المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطلاق بالكتابة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٦

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [3]

- ‌ألفاظ الطلاق الصريحة

- ‌لفظ الطلاق وما تصرف منه

- ‌حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب

- ‌حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

- ‌حكم من قال علي الحرام

- ‌حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها

- ‌حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

- ‌حكم من طلق بقلبه

- ‌حكم الطلاق بالكتابة

- ‌كنايات الطلاق

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

- ‌حكم محادثة المرأة المخالعة لزوجها المخالع عن طريق الهاتف

- ‌إيذاء المرأة بالطلاق

- ‌معنى أن الرجل يدين فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد الطلاق بلفظه

- ‌معنى ألفاظ الكناية في الطلاق

- ‌الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده

- ‌حكم من قال أنت طالق لو ذهبت إلى فلانة ثم ذهبت

- ‌حكم الطلاق في الغضب

- ‌حكم الطلاق قبل النكاح

- ‌حكم طلاق الهازل والمخطئ

- ‌حكم من شبه زوجته بظهر أخته

- ‌اختلاف الأقوال في المذهب في المسألة الواحدة

- ‌معنى قول الزوج أنت بتة

- ‌حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

الفصل: ‌حكم الطلاق بالكتابة

‌حكم الطلاق بالكتابة

قال: [ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع].

وهذا كالذي يكتبه الآن برسالة جوال، أو يكتبه بورقة، فإنه يقع، فالكتابة تقوم مقام اللفظ، أي أن الكتابة صريحة في الطلاق، لأنها تتكون من حروف تكتب.

[فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل حكماً]، لو قال: أنا ما أردت إلا أن أجود خطي أو لم أرد إلا غم أهلي، قبل ذلك حكماً، يعني: عند القاضي.

أما قوله: تجويد خطي فهذا احتمال، لأن بعض الناس قد يقع منه ذلك، وقد تكون هناك قرينة تدل على كذبه، كما لو كتب فقال: باسم الله، أنا يا فلان ابن فلان قد طلقت، فنقول: هذا ليس موضع تجريب الخط، لكن بعض الناس عندما تكون عنده ورقة يكتب هنا وهنا عبارات، وربما يكتب هذه الكلمة، فهذا إذا كان من هذا النوع فإن هذا يقبل حكماً.

وأما إذا كتبها محررة كعادة الناس في كتابة الطلاق فالذي يظهر لي أن هذا من صريح الطلاق.

قوله: (أو غم أهلي)، إذا قال: أنا ما أردت إلا أن تصل إليهم هذه الرسالة في الجوال ويقع في قلبهم غم، فكنت أريد أن أؤدبهم ولا أريد الطلاق، وهذا أيضاً لا يقبل، ولذا قال في الكافي: إن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يقع، وهذا هو الصحيح، لأن هذا صريح في الطلاق.

ص: 10