المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيذاء المرأة بالطلاق - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌إيذاء المرأة بالطلاق

‌

‌إيذاء المرأة بالطلاق

‌

‌السؤال

وهذه تقول: ألا تعتقدون أن إدخال الطلاق في كل مناسبة من قبل الرجال فيه تعد على حق المرأة؟

‌

‌الجواب

نعم، نعتقد ذلك، والرجل لا يؤذي المرأة فيهددها في كل حال وعند كل مشكلة بهذه الكلمة، وقد يحملها الشيطان على أن تقول: طلقني ويحصل بينهم ما هو كالتحدي، فيفتح على نفسه باب شر فيطلق، فنقول: لا ينبغي للمسلم أن يكثر من ذلك، بل الطلاق يستخدمه العاقل في وقته الذي شرعه الله جل وعلا ولا يؤذي المرأة به.

ص: 15