المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٥

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحضانة

- ‌أحكام الحضانة

- ‌تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

- ‌ترتيب استحقاق الحضانة بعد الأم

- ‌ما يمنع الحضانة

- ‌الرق

- ‌الفسق والكفر

- ‌زواج الأم بأجنبي

- ‌الحكم إذا رضي الزوج الأجنبي بالحضانة

- ‌الأحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر

- ‌حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين

- ‌حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين

- ‌حضانة المجنون

- ‌الأسئلة

- ‌نفقة الطفل المحضون إذا اختار أمه

- ‌الصوم ليلة الثلاثين من شعبان

- ‌معنى قول المؤلف في مفطرات الصوم (جومع إن طاوع)

- ‌معنى: (لأنه لم يأمر امرأة المواقع بكفارة)

- ‌حكم حضانة الطفل إذا أراد السفر مع أبيه أو أمه

- ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

- ‌عدة المرأة النفساء

- ‌أولوية الأم في الحضانة مع الفسق

- ‌أجرة الرضاع للأم

- ‌حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مسافر

- ‌عدة الحامل

- ‌اختيار الابن بين الأبوين لا يعد عقوقاً

- ‌حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

- ‌حكم من حلف بالطلاق كاذباً

الفصل: ‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

‌حكم من وطئ مطلقته المبانة في العدة

‌السؤال

قال المؤلف في العدة: (إن وطئها عمداً من أبانها كالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها)، فما الفرق بين العدتين وما معنى (استأنفت)؟

‌الجواب

( استأنفت) يعني بدأت من جديد، يقال: استأنف الشيء يعني بدأه من جديد.

وقوله: (إذا كان قد وطئها عمداً من أبانها) الذي أبانها قد وطئها عمداً فيقولون: هنا تكون عدة واحدة، وإن كان هذا الشخص قد طلقها ثلاثاً ثم وطئها بشبهة فالوطء بشبهة جعله كالأجنبي فتكون لها عدتان كما تقدم شرحه.

ص: 20