المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المرأة النفساء - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌عدة المرأة النفساء

‌عدة المرأة النفساء

‌السؤال

إذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟

‌الجواب

تكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.

ص: 21