المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

قال: [ومن أُكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو، صح ولزمه]؛ لأنه أقر بغير ما أُكره عليه.

قيل له: إما أن تُقر لزيد بمائة ريال وإلا جلدناك وسجناك، فقال: بل أُقر أن له عليّ ألفاً وليس مائة؛ نأخذ بهذا؛ لأنه لو كان الذي جعله يقر الإكراه لأقر بالمائة فقط، فلما أقر بالألف دل على أنه يُراد منه ألف ريال.

كذلك لو أُكره ليقر لزيد فأقر لعمرو نقول: نأخذ بالإقرار، فلو جُلد ليقر أن زيداً يريد منه مائة ريال فقال: لا أُقر بذلك إنما أُقر لأخيه عمرو فنأخذ بإقراره لعمرو؛ لأن السياط لو كانت هي السبب في إقراره لعمرو لأقر لزيد؛ لأنه إنما يُجلد ليقر لزيد لا لعمرو.

قال: [وليس الإقرار بإنشاء تمليك] أي أن الذي يُقر لا يُعد مُنشئاً لمُلك.

هذا رجل أقر أن هذه الدار التي يسكنها لفلان وليست له، فهل نقول إنه أنشأ ملكاً جديداً بهذا الإقرار؟

‌الجواب

لا؛ لأن الإقرار في الحقيقة إخبار بما في نفس الأمر، فالذي يُقر ويقول: أُقر أن هذه الدار لزيد إنما يخبر عن الواقع، فهو لم لا يُنشئ، ولم يهب، ولم يُملّك، وإنما يُخبر عن ملك سابق، فهو -إذاً- مُخبر لا منشئ.

قال: [فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد]؛ لأن الإضافة تكون لأدنى مناسبة.

قيل له: لمن هذا الكتاب الذي بيدك؟ قال: كتابي هذا لزيد فقوله: (كتابي هذا) إذا نظرنا إلى اللفظ وجدناه ينافي قوله: (لزيد) لأن قوله (كتابي) يعني: لي، و (لزيد) أضافه لمالك آخر؟ فنقول: إن الإضافة تكون لأدنى مناسبة، فلو قال: بيتي هذا لفلان نقول: هذا إقرار، وقوله:(بيتي) هذه إضافة والإضافة تكون لأدنى مناسبة.

ص: 4