المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زواج الأم بأجنبي - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌زواج الأم بأجنبي

‌زواج الأم بأجنبي

قال: [ولا لمتزوجة بأجنبي]، يعني: بأجنبي من المحضون، فالمرأة إذا نكحت أجنبياً ليس من قرابة الولد تسقط حضانتها، فإن نكحت قريباً له كأن تنكح ابن عم هذا الطفل لم تسقط حضانتها لأن ابن العم حريص على تربية هذا الطفل.

ولذا قال المؤلف هنا: (ولا لمتزوجة بأجنبي)، فإن كان غير قريب للطفل أو كان من جهة أخواله فإنه يعد أجنبياً، فالمراد بقوله هنا:(بأجنبي) يعني: ليس من قرابته الذي ينسب هو وإياه إلى أب واحد، كابن العم، أو كما لو تزوجت عمه، فإذا تزوجت عمه لم تسقط الحضانة، فإن تزوجت ذا رحم كما لو تزوجت ابن خاله أو ابن خالته فإنها تسقط.

وقال صاحب الفروع: ويتوجه أنها لا تسقط، وما هو ببعيد.

إذاً: المشهور في المذهب أن المرأة إذا تزوجت من هو من ذوي رحمه وليس من عصبته فإن الحضانة تسقط، ووجه صاحب الفروع أنها لا تسقط، فإن تزوجت من ليس بذي رحم ولا بذي تعصيب، فإنها تسقط.

إذاً: الحضانة تسقط إذا نكحت المرأة أجنبياً، ليس من ذوي رحمه على الصحيح وليس من ذوي قرابته وهم العصبة، الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الخالة بمنزلة الأم)، والخالة في قصة هذا الحديث هي أسماء بنت عميس، فإن بنت حمزة لما استشهد رضي الله عنه اختلف فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فـ علي بن أبي طالب ابن عمها وجعفر ابن عمها وزيد بن حارثة أخ لـ حمزة من الرضاع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها لـ جعفر بن أبي طالب لأن تحته أسماء وأسماء خالة لبنت حمزة وقال:(الخالة بمنزلة الأم).

فهنا هذه الخالة وهي أسماء كانت متزوجة، وهذا الذي قد تزوجته ليس بأجنبي بل هو ابن عم لبنت حمزة.

وعلى ذلك فنقول: إن حضانة المرأة لا تسقط إلا إذا تزوجت أجنبياً، يعني: ليس من ذوي عصبته كأبناء العم، فإن تزوجت من أبناء الخال فقولان: المذهب أنها تسقط، والقول الثاني: أنها لا تسقط، ووجهه صاحب الفروع.

ص: 8