المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حديث أبى هريرة رضى الله عنه - استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

[الصنعاني]

الفصل: ‌ حديث أبى هريرة رضى الله عنه

فقال: ((زد)) فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين.

وأخرج البيهقى فيها أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت ابا سعيد عن الإزار فقال: اخبرك بعلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففى النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا))

وقد دلت الاحاديث على ان ما تحت الكعبين فى النار، وهو يفيد التحريم. ودل على ان من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى ان عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هى عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم الا اذا كان للخيلاء كما يأتى بسطه ورده.

وأخرج البيهقى فى السنن ايضا من‌

‌ حديث أبى هريرة رضى الله عنه

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كان اسفل من الكعبين من الإزار ففى النار)) وفى لفظ: ((ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار)) رواه البخارى فى الصحيح.

وأخرج أيضا من حديث يزيد بن ابى سمية قال سمعت ابن عمرو يقول

ص: 26

ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإزار فهو فى القميص.

قلت: سيأتى رفعه بزيادة.

وأخرج أبو داود والبيهقى أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مسبلا إزاره، فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم:((اذهب فتوضأ)) ثم جاء، فقال له:((اذهب فتوضأ)) فقال له رجل: يا رسول الله، أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، فقال:((أنه كان يصلى وهو مسبل إزاره، وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)) قال النووى: انه على شرط مسلم.

قلت: وقال الحافظ المنذرى فى ((سنن ابى داوود)): فى اسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. انتهى.

[قلت: قال ابن رسلان فى ((شرح السنن)): اسم ابى جعفر هذا كثير بن جهمان السلمى أو راشد بن كيسان. انتهى.] *

وفى التقريب ما لفظه: كثير بن جهمان السلمى ابو جعفر مقبول، وفيه: راشد بن كيسان العبسى بالموحدة أبو فرازة الكوفى: ثقة من الخامسة. انتهى.

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

ما بين المعكوفين ليس في المطبوع من (ب) وهو في مخطوطته

ص: 27

وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذرى فى أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذى أخرج له مسلم هو راشد بن كيسان، ولم يخرج مسلم لكثير بن جهمان، انما أخرج له أصحاب السنن الأربع.

فقول النووى: (ان الحديث على شرط مسلم) دال على أنه راشد بن كيسان، لكن كنيته أبو فزارة لا أبو جعفر، فالمتعين أنه كثير بن جهمان، ولا وجه لقول ابن رسلان أو راشد بن كيسان. اذ ذلك كنيته أبو فرازة والمروى عنه فى السنن أبو جعفر.

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((من أسبل إزاره فى صلاته خيلاء فليس من الله فى حل ولا حرام)). قال النووى: معناه قد برئ من الله وفارق دينه.

وأخرج أبو داود والبيهقى أيضا عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهى عن السدل فى الصلاة.

ص: 28