المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٤٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الإقرار

- ‌أحكام الإقرار

- ‌تعريف الإقرار وبيان من يصح إقراره

- ‌حكم إقرار المكره بغير ما أكره عليه

- ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

- ‌تكذيب المقر له المقر

- ‌حكم الإقرار لما لا يملك

- ‌حكم الإقرار بالزوجية

- ‌ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌ما يعد من الألفاظ إقراراً وما لا يعد

- ‌تعليق الإقرار بالشرط

- ‌إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن

- ‌حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌حكم من تصرف في شيء ثم أقر به لغيره

- ‌حكم إقرار أحد الوارثين بالدين على مورثه

- ‌الإقرار المجمل

- ‌ما يفسر به المجمل الذي يقر به

- ‌تحديد المجمل المحدد بشيء محتمل

- ‌الإقرار المأخوذ من كلام غيره

- ‌إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده

- ‌الإقرار بالشهادتين قبل البلوغ أو قبل الموت

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استثناء الأكثر

- ‌حكم لقطة الذهب

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌معنى النكول

- ‌تأديب شاهد الزور بما لا يخالف النص

- ‌إعطاء الفقير زكاة ثم الحصول على مال بعد ذلك

- ‌متى يشترط ثلاثة شهود

- ‌زكاة أقساط الدين

- ‌حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

الفصل: ‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

‌حكم إقرار المريض لوارث أو غيره

قال: [ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث]، لو أن المريض أقر بأن في البنك مائة ألف ريال في حسابه لصاحبه زيد، وزيد هذا ليس بوارث، فإنا نأخذ بإقراره؛ لأنه لا يُتهم في حق صاحبه وإنما يُتهم في حق ورثته كابنه.

فنأخذ بإقرار المريض ما دام أنه يقر لغير وارث، [ويكون من رأس المال]، يعني يؤخذ هذا من رأس المال كالدين.

قال: [وبأخذ دين من غير وارث].

قال لورثته وهو في مرضه: إن فلاناً يريد مني مائة ألف ريال ديناً في ذمتي، فإنا نأخذ بإقراره؛ لأنه أقر لغير وارث فلا تلحقه تُهمة، لكن لو أقر به لوارث فلا، ولذا قال:[لا إن أقر لوارث إلا ببيّنة] فلو قال: إن لابني فلان مائة ألف ديناً في ذمتي لم يقبل، لأنه يُتهم في أنه يريد أن يزيد في إرث ابنه هذا، أو يريد أن يخصه بالإرث شفقة عليه، فلا يُقبل هذا الإقرار إلا ببيّنة، أي: لا بد أن يكون هناك شاهدان رجلان أو رجل وامرأة، أو يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة وقالوا: نحن نقبل إقرار أبينا، وليس عندنا مانع أن نأخذ بإقرار أبينا، نقول: هذا حقكم أنتم، فما دام أنه لا مانع عندكم أن تأخذوا بهذا الإقرار لأحد الورثة فهذا راجع إليكم؛ لأن هذا محض حقكم.

قال: [والاعتبار بكون من أقر له وارثاً أو لا حال الإقرار لا الموت، عكس الوصية].

لو أنه أقر أن لابن عمه فلان ديناً قدره مائة ألف ريال وله زوجة وابنتان وابن، فإنا ننظر في ابن العم هل يرث؟ لا يرث، إذاً نأخذ بإقراره؛ لكن لو مات ابنه قبل موته هو فإن ابن العم يكون الآن وارثاً لأنه عصبة، فهل نقول الآن: لا نأخذ بإقرار الميت الذي أقر حال مرضه له؟

‌الجواب

لا؛ لأن الاعتبار بحاله هل هو وارث أم لا حال الإقرار لا حال الموت.

وهذا بخلاف الوصية فإن الاعتبار فيها بحال الموت، فلو أنه أوصى لابن عمه هذا وقال: إن ابن عمكم لا يأخذ من الإرث شيئاً فأنا أوصي له بعشرة آلاف ريال، ثم إن ابنه مات فأصبح ابن العم الذي أوصى له بعشرة آلاف وارثاً فنقول: لا يأخذ من الوصية شيئاً؛ لأن الوصية الاعتبار فيها بحال الموت.

ص: 5