المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة وراء الإمام المسبل أو الحالق لحيته - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٦١

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌سددوا وقاربوا

- ‌يسر الدين

- ‌اليسر في التفكير

- ‌اليسر في العمل والعبادة

- ‌اليسر في القرآن

- ‌الغلبة للدين

- ‌السداد والمقاربة

- ‌البشرى لمن سدد وقارب

- ‌الاستعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

- ‌حديث تحويل القبلة

- ‌نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

- ‌تحويل القبلة

- ‌الإسلام يهدم ما قبله

- ‌شرح الحديث وذكر حديث يؤيد معناه

- ‌الدواوين عند الله ثلاثة

- ‌تكلفة النفس بما تطيق

- ‌معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌شرح حديث: عليكم من الأعمال ما تطيقون

- ‌معنى قوله: لا يمل الله حتى تملوا

- ‌فضل لا إله إلا الله

- ‌(لا إله إلا الله) تحتاج إلى الإخلاص للتخلص من النار

- ‌شرح ألفاظ حديث الإخراج من النار

- ‌مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته

- ‌المعنى الإجمالي للحديث

- ‌حجة الوداع في يوم الجمعة

- ‌مرض الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الوداع وموت الرسول

- ‌الأسئلة

- ‌إقبال النفس وإدبارها

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم لبس السراويل الكاشفة للعورة تحت الثوب

- ‌حكم رفع الصوت بقراءة القرآن بين الأذان والإقامة

- ‌حكم السلام على حلقة علم أو قرآن

- ‌حديث (لا صمت إلا في ثلاث)

- ‌الفرق بين الفاسق والعاصي

- ‌حكم الصلاة وراء الإمام المسبل أو الحالق لحيته

- ‌حكم حفظ مقاطع من القرآن لمدة وترك بقيته

- ‌حكم الهجر فوق ثلاثة أيام للمصلحة

- ‌التوفيق بين الحقوق الخاصة والعامة

الفصل: ‌حكم الصلاة وراء الإمام المسبل أو الحالق لحيته

‌حكم الصلاة وراء الإمام المسبل أو الحالق لحيته

‌السؤال

ما صحة الصلاة وراء الإمام المسبل، أو الحالق لحيته؟

‌الجواب

أما المسبل؛ فإن صُلي وراءه وكان إماماً راتباً فلتصل وراءه، وصلاته صحيحة لا شك، يقول بعض السلف: السؤال عن الإمام الراتب بدعة لا تعرف عند السلف، لك أن تصلي وراءه سواء كان حليقاً أو مسبلاً إذا كان إماماً راتباً في المسجد؛ لأن الصحابة صلوا وراء الفسقة، أمثال الحجاج وغيرهم ولم يسألوه، لأنهم مأمومين.

وأما إن كان إماماً متبرعاً لفعل الخير للمسلمين، فيؤخر ويصلي مكانه آخر، وإن حضرت وصلى الناس وصليت ورأيت بعد الصلاة أنه مسبل، فصلاتك في نفسك صحيحة، ولا عليك إن شاء الله، وما أعلم أن هناك دليلاً لمن قال أنها تبطل الصلاة أو تعاد.

ص: 36