المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإقرار بالزوجية - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌حكم الإقرار بالزوجية

‌حكم الإقرار بالزوجية

[وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدّقه صح وورثه].

قال رجل: إن هذه المرأة زوجتي، فسكتت المرأة، نقول: هذا إقرار منها بأنها زوجته، وعلى ذلك فهي زوجته ترثه ويرثها.

وإن جحدت المرأة وقالت: ليس بزوجي، ثم بعد ذلك أقرت وقال: بل هو زوجي، فكذلك يصح الإقرار.

وعلى ذلك فالزوجية تثبت بالإقرار؛ وكان لا يوجد في القديم مثل ما في هذا الزمن من التوثيق، وقد يكون في بلاد فيها حروب، فإذا أقرت أنها زوجته فيكفي هذا، ومثل الذين يدخلون هروباً من بلاد الحرب فنقول: من هي هذه المرأة التي معك؟ فإذا قال: هي زوجتي وسكتت هي، نعدها زوجته ونقر هذه الزوجية.

قال: [لا إن بقي على تكذيبه حتى مات].

إن قالت المرأة: هو ليس بزوجي، فلما مات قالت: لا هو زوجي، فلا نقبل هذا لوجود التهمة وأنها تريد الإرث.

ص: 8