الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويذكر عن جابر بن عبد الله ثم عن الحسن وابن سيرين أنهم لم يروا به* بأسا، وكأنهم انما رخصوا فيه لمن فعله لغير مخيلة، وأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه، انتهى.
والخيلاء والمخيلة فسرها ابن الأثير بالعجب والكبر.
* * * * *
ولنعد إلى
تحرير المقال فى الاسبال
فنقول: هاهنا أربع صور:
اسبال مع مخيلة، وبغيرها،
فى الصلاة
، وفى غيرها.
الأول: الاسبال فى الصلاة، قال النووى: انه فى الصلاة وفى غيرها سواء، فان كان للخيلاء فهو حرام. وان كان لغير الخيلاء فهو مكروه، انتهى.
ثم قال: فأما السدل فى غير الصلاة فهو [خفيف] ** لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبى بكر رضى الله عنه-وقد قال له: إن ازارى يسترخى أى يسقط من أحد شقي -: ((إنك لست منهم)) انتهى.
قلت: وكلامه مبنى على تسليم مقدمتين: الأولى: حمل المطلق على المقيد.
والثانية: القول بمفهوم الصفة.
وفى المقدمتين نزاع طويل بين أئمة الأصول يأتى الإشارة إليه.
ولم يذكر النووى هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله فيها خيلاء، وكأنه يقول بصحتها وغايته أنه صلى وهو فاعل محرما، فيكون كالصلاة فى الدار المغصوبة وهى عنده صحيحة وان كان آثما.
وقال أبو محمد بن حزم [مسألة]
…
: ولا تجزئ صلاة من جر ثوبه خيلاء من
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب)(فيه)
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في الأصل (حقيق) والتصويب من (ب) والمجموع للنووي
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
زيادة من (ب)
الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبسه ذراعا فان زادت على ذاك عالمة بالنهى بطلت صلاتها، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا، فلا شيء عليه.
ثم ساق حديث مسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)) قال: فهذا عموم للسراويل والقميص وسائر ما يلبس، ثم ذكر حديث ابن مسعود:((المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام)). وعن ابن عباس رضى الله عنه: ((لا ينظر الله إلى مسبل)) وعن مجاهد: كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة.
قال: فهذا مجاهد يحكى ذلك يحكى ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة لأنه ليس من صغار التابعين بل من أوساطهم. وعن ذر بن عبد الله المرهبى (1) -وهو من كبار التابعين- قال: كان يقال: من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة.
قال: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من أصحابه، ثم قال: قال على: يعنى ابن حزم نفسه المؤلف- فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمره الله فلا صلاة له، ثم ساق بعض ما قدمناه من احاديث الوعيد على من جر ثوبه وأسبله.
قلت: وقوله: (فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شئ عليه)، هو إشارة إلى ما أخرجه البخارى والنسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه: أنها لما كسفت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا يجر إزاره.
(1) وفي المخطوط (الموهبي) والصحيح ما أثبتنا
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى قصة سجود السهو وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج غضباناً يجر إزاره، فدل على أنه عند الفزع ومثله الغضب والنسيان لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لا بد من قصد [الفعل] *، والفزع والغضبان والناسي لا قصد لهم أصلا بل لا يخطر ببالهم الاسبال، فلا يقال ان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دليل على أن النهى عن الإسبال للتنزيه وأن فعله لبيان الجواز، لأنه لم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم فعلاً مقصوداً، ولأنه تقدم فى أحاديث الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل محرم.
قال أبو محمد بن حزم: وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً، واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها.
قلت: الا أنه لا يتم الاستثناء الذى قاله الا اذا صلت مع الرجال للعلة: وهى انكشاف القدم يراه من يحرم عليه رؤيتها، وأما اذا صلت خاليه فى منزلها أو مع النساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة وذلك يتم دون إسبال كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن المرأة تصلى بدرع وخمار من [غير] ** إزار قال ((لا بأس اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها))، انتهى.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في الأصل (القول) والتصويب من (ب)
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
سقطت من (ب)
فإن [قلت] *: فإن كان الثوب طويلا ولفه بحزام ونحوه وصلى فيه، أيذهب التحريم؟
قلت: نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصل مسبلا، ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:((ارفع إزارك)) فرفعته، فقال:((زد)) فزدته. فإنه دليل أنه لفه عليه، وحديث عطفه صلى الله عليه وآله وسلم الثوب الذى الذى صلى عليه صاحبه مسبلا.
