المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توزيع المورث التركة قبل موته - اعتقاد أهل السنة - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح اعتقاد أهل السنة [5]

- ‌قاعدة فيما يذكر من صفات السلب لله تعالى

- ‌عقيدة أهل السنة في الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى

- ‌مذهب أهل السنة في إطلاقات المتكلمين في الصفات

- ‌سبب استخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين

- ‌اختلاف العلماء في الاسم والمسمى

- ‌ما يلزم منه إثبات أسماء الله

- ‌المعتزلة رموزهم وعقيدتهم

- ‌الأدلة على صفات الله الفعلية والذاتية

- ‌أدلة إثبات الوجه لله تعالى

- ‌أدلة إثبات السمع والبصر لله تعالى

- ‌أدلة إثبات العلم لله تعالى

- ‌أدلة إثبات اليد والكلام لله تعالى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور المآتم واجتماعات العزاء

- ‌حكم توزيع المورث التركة قبل موته

- ‌حكم من فرط في ذبح الهدي

- ‌حكم استخدام العطور المحتوية على الكحول

- ‌الفرق بين النفس والذات

- ‌التعريف بالإباضية ومعتقداتهم

- ‌حكم وصف الله تعالى بصفة القديم

- ‌مدى صحة القول بفناء النار عن ابن تيمية

- ‌تعريف الصفات الفعلية وأمثلة لها

- ‌حكم التمثيل بالأنعام

- ‌الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌كيفية التخلص من الأموال الربوية

- ‌إثبات صفة البصر لله

- ‌حكم تسمية الله بالنور

- ‌إثبات صفة الوجه لله من قوله تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله)

- ‌الرد على منكري الجهاد بعد الرسول

- ‌قضاء الصيام لمن تأخر فيه

- ‌تعلم معتقدات الفرق الأخرى

الفصل: ‌حكم توزيع المورث التركة قبل موته

‌حكم توزيع المورث التركة قبل موته

‌السؤال

بعض الناس يقوم بتوزيع تركته على أولاده قبل موته، فهل له ذلك؟

‌الجواب

ننصح بأن لا يفعل، والغالب أن هؤلاء الذين يوزعون أموالهم قبل موتهم منهم من يريد بذلك حرمان بعض الورثة كالزوجات أو أحد الوالدين إن كان له أبوان، أو نحو ذلك، فيوزعها بين أولاده، وربما يحرم البنات، فمثل هذا أرى أنه لا يجوز.

وقد ورد في قصة غيلان - رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحته عشر نسوة؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن -أنه لما كان في عهد عمر طلق نساءه الأربع، وفرق أمواله بين أولاده الذكور، فسمع بذلك عمر وقال له:(إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع أوحى إليك قرب أجلك، والله لتراجعن نساءك ولتستعيدن أموالك أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال) ، فحكم عليه أن يسترجع أمواله التي كان قسمها حتى يحرم نساءه، فهذا دليل على أن هذا الفعل لا يجوز.

أما إذا احتاج بعض الأولاد إلى مال فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم، وأما إذا كان عنده فائض مال فله أن يوزعه عليهم على السواء بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وزع عليهم قطع أراضٍ أعطى الرجل مثلي المرأة، وإذا وزع عليهم نقوداً فكذلك، وإذا أعطى المرأة ألفاً أعطى الابن ألفين؛ لقول بعض الصحابة:(كانوا يقسمون على كتاب الله تعالى) .

ص: 16