المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

قال: [ومن خلّف ابنين ومائتين فادّعى شخص مائة دينار على الميت، فصدّقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المُقر نصفها].

هذا رجل مات وله ابنان وترك مائتين، فجاء رجل وقال: أنا أريد من أبيكم مائة، فقال أحد الابنين: أنا أقر، وقال الآخر: أنا أُنكر ولا بيّنة، فنقول للمقر من الابنين: ادفع من مائتك خمسين، لأن هذا هو الذي يتعلق بنصيبه.

قال: [إلا أن يكون عدلاً ويشهد].

أي: إن كان هذا الابن الذي أقر عدلاً وقال: أنا أيها الأجنبي أشهد معك على أن في ذمة أبي لك مائة فقد أصبح الآن شاهداً، فيشهد ويحلف الأجنبي، فيجتمع عندنا شاهد ويمين، ونأخذ المائة كلها، من هذا خمسين ومن هذا خمسين.

ولذا قال: [ويحلف معه المدعي فيأخذها، وتكون الباقية بين الابنين].

يعني: هذا رجل له ابنان زيد وعمرو، فجاء بكر وقال: أنا أريد من أبيكم مائة، وقد ترك أبوهم مائتين، فأقر زيد بالمائة، فنقول لزيد: الذي يخصك من الميراث النصف فادفع خمسين لهذا الأجنبي.

فإن قال زيد: أنا أريد أيضاً أن أكون شاهداً، وهو عدل، فنقول: عليك أن تذهب إلى القاضي وتشهد أن أباك اقترض من بكر مائة، ويحلف بكر بعد شهادتك ويستحق المائة كاملة؛ لأن المال كما تقدم يثبت بشاهد ويمين.

ص: 15