المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْعِرَاقِيّ فَلْيتَأَمَّل ‌ ‌(بَاب التَّوْقِيت) فِي المَاء أَي بَاب مَا يدل على التَّحْدِيد - حاشية السندي على سنن النسائي - جـ ١

[محمد بن عبد الهادي السندي]

الفصل: الْعِرَاقِيّ فَلْيتَأَمَّل ‌ ‌(بَاب التَّوْقِيت) فِي المَاء أَي بَاب مَا يدل على التَّحْدِيد

الْعِرَاقِيّ فَلْيتَأَمَّل

(بَاب التَّوْقِيت)

فِي المَاء أَي بَاب مَا يدل على التَّحْدِيد فِيهِ وجودا وعدما وَكَذَا جمع فِيهِ من الْأَحَادِيث مَا ذكر قبل هَذَا فِي بَابَيْنِ فِي بَاب التَّوْقِيت وَبَاب عدم التَّوْقِيت وَشرح الْأَحَادِيث ودلالتها على الْمَطْلُوب قد سبق قَرِيبا قَوْله لَا تزرموه من أزرم أَي لَا تقطعوا عَلَيْهِ الْبَوْل

ص: 175

قَوْله عطشنا من بَاب علم قَوْله وَالْبرد بِفتْحَتَيْنِ

ص: 176

قَوْله

[337]

مَا بالهم وبال الْكلاب أَي أَمر النَّاس بقتل الْكلاب أَولا ثمَّ نسخ ذَلِك الْأَمر وَقَالَ مَا بَال النَّاس وبال الْكلاب أَي لَيْسَ بَين الْفَرِيقَيْنِ مَا يَقْتَضِي الْقَتْل وَيحْتَمل أَنه قَالَ ذَلِك حِين وجود الْأَمر بِالْقَتْلِ حثا لَهُم على ذَلِك أَي مَا لَهُم يراعون الْكلاب وَلَا يقتلونها مَعَ وجود الْأَمر وَقَوله وَرخّص أَي فِي اقتنائه أَو عدم قَتله قَوْله

ص: 177

[340]

لَيست بِنَجس بِفتْحَتَيْنِ وَهُوَ فِي الأَصْل مصدر وَلذَا لم يؤنث وَلم يجمع فِي قَوْله تَعَالَى أَنما الْمُشْركُونَ نجس قَوْله الْعرق بِفَتْح فَسُكُون أَي الْعظم الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ شَيْء

ص: 178

من اللَّحْم وأتعرق أَي آخذ بالأسنان قَوْله يتوضؤون أَي مَعَ أَنه يُؤَدِّي إِلَى فرَاغ بَعضهم قبل بعض فَيبقى للْآخر مِنْهُم الْفضل فلولا جَازَ ذَلِك مَا فعلوا قَوْله بمكوك بِفَتْح فتشديد

ص: 179