَأَبْوَالهَا جمع بَوْل وَاسْتدلَّ بِهِ غير وَاحِد كالمصنف على أَن بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وَمن لم ير ذَلِك يحملهُ على ضَرُورَة التَّدَاوِي ثمَّ مِنْهُم من يرى الِاسْتِعْمَال للتداوي بَاقِيا وَمِنْهُم من يرى أَن ذَلِك إِذا علم بِالْقطعِ وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ لغيره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قلت فَقَوْل هَؤُلَاءِ رَاجع إِلَى الْخُصُوص وَكَانُوا بِنَاحِيَة الْحرَّة

ص: 159

بِفَتْح حاء مُهْملَة وَتَشْديد رَاء أَرض ذَات حِجَارَة سود وَالْجُمْلَة مُعْتَرضَة الطّلب بِفتْحَتَيْنِ أَي الطالبين لَهُم فسمروا بتَخْفِيف الْمِيم على بِنَاء الْفَاعِل وَالضَّمِير للصحابة وَجوز تَشْدِيد الْمِيم أَي كحلوها بمسامير محماة

قَوْله

[306]

من عرينة بِالتَّصْغِيرِ كَمَا تقدم فاجتووا بِالْجِيم أَي كَرهُوا الْمقَام فِيهَا لعدم مُوَافقَة

ص: 160

هواءها لَهُم إِلَى لقاح بِكَسْر لَام أَي نُوق ذَات ألبان

قَوْله

[307]

عِنْد الْبَيْت أَي الْكَعْبَة وملأ

ص: 161

أَي جمَاعَة وَقد نحرُوا جزورا بِفَتْح الْجِيم هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ لَفْظَة الْجَزُور مؤنث فَقَالَ بَعضهم جَاءَ فِي مُسلم أَنه أَبُو جهل هَذَا الفرث أَي فرث الْجَزُور المذبوحة وَهِي جَارِيَة أَي صَغِيرَة وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ المُصَنّف على طَهَارَة فرث مَا يُؤْكَل لحْمَة ورد بِأَن الدَّم نجس وَكَانَ مَعَه دم كَمَا فِي رِوَايَة وَاسْتدلَّ آخَرُونَ على أَن مَا يمْنَع انْعِقَاد الصَّلَاة ابْتِدَاء لَا يبطل الصَّلَاة بَقَاء وَاعْتذر من لَا يرى ذَلِك إِمَّا بِأَن هَذَا قبل نزُول حكم النَّجَاسَة أَو بِأَنَّهُ لَعَلَّه مَا علم فِي الصَّلَاة بِالنَّجَاسَةِ لاستغراقه فِي شَأْن الصَّلَاة ثمَّ لَعَلَّه أَعَادَهَا وَالله تَعَالَى أعلم فِي قليب بِفَتْح الْقَاف أَي بِئْر لم تطو قَوْله

ص: 162

[308]

فبصق فِيهِ فلولا أَنه طَاهِر مَا فعل ذَلِك

قَوْله

[309]

فَلَا يبزق بزق كبصق كِلَاهُمَا من بَاب نصر بَين يَدَيْهِ تَعْظِيمًا لجِهَة الْقبْلَة وَلَا عَن يَمِينه تَعْظِيمًا لملك الْحَسَنَات سِيمَا فِي الصَّلَاة الَّتِي هِيَ من عِظَام الْحَسَنَات والا فبزق وان لم يفعل ذَلِك فَلْيفْعَل كَمَا فعل النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فقد بزق صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الثَّوْب ثمَّ رد بعضه على بعض قَوْله بِالْبَيْدَاءِ بِفَتْح الْمُوَحدَة وَالْمدّ هِي الشَّرَفُ الَّذِي قُدَّامَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي طَرِيق مَكَّة أَو بِذَات الْجَيْش قيل هِيَ من الْمَدِينَة على بريد بَينهَا وَبَين العقيق

