المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صَحِيحه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أصبت أَي حَيْثُ عملت باجتهادك - حاشية السندي على سنن النسائي - جـ ١

[محمد بن عبد الهادي السندي]

الفصل: صَحِيحه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أصبت أَي حَيْثُ عملت باجتهادك

صَحِيحه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أصبت أَي حَيْثُ عملت باجتهادك فَكل مِنْهُمَا مُصِيب من هَذِه الْحَيْثِيَّة وان كَانَ الأول مخطئا بِالنّظرِ إِلَى ترك الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ وَالله تَعَالَى أعلم

(كتاب الْمِيَاه)

قَالَ الله عز وجل وأنزلنا الخ قلت مَا ذكر من أول الْكتاب إِلَى هُنَا مُتَعَلق بِتَأْوِيل قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا أقمتم إِلَى الصَّلَاة الْآيَة وَذَلِكَ لِأَن الْآيَة سيقت لبَيَان الْوضُوء وَالْغسْل وَالتَّيَمُّم الَّذِي يكون نَائِبا عَنْهُمَا عِنْد فقد المَاء وَعدم الْقُدْرَة على اسْتِعْمَاله فَمَا ذكر من أَحَادِيث هَذِه الْأَبْوَاب كلهَا بِمَنْزِلَة الْبَيَان لِلْآيَةِ فَالْآن يشرع فِي أَحَادِيث تتَعَلَّق بِأَحْكَام الْمِيَاه وان كَانَ كثير من هَذِه الْأَحْكَام قد مَضَت فِي أَحْكَام الطَّهَارَة أَيْضا لَكِن لما كَانَ ذكرهَا هُنَاكَ تبعا مَا اكْتفى بذلك بل وضع هَذَا الْكتاب لبيانها ليبحث عَنْهَا اصالة وَصدر الْكتاب بآيَات من الْقُرْآن تَنْبِيها على أَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب بِمَنْزِلَة الْبَيَان لهَذِهِ الْآيَات وأمثالها هَكَذَا غَالب أَحَادِيث الْأَحْكَام بَيَان وَشرح لآيَات من الْقُرْآن وَيظْهر امتثاله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لقَوْله تَعَالَى لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[325]

ان المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد وبن ماجة ان المَاء لَا يجنب فَمَعْنَى قَوْله لَا يُنجسهُ على وفْق تِلْكَ الرِّوَايَة أَنه لَا يُنجسهُ شَيْء من جَنَابَة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ أَي إِذا اسْتعْمل مِنْهُ جنب أَو مُحدث فَلَا يصير الْبَقِيَّة نجسا بجنابة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ وعَلى هَذَا فَهَذَا الحَدِيث خَارج عَن مَحل النزاع وَهُوَ أَن المَاء هَل يصير نجسا بِوُقُوع النَّجَاسَة أم لَا

ص: 173

وَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَالله أعلم قَوْله أتتوضأ على صِيغَة الْخطاب أَو الْمُتَكَلّم مَعَ الْغَيْر وَقَول النَّوَوِيّ الثَّانِي تَصْحِيف رده الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فِي شرح أبي دَاوُد كَمَا نَقله السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَته على أبي دَاوُد وبضاعة بِفَتْح الْبَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وأجيز كسرهَا وَحكى بالصَّاد الْمُهْملَة وَالْحيض بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْيَاء الْخرق الَّتِي يمسح بهَا دم الْحيض وَالنَّتن ضبط بِفتْحَتَيْنِ قيل عَادَة النَّاس دَائِما فِي الْإِسْلَام والجاهلية تَنْزِيه الْمِيَاه وصونها عَن النَّجَاسَات فَلَا يتَوَهَّم أَن الصَّحَابَة وهم أطهر النَّاس وأنزههم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك عمدا مَعَ عزة المَاء فيهم وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك من أجل أَن هَذِه الْبِئْر كَانَت فِي الأَرْض المنخفضة وَكَانَت السُّيُول تحمل الأقذار من الطّرق وتلقيها فِيهَا وَقيل كَانَت الرّيح تلقي ذَلِك وَيجوز أَن يكون السَّيْل وَالرِّيح تلقيان جَمِيعًا وَقيل يجوز أَن الْمُنَافِقين كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك

[326]

المَاء طهُور من يَقُول يَتَنَجَّس الْقَلِيل بِوُقُوع النَّجَاسَة يحمل المَاء على الْكثير بِقَرِينَة مَحل الْخطاب وَهُوَ بِئْر بضَاعَة لَا يُنجسهُ شَيْء أَي مَا دَامَ لَا يُغَيِّرهُ وَأما إِذا غَيره فَكَأَنَّهُ أخرجه عَن كَونه مَاء فَمَا بَقِي على الطّهُورِيَّة لكَونهَا صفة المَاء والمغير كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَقلت أَنَتَوَضَّأُ ظَاهره أَنه بِصِيغَة الْخطاب وَلذَا جزم النَّوَوِيّ أَنه الصَّوَاب لَكِن يجوز أَن يكون للمتكلم مَعَ الْغَيْر أَي أَيجوزُ لنا التَّوَضُّؤ مِنْهَا وَفِيه من مُرَاعَاة الْأَدَب مَالا يخفى بِخِلَاف الْخطاب وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ أَنا نَتَوَضَّأ ذكره الْوَلِيّ

ص: 174