المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طلق بقلبه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌حكم من طلق بقلبه

‌حكم من طلق بقلبه

قال: [ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه].

إذا طلق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإن الطلاق لا يقع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام:(إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).

قال أهل العلم: ومثل ذلك لو حرك بيده ولم يتلفظ، ومثل ذلك لو أشار إشارة وليس بأخرس، أما إشارة الأخرس فإنها يعتد بها، لكن لو أشار بالطلاق بحركة بيده فإن الطلاق لا يقع حتى يتلفظ، أو كتب هكذا في الهواء فإن المرأة لا تطلق.

قال: [فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ولو لم يسمعه].

ما دام أنه حرك لسانه ونطق بالطلاق ولو لم يسمعه بأذنه فإن المرأة تطلق؛ لأنه نطق به وتكلم.

ص: 9