المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

ثم قال: [وإن قال: علي الطلاق، أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة].

هذا رجل قال: علي الطلاق، أو قال لامرأته: طالق، ومعه امرأتان أو ثلاث أو أربع.

قال: [فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها].

لو قال: أنا عندما قلت: امرأتي طالق كنت أعني فلانة، فينصرف إلى فلانة.

قال: [وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة].

عنده أربع، فقال: امرأتي طالق، فقلنا: أي نسائك؟ قال: أنا لم أعين واحدة، فلم أعين فلانة ولا فلانة ولا فلانة، لكني أريد واحدة، فتخرج بالقرعة، أي: توضع قرعة ومن خرجت قرعتها طلقت.

قال: [وإن لم ينو شيئاً طلق الكل].

لأن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فنقول: إذاً كل امرأة لك فهي طالق.

ص: 8