ص: 163

سَبْعَة أَمْيَال وَالشَّكّ من بعض الروَاة عَن عَائِشَة أَو مِنْهَا وَقد جَاءَ فِي حَدِيث عمار أَنَّهَا ذَات الْجَيْش بِالْجَزْمِ عقد بِكَسْر الْمُهْملَة هِيَ القلادة لي أَي معي فَاللَّام للاختصاص والا فَهُوَ كَانَ لأسماء استعارته مِنْهَا

[310]

على التماسه لأجل طلبه أَقَامَت برَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْبَاء للتعدية وَنسبَة الْفِعْل إِلَيْهَا للسَّبَبِيَّة فجَاء أَبُو بكر لم تقل أبي تَنْبِيها على أَنه مَا راعي الْأُبُوَّة فِي الْغَضَب فِي الله يطعن بِضَم الْعين فِي الطعْن بِنَحْوِ الرمْح وَهُوَ الْحسي وبالفتح الطعْن بالْقَوْل فِي النّسَب وَهُوَ الْمَعْنَوِيّ وَحكى فيهمَا الضَّم وَالْفَتْح أَيْضا إِلَّا مَكَان رَسُول الله أَي كَون رَأسه ووجوده على فَخذي أسيد بن حضير بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا بِأول بركتكم بل هِيَ مسبوقة بغيرهامن البركات قَوْله

ص: 164

[311]

أبي جهيم بِالتَّصْغِيرِ بن الصمَّة بِكَسْر الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم قَوْله بِئْر الْجمل بِفَتْح جِيم وَمِيم مَوضِع مَعْرُوف بذلك بِالْمَدِينَةِ وَمعنى من نَحوه من جِهَته وَقد أَخذ بعض عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة كَمَا صرح بِهِ فِي الْبَحْر من هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله التَّيَمُّم مَعَ الْقُدْرَة على المَاء فِي الْوضُوء الْمَنْدُوب دون الْوَاجِب قَوْله

ص: 165

[312]

فِي سَرِيَّة بِفَتْح سين وَكسر رَاء وَتَشْديد يَاء أَي فِي قِطْعَة من الْجَيْش فتمعكت تقلبت فِي التُّرَاب كَأَنَّهُ ظن أَن إِيصَال التُّرَاب إِلَى جَمِيع الْأَعْضَاء وَاجِب فِي الْجَنَابَة كايصال المَاء وَبِه يظْهر أَن الْمُجْتَهد يُخطئ ويصيب ثمَّ نفخ فِيهَا تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أَنه لَا بُد من الْإِكْثَار فِي اسْتِعْمَال التُّرَاب ثمَّ مسح الخ ظَاهره الِاكْتِفَاء بضربة وَاحِدَة الا أَن يُقَال التَّقْدِير ثمَّ ضرب وَمسح كفيه لَكِن هَذَا الْوَجْه يردهُ رِوَايَات هَذَا الحَدِيث أَو يُقَال الحَدِيث لبَيَان كَيْفيَّة الْمسْح فِي تيَمّم الْجَنَابَة وَبَيَان أَنه كتيمم الْوضُوء وَأما الضربات فمعلومة من خَارج فَترك بعض الضربات لَا يدل على عَدمه فِي التَّيَمُّم فَقَالَ أَي عمر لعمَّار نوليك من التَّوْلِيَة أَي جعلناك واليا على مَا تصديت عَلَيْهِ من التَّبْلِيغ وَالْفَتْوَى بِمَا تعلم كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه مَا يتَذَكَّر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُفْتى بِهِ لَكِن لَك يَا عمار أَن تفتى بذلك وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ حق هَذَا الحَدِيث أَن تجْعَل تَرْجَمته التَّيَمُّم للجنابة لَكِن تَرْجَمته فِي نسختنا التَّيَمُّم فِي الْحَضَر مَعَ أَن هَذِه التَّرْجَمَة قد سبقت أَيْضا لَكِن تَرْجَمَة التَّيَمُّم للجنابة ستجيء فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم وَكَأَنَّهُ أَخذ هَذِه التَّرْجَمَة من تيَمّم النَّبِي صلى

