المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام العطور المحتوية على الكحول - اعتقاد أهل السنة - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح اعتقاد أهل السنة [5]

- ‌قاعدة فيما يذكر من صفات السلب لله تعالى

- ‌عقيدة أهل السنة في الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى

- ‌مذهب أهل السنة في إطلاقات المتكلمين في الصفات

- ‌سبب استخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين

- ‌اختلاف العلماء في الاسم والمسمى

- ‌ما يلزم منه إثبات أسماء الله

- ‌المعتزلة رموزهم وعقيدتهم

- ‌الأدلة على صفات الله الفعلية والذاتية

- ‌أدلة إثبات الوجه لله تعالى

- ‌أدلة إثبات السمع والبصر لله تعالى

- ‌أدلة إثبات العلم لله تعالى

- ‌أدلة إثبات اليد والكلام لله تعالى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور المآتم واجتماعات العزاء

- ‌حكم توزيع المورث التركة قبل موته

- ‌حكم من فرط في ذبح الهدي

- ‌حكم استخدام العطور المحتوية على الكحول

- ‌الفرق بين النفس والذات

- ‌التعريف بالإباضية ومعتقداتهم

- ‌حكم وصف الله تعالى بصفة القديم

- ‌مدى صحة القول بفناء النار عن ابن تيمية

- ‌تعريف الصفات الفعلية وأمثلة لها

- ‌حكم التمثيل بالأنعام

- ‌الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط

- ‌كيفية التخلص من الأموال الربوية

- ‌إثبات صفة البصر لله

- ‌حكم تسمية الله بالنور

- ‌إثبات صفة الوجه لله من قوله تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله)

- ‌الرد على منكري الجهاد بعد الرسول

- ‌قضاء الصيام لمن تأخر فيه

- ‌تعلم معتقدات الفرق الأخرى

الفصل: ‌حكم استخدام العطور المحتوية على الكحول

‌حكم استخدام العطور المحتوية على الكحول

‌السؤال

ما حكم العطورات التي يخالطها شيء من الكحول؟

‌الجواب

الأصل أن هذه العطورات أطياب تستعمل لتطييب الرائحة ونحوها، ثم تحتاج إلى أن يجعل معها شيء من الكحول- المادة المعروفة- لكي تحفظها من التعفن وانقلاب الروائح، ثم أيضاً الأصل أنها نسبة قليلة، فعلى هذا لا بأس باستعمالها، مع أن في استعمال الكحول خلاف بين العلماء هل هو نجس أم لا، وأكثرهم على أنه ليس بنجس، وأنه لا يطلق عليه أنه خمر ولو كان مسكراً؛ لأنه ليس من المشروبات، وليس مما يتلذذ به.

وعلى كل حال فالعطورات التي صنعت للطيب لا بأس بها، ولكن هناك أنواع من الأطياب كمية الكحول التي فيها كبيرة، فما كانت الكمية التي فيها من الكحول أكثر من الحاجة فإنا ننصح بتجنبها.

ص: 18