المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تكذيب المقر له المقر - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌تكذيب المقر له المقر

‌تكذيب المقر له المقر

قال: [وإن كذّب المُقَر له المُقِر بطل الإقرار] إن قال المُقَر له: أنا أُكذّب هذا، فلا أُريد منه شيئاً فكلامه غير صحيح، فهنا بطل الإقرار؛ لأن المُقَر له هو صاحب الحق وقد كذّب هذا الإقرار، وعلى ذلك فلمن يكون؟ قال:[وكان للمُقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء]، قالوا: لأنه مال بيده لا يدّعيه غيره فكان كاللقطة.

أنت قلت: هذه العشرة آلاف التي بيدي لزيد، فقال زيد: هي ليست لي فلا يمكن أن تكون لزيد وهو يُنكرها ويقول إنها ليست؛ لأنه ما دام يقول: إنها ليست لي فهو يُكذّب المقر، إذاً فما الحكم؟ نقول: أيها الرجل المُقِر هذه الدراهم التي بيدك لك تتصرف فيها كما شئت، لأنها تُشبه اللقطة.

والقول الثاني في المذهب: أنها تكون كالمال الضائع، وعلى ذلك فتكون في بيت المال؛ لأنه يقول إنها ليست لي فكيف نجعله يتصرف فيها كيف يشاء وهو يقول إنها ليست لي!

ص: 6