المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

‌السؤال

قال له أبوه: طلقها، فإني سمعت الناس يقولون فيها كذا، وهو يعلم أن أباه صاحب هوى، فهل يطيع أباه في ذلك؟

‌الجواب

إذا كان أبوه ممن يعرف بتحري العدل فإنه يطيعه ويطلق، وكذلك إذا عرف أن أباه يتقي الله جل وعلا ولا يأمره بالطلاق إلا إذا كان قد رأى بعض الأمور المريبة وأنه يسمع من الناس كذا، وكذلك إذا سمع من غير أبيه بعض الكلام.

فإذا كان هناك قرائن تدل على أن أباه في هذه المسألة ليس بمتبع للهوى وأنه يتحرى العدل في هذه المسألة، والعادة أن الأب لا يحرص على أن يفرق بين زوجة ابنه وابنه، بل هو حريص على الوفاق، فإنه يطيع أباه.

وأما إذا كان الأب عنده عجلة ويصدق الناس، وقد تكون هذه المرأة مظلومة، فالواجب عليه التثبت، ولذا فإنا نقول لهذا الرجل: الواجب عليك أن تتثبت عما ذكر في هذه المرأة، ولا تستعجل في الطلاق، فالمرأة قد تكون مظلومة بكلام الناس، فلا تستعجل في الطلاق فتفرق بين نفسك وبين امرأتك.

لاسيما إذا كان أبوه صاحب هوى.

ص: 26