ص: 166

الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم للتعليم قَوْله عرس من التَّعْرِيس وَهُوَ نزُول الْمُسَافِر آخر اللَّيْل للاستراحة وَالنَّوْم بأولات الْجَيْش بِضَم الْهمزَة جمع ذَات وَيُقَال لذاك الْموضع ذَات الْجَيْش أَيْضا كَمَا سبق من جزع بِفَتْح جِيم وَسُكُون مُعْجمَة خرزيماني ظفار بِكَسْر أَوله وفتحه مَدِينَة بسواحل الْيمن وَهُوَ مَبْنِيّ على الْكسر كقطام وروى أظفار لكنه خطأ ذكره صَاحب النِّهَايَة فحبس على بِنَاء الْمَفْعُول وَرفع النَّاس أَو الْفَاعِل وَنصب النَّاس وضميره للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي ابْتِغَاء أَي لأجل طلب عقدهَا وَلم ينقضوا أَي لم يسقطوا من نقض بَاب نصر فمسحوا بِالْحَاء الْمُهْملَة أَو الْخَاء الْمُعْجَمَة كَمَا فِي بعض النّسخ أَي غيروا وبدلوا لِكَثْرَة التُّرَاب وأيديهم إِلَى المناكب أَي من الظُّهُور إِلَى المناكب وَلذَلِك عطف عَلَيْهِ قَوْله وَمن بطُون أَيْديهم إِلَى الآباط وَهَذَا اما لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعا كَذَلِك ثمَّ نسخ أَو لاجتهادهم وَعدم سُؤَالهمْ فوقعوا فِيهِ خطأ وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 167

قَوْله

[316]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى هُوَ مَعْطُوف على قَوْله عَن أبي مَالك كَمَا بَينه فِي الْأَطْرَاف قَوْله رُبمَا نمكث الشَّهْر والشهرين أَي فِي مَكَان فيصيبنا الْجَنَابَة لطول الْمكْث وَلَا مَاء ثمَّة أفنتيمم فَإِذا لم أجد المَاء أَي وَكنت جنبا فَبين أَن اجْتِهَاده يَقْتَضِي تَأْخِير الصَّلَاة لَا جَوَاز التَّيَمُّم للجنابة فتمرغت تقلبت أَن كَانَ مُخَفّفَة

ص: 168

من الثَّقِيلَة أَي أَن الشَّأْن اتَّقِ الله أَي فِي ذكر أَحْكَامه فَلَا تذكر الا عَن تحفظ إِن شِئْت كَأَنَّهُ رأى أَن أصل التَّبْلِيغ قد حصل مِنْهُ وَزِيَادَة التَّبْلِيغ غير وَاجِب عَلَيْهِ فَيجوز لَهُ تَركه ان رأى عمر فِيهِ مصلحَة وَلَكِن نوليك كَأَنَّهُ مَا قطع بخطئه وَإِنَّمَا لم يذكرهُ فجوز عَلَيْهِ الْوَهم وعَلى نَفسه النسْيَان وَالله تَعَالَى أعلم وَهَذَا الحَدِيث يُفِيد أَن الِاسْتِيعَاب إِلَى الذِّرَاع غير مَشْرُوط فِي التَّيَمُّم

قَوْله

[317]

عَن التَّيَمُّم أَي للجنابة فَلم يدر مَا يَقُول أَي وَيصْلح جَوَابا لَهُ بل قَالَ أَنا أفعل كَذَا وَيُمكن أَن الْإِنْسَان يَأْخُذ فِي خَاصَّة نَفسه بِحكم فِيهِ شدَّة مَعَ وجود مَا هُوَ أخف مِنْهُ وعَلى هَذَا فَمن روى أَنه قَالَ للسَّائِل لَا تصل فَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من الفحوى

ص: 169

وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[320]

فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَبُو مُوسَى كَانَ قَائِلا بِعُمُوم التَّيَمُّم للمحدث وَالْجنب وبن

