المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حديث ابن عمر رضى الله عنه - استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

[الصنعاني]

الفصل: ‌ حديث ابن عمر رضى الله عنه

ولمسلم أن أبا هريرة رضى الله عنه رأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب برجله الأرض وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ان الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا)).

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذى من‌

‌ حديث ابن عمر رضى الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقال أبو بكر: يا رسول الله ان ازارى يسترخى الا ان أتعاهده فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)).

وأخرج مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال له: ممن أنت؟ [فانتسب] * له، فاذا رجل من بنى ليث يعرفه ابن عمر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذنى هاتين يقول:((من جر إزاره (3) -لا يريد بذلك الا المخيلة - فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)).

وفى رواية لأبى داود والنسائى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الاسبال فى الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا فيها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)).

وقد قدمنا بأقل من هذا

(3) في المخطوطة (من جرجر إزاره)

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في الأصل (فانشب) والتصويب من (ب) ومن صحيح مسلم (6/ 147)

ص: 30

موقوفا على ابن عمر، والذى رفعه عبد العزيز بن أبى رواد: مختلف فيه، قال فيه ابن حجر: إنه عابد صدوق ربما وهم ورمى بالارجاء.

قلت: بعد الحكم بكونه صدوقا لا يضره ما رمى به.

قال السيد محمد بن ابراهيم رحمه الله: الظاهر أن نافعا وقفه على ابن عمر ولا يضر، لأن الصحابى قد كان يفتى بالحديث غير مرفوع، خصوصا وقد رفعه الأكثرون، انتهى.

وأخرج أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقالت أم سلمة رضى الله عنها: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبرا)) فقالت ام سلمة رضى الله عنها: اذا تنكشف أقدامهن. قال: ((فيرخين ذراعا لا يزدن عليه)).

وفى رواية لأبى داود قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمهات المؤمنين فى الذيل شبراً، [فاستزدنه] * فزادهن شبراً، فكن يرسلن [إلينا] ** (فنذرع لهن ذراعا)(2).

واخرج مالك

والنسائى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: حين ذكر الإزار-؛ فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه شبرا)) قلت: إذا تنكشف عنها، قال:((ذراعا لا [تزيد] **** عليه)).

(2) ما بين القوسين غير واضح في المخطوطة فأثبته من سنن أبي داود (4/ 365)

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في الأصل "فاستزدن" وفي (ب) فاستردفه والتصويب من مخطوطة (ب) وسنن أبي داود (4/ 65) رقم (4119)

(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

زيادة من (ب) وسنن أبي داود (4119)

(

) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في الأصل العزو لأبي داود وليس العزو له في (ب) ولم أجده عند أبي داود ولم أجد من عزا الحديث له

(****) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في الأصل (يزيد) والتصويب من (ب) والموطأ (2/ 915) وسنن النسائي الصغرى (5337)

ص: 31

وأخرج البخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار)). قال ابن الأثير: معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففى النار عقوبة له على فعله، وذكر معنى آخر غير ظاهر.

وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع من حديث أبى ذر رضى الله عنه مرفوعا: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل إزاره، والمنان الذى لا يعطى الا منة، والمنفق سلعته بالحلف والكذب)).

وأخرج الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنان [عطاءه] *، والمسبل إزاره خيلاء، ومدمن الخمر)).

إذا عرفت هذا فهاهنا لفظان: الاسبال والسدل، قال فى ((النهاية)): السبل إزاره: هو الذى يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض اذا مشى، وهانما يفعل ذلك كبرا واختيالا؛ قال: والسدل هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب.

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في الأصل ومخطوطة (ب) رسمت هكذا (المنان عطاه) وما أثبته من (ب) والمعجم الكبير للطبراني (12/ 390)

ص: 32

وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وفيه حديث على رضى الله عنه أنه رأى قوما وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود، انتهى.

وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان فى شرحه للسنن السدل والاسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما فى معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الارض بذيلها غير صحيح، لأنه بنى على أنهما مترادفان، وكلام ((النهاية)) يقضى بتغايرهما، وهو الذى دل عليه صنع* البيهقى فى ((السنن الكبرى))، فانه عقد لكل واحد بابا مستقلا.

ويدل له ما فى سنن الترمذى فإنه قال: باب (2) ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة، قال: وفى الباب عن أبى جحيفة، قال: أبو عيسى: حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء الا من حديث عسل بن سفيان، انتهى.

قلت: عِسْل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة، هو: أبو قرة البصري ضعيف قاله فى ((التقريب)). ثم قال الترمذى: قال بعضهم انما كره السدل اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد فأما اذا كان عليه قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل فى الصلاة، انتهى.

ثم ذكر الترمذى بابا آخر فى جر الإزار وذكر فيه حديث ابن عمر، وهكذا أبو داود وجعل لكلٍ بابا. قال البيهقى: والسدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس سدلا.

قال: وروى عن ابن عمر فى إحدى الروايتين أنه كرهه، وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي.

(2) في المخطوطة (بارب)، والصحيح ما أثبتناه

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:

في (ب)(صنيع)

ص: 33