المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

قال: [فصل: فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيّره].

يعني: أن يُقر بشيء ثم يصل إقراره بما يغيّره.

قال: [إذا قال: له عليّ من ثمن خمر ألف! لم يلزمه شيء].

قال: لفلان عليّ من ثمن خمر ألف، فلا نقول إنه أقر له بألف، لأنه ابتدأ كلامه بقوله: له عليّ من ثمن خمر، والخمر ليس لها ثمن مُعتبر شرعاً، فلو أن الرجل قال: أنا أريد من فلان عشرة آلاف ريال قيمة مخدرات أو قيمة خمور، لم نلزمه بدفعها؛ لأن الخمر لا يُعد مالاً.

قال: [وإذا قال: ألف من ثمن خمر، لزمه] هنا يلزمه وهناك لا يلزمه، فما الفرق؟ الفرق أنه في المسألة الأولى بدأ بذكر أنها ثمن خمر، والثانية بدأ بالإقرار بالألف فقال: له عليّ ألف فثبتت الألف، فقوله بعد ذلك: من ثمن خمر، هذا يُعد كلاماً متأخراً فلا يُبطل ما تقدم.

لو قال: لفلان عليّ عشرة آلاف ريال ثمن خمر، فهذه العبارة تختلف عن قوله: له عليّ ثمن خمر قيمته عشرة آلاف ريال، والفرق أنه في المسألة الأولى بدأ بالإقرار على نفسه بألف فنأخذ بإقراره، وأما قوله:(ثمن خمر) فقد أصبح جزءاً آخر متأخراً، فبعد أن أقر لا نقبل منه نقضاً لإقراره لأنه أقر الآن بألف ثم أتبع ذلك بكلام ينقض كلامه الأول فلا نقبل.

أما لو قال: له عليّ ثمن خمر، ثم قال: قدره ألف، فكلامه الثاني لا ينقض الكلام الأول.

ص: 12