المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

قال: [وإن قال: علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق فصريح].

إذا قال: علي الطلاق، فهذا صريح.

وإذا قال: يلزمه الطلاق، فهذا صريح، وعلى ذلك فلا يحتاج إلى نية.

قال: [منجزاً أو معلقاً].

(منجزاً) كما لو قال: ليلزمني الطلاق، يعني الآن، ومعلقاً كما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الطلاق، فهذا معلق، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في درس قادم في مسألة الحلف بالطلاق.

قال: [أو محلوفاً به].

ص: 5