إن قلت: قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلى وسطه.
قلت: إن تم لهم دليل ذلك فهذا الشد يدفع الإسبال المحرم فلا يبقى كراهة، بل هو واجب، على أن دليل ذلك هو حديث:((ولا يكفت** ثوبا))، والمراد: لا يكفت ما أبيح له عدم كفته لا ما وجب عليه كفته.
فإن قلت: إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم
…
إلا للخيلاء، وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟
قلت: أما فى الصورة الأولى: فالجاهل غير آثم فتصح الصلاة، ويجب تعريفه بأنه منهي عنه.
وأما فى الصورة الثانية: فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح الصلاة، والدليل حديث:((تصلون فما [صح] **** فلكم ولهم وما فسد فعليهم [دونكم] *****))، وفى معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والأمر بالصلاة معهم.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
(*) في المطبوع من (ب)(قيل) وفي المخطوط كما في الأصل
(**) في (ب) ولا تكفت
(
…
) في (ب)(يحرم)
(****) في (ب)(صلح)
(*****) في (ب)(ولكم)
واعلم انه لم يصرح ببطلان صلاة المسبل خيلاء إلا ابن حزم ودليله نفى القبول فى الأحاديث عن صلاة المسبل، وقد طرد ابن حزم قاعدة نفى القبول فى جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة العبد الآبق فقال:
مسئلة: أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر يحرم، ولا يجد من ينصره [عليه] * فليس آبقا حينئذ (1)، إذا نوى البعد عنه فقط. ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:((إذا أبق العبد لا تقبل له** الصلاة)) [قال: وبهذا يقول أبو هريرة، ثم ساق بإسناد إليه أنه قال (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة)]
…
قال: وهذا صاحب لا يعرف له فى الصحابة مخالف، انتهى.
قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في ((شرح العمدة)) في حديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، أنه قد استدل جماعة من
(1) في المخطوطة مختصرة هكذا (ح-)
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
(*) في المطبوع من (ب) والمحلى (منه) وفي المخطوط كما في الأصل
(**) في (ب)(لا يقبل الله له صلاة) وفي المحلى (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ)
(
…
) ما بين المعكوفتين ليس الأصل وأثبتها من (ب) والمحلى
المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قوله صلى الله عليه واّله وسلم:((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) قال: ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة.
قلتُ: وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم ثم قال ابن دقيق العيد، وقد حرَّر المتأخرون في هذا بحثاً لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة. وكما ورد فيمن أتى عرَّافاً وكشارب الخمر، ثم [قال] *: إنه إذا قيل قد دل الدليل على القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل [أو] ** تخريج جواب، انتهى.
قلت: معلوم أن حديث أبي هريرة وهو ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) لم يسق إلا لبيان أن لا صحة لصلاة بلا وضوء، و [القول]
…
بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا [بوضوء له أدلة أخرى لا يدفع الاستدلال] **** بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول، فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في المطبوع من (ب)(علل) وفي المخطوط كما في الأصل
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
سقطت من المطبوع من (ب) وثبتت في مخطوطته.
(
…
) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في الأصل (القبول) وما أثبته من (ب)
(****) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في الأصل (بوصولٍ مرادٍ له آخر لا يدفع الاستدلال) وما أثبته من (ب) وفي مخطوطته (بوضوء له أدلة أخر لا تدفع الاستدلال).
ثم إنّا لا نسلم صحة صلاة الآبق ومن ذكر معه، وأين الدليل على صحتها؟ وقولهم الدليل عليه الإجماع بعدم لزوم الآبق ونحوه إعادة الصلاة بنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة يخالفان، على أن الإجماع نفسه ممنوع تحقيقه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها.
فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافهما وأي شيء أدل على ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم للمسبل بإعادة وضوءه ثم قوله [تعللاً] * لذلك:(إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلاً ولا عذر عن ذلك.
