المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرق قال هنا: [ولا حضانة لمن فيه رق]، لأنه مشغول بحق - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌ ‌الرق قال هنا: [ولا حضانة لمن فيه رق]، لأنه مشغول بحق

‌الرق

قال هنا: [ولا حضانة لمن فيه رق]، لأنه مشغول بحق سيده، ولذا فإن الأم إذا انشغلت بحق زوجها فلا حضانة لها إلا ما سيأتي استثناؤه كما تقدم.

فالرقيق وهو العبد أو الأمة لا حضانة له.

وهل الحضانة حق له أو حق عليه؟ قولان في مذهب أحمد ومالك، والصحيح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار ابن القيم أن الحضانة حق له وليست حقاً عليه، ويدل على ذلك الحديث:(أنت أحق به ما لم تنكحي)، فدل على أن الحضانة حق لها، وعلى ذلك فللأم أن تقول: أنا لا أريد الحضانة، ولكن بشرط أن لا يستمر هذا التنازل حتى يضيع الولد.

إذاً نقول: الحق لها لكن بشرط أن لا يستمر هذا التنازل حتى يضيع الولد، لكن ما دام أن الأب يريد الحضانة فلها أن تترك الحضانة له، فإن كان لا يريد الحضانة فهي التي تحضنه.

وعلى ذلك فلو أن الأم تركت حضانة الطفل وكذلك الأب لكن أب الأب -وهو يصلح للحضانة- قد احتضن هذا الطفل، فلا بأس بذلك، لكن لو كان بحيث يضيع فلا؛ لأن المقصود من الحضانة هي حفظه من الضياع، ودفع الهلكة عنه لدينه ودنياه.

ص: 6