المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حضانة المجنون قال: [والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقاً]، لأن الأم - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌ ‌حضانة المجنون قال: [والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقاً]، لأن الأم

‌حضانة المجنون

قال: [والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقاً]، لأن الأم أعرف بما يصلحه، فالمجنون يحتاج إلى عناية وإلى متابعة ذكراً كان أو أنثى والأم أحرص عليه من غيرها.

قال: [ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه]، فالمحضون لا يترك بيد من لا يصونه ولا يصلحه وإن كان أباه أو كانت أمه لما تقدم ترجيحه.

وبهذا ننتهي من هذا المنهج، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ص: 13