هذا وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقاً بين ما نفى [عنه] ** القبول مع بقاء الصحة، وما نفى عنه مع عدمها، وهى [فروق]
…
مذهبية قد سقناها في حاشيتنا على ((شرح العمدة))، وذكرها صاحب ((طرح التثريب)) وهى مبنية على تسليم القول بالصحة مع عدم القبول وهو محل النزاع.
وأخرج الترمذى من حديث أبى أمامة مرفوعا: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة [بات زوجها عليها ساخط] ****، وإمام أم قوما وهم له كارهون)) قال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه. وهو يشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة لأنها لا ترفع بل هى باقية فى ذمته.
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ((ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع إلى السماء حسنة؛ العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه ......... )) الحديث.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة
(*) في المطبوع من (ب)(تعليلاً لذلك) وفي مخطوطته كما في الأصل
(**) في الأصل (عند) وما أثبته من (ب)
(
…
) في الأصل: (عروق) وما أثبته من (ب)
(****) في (ب)(بات عليها زوجها) وفي سنن الترمذي (وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ)
فهذا الكلام فى الطرفين الأولين: الإسبال فى الصلاة لخيلاء، ولغيرها.
وقد عرفت أنه عند النووى لا يضر بالصلاة * إذا كان للخيلاء بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء.
* * *
وأما فى غير الصلاة: فقال الإمام المهدي عليه السلام (1) فى البحر: ويكره تطويل الثياب حتى يغطى الكعبين.
قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه: هذه المسألة (2) فى السنة نار على علم فى منع ما تحت الكعبين وأنه فى النار وأن الحد وسط الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين، والعجب من الفقهاء فى تهوين أمرها وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة ويهونوا ما هونته، وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات، فيما طولوا من المصنفات وقل من يزيدها على لفظ الكراهة الذى غلب استعمالهم لها فى التنزيه، دون الحظر وإن زعم الزاعمون أن إطلاقها أصل فى الحظر، فإن المعروف من استقرار كلامهم ما ذكرنا.
وتقييد كثير من الرايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك فى الأغلب، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبى بكر رضى الله عنه-وقد قال
(1) في المخطوطة مختصرة هكذا (عليلَم)
(2)
في المخطوطة في جميع المواضع (المسئلة) والصحيح ما أثبتناه
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة
في هذا الموضع من (ب)(إلا) وهي تحيل المعنى
حين سمع النهى: إني لم أتعاهد إزاري يسترخى-: ((لست ممن يفعل ذلك خيلاء)) أى لست ممن يتعمد ذلك، وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة فى موجب الحكم فيكون التحريم عاما، انتهى.
قلت: ونعم ما قال، أى عاماً فى حال الخيلاء وغيرها، وهو يشير إلى ما [نختاره] * من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما يقول بحمله عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي، وإليه يشير كلام النووى. وخالفهم الحنفية ووافقهم صاحب المنار.
وقال فى ((نجاح الطالب)): المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع [إتفاق] ** الحكمين فكذا هنا، انتهى.
وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل بما يظهر به قوة ما جنح إليه [مع]
…
أنه قد أشار هنا بقوله بيان الحامل على ذلك فى الأغلب إلى أن قيد الخيلاء مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور الأصول، كما قاله الجمهور فى قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الآية، لأن قيد فى حجوركم فلا يعمل بمفهومه فلا تحل الريبة فى غير الحجر فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، وفى كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال: وإنما يفعل ذلك للخيلاء ويؤيده أن فى بعض الأحاديث: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)) فجعل نفس الإسبال بعضاً من المخيلة. ثم وجدت بعد ثلاث سنين (من)(3) تأليف هذه الرسالة فى ((فتح الباري)) شرح صحيح البخارى، ما لفظه: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن
(3) ما بين القوسين ليس في المخطوطة، فأثبتها لأن السياق يقتضيها
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
(*) في (ب)(يختاره)
(**) في الأصل (إيقاف) وما أثبته من (ب) ونجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب (ص448)
(
…
) في (ب)(من)