ص: 170

مَسْعُود كَانَ قَائِلا بِخُصُوصِهِ بالمحدث فَجرى بَينهمَا الْبَحْث فَقَالَ أَبُو مُوسَى مُعْتَرضًا عَلَيْهِ أَو لم تَرَ عمر الخ قيل لِأَنَّهُ أخبر عَن شَيْء حَضَره مَعَه وَلم يذكرهُ فجوز عَلَيْهِ الْوَهم كَمَا جوز على نَفسه النسْيَان قلت فتبع بن مَسْعُود عمر فِي ذَلِك فَلَعَلَّ من ترك الْأَخْذ بِظَاهِر حَدِيث عمار تبع بن مَسْعُود وبناؤهم على تَجْوِيز الْوَهم عَلَيْهِ لَا على التَّكْذِيب وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[321]

وَلَا مَاء بِفَتْح الْهمزَة على الْبناء أَي معي مَوْجُود أَي مَعَك أَو مَعَ الْقَوْم وَالْجُمْلَة حَال وَهَذَا الحَدِيث دَلِيل على جَوَاز التَّيَمُّم للْجنب بِلَا اشكال والصعيد فسره بعض بِالتُّرَابِ وَبَعض بِوَجْه الأَرْض مُطلقًا وان لم يكن عَلَيْهِ تُرَاب فيجوزون التَّيَمُّم وان كَانَ صخرا لَا تُرَاب عَلَيْهِ

قَوْله

[322]

وضوء الْمُسلم بِفَتْح الْوَاو أَي طهوره أطلق عَلَيْهِ اسْم الْوضُوء مجَازًا لَان الْغَالِب فِي الطّهُور هُوَ الْوضُوء قَوْله

ص: 171

[323]

وَلَيْسوا على وضوء بِضَم الْوَاو ثمَّ الظَّاهِر أَن مُرَاد المُصَنّف بالترجمة أَن من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا يُصَلِّي وَلَا يُعِيد وَوجه استدلاله بِالْحَدِيثِ تَنْزِيل عدم مَشْرُوعِيَّة التَّيَمُّم منزلَة عدم التُّرَاب بعد المشروعية إِذْ مرجعهما إِلَى تعذر التَّيَمُّم وَهُوَ الْمُؤثر هَا هُنَا قلت وَهَذَا هُوَ الْمُوَافق لظَاهِر قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم أَو كَمَا قَالَ إِذْ الصَّلَاة على حَالَة غَايَة مَا يستطيعه الْإِنْسَان فِي تِلْكَ الْحَالة وَغير المستطاع سَاقِط وَلَا يسْقط بِهِ المستطاع الا بِدَلِيل هُوَ الْمُوَافق للْقِيَاس والاصول فَإِن سُقُوط تَكْلِيف الشَّرْط لتعذره لَا يسْتَلْزم سُقُوط تَكْلِيف الْمَشْرُوط لَا حَالا وَلَا أصلا كستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان وَغير ذَلِك فَإِن شَيْئا من ذَلِك لَا يسْقط بِهِ طلب الصَّلَاة عَن الذِّمَّة وَلَا يتَأَخَّر بل يُصَلِّي الْإِنْسَان وَلَا يُعِيد وَالطَّهَارَة كَذَلِك بل تعذر الرُّكْن لَا يسْقط تَكْلِيف بَاقِي الْأَركان فَكيف الشَّرْط كَمَا إِذا تعذر غسل بعض أَعْضَاء الْوضُوء لعدم الْمحل فَإِنَّهُ يغسل الْبَاقِي وَلَا يسْقط الْوضُوء وكما إِذا عجز عَن الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَكَذَا الْقيام وَغَيره قلت بل قد علم سُقُوط الطَّهَارَة تَخْفِيفًا بِالنّظرِ إِلَى الْمَعْذُور فَالْأَقْرَب أَنه يُصَلِّي وَلَا يُعِيد كَمَا يمِيل إِلَيْهِ كَلَام المُصَنّف وَكَذَا كَلَام البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي

ص: 172