المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقا

‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

‌السؤال

هل الاختيار بين الأبوين يدخل الابن أو الابنة في العقوق؟

‌الجواب

لو اختار أمه على أبيه فلا يدخل هذا في العقوق، وليس للأب أن يظلمه لأنه اختار أمه، بل يتعامل معه على أنه طفل.

أما أن يختار الابن الأم وعند ذلك يقول له الأب: إني غير راض عنك، فهذا غلط وهو من الجهل، فإذا اختار أمه قال له الأب: هذا عقوق وغضب، وربما بعضهم يتبرأ منه وبعضهم يحرمه النفقة، وهذا كله من الظلم.

ص: 26