الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، لا، نقول لك: هذا الشخص الآن المسألة قائمة ذبح قبل العيد ومعه سخل صغير، ويقول: والله ما عندي غيره، هل نقول: باعتبار أن المسألة في إطار المندوب، وأن هذا هو المقدور عليه؟ هو ما عنده شيء، يعني نظير قول شيخ الإسلام في مسألة صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يتيمم ويصلي؛ لكن هل يمكن أنه يصحح التيمم بوجود الماء؟ وصلاة الجنازة صلاة:((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) هل نقول: أننا نتساهل في مثل هذه الأمور؛ لأن الأصل المسألة إما فوات بالكلية إما ما يضحي أصلاً أو يضحي بصغير؟ إما ما يصلي على هذه الجنازة، أو يصلي بطهارة ناقصة بالتيمم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام، هل نقول: إن الصلاة ما دام ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ما في صلاة إلا بوضوء مع وجود الماء، ولو رفعت الجنازة، ونقول: ما في أضحية إلا بالسن المجزئ الذي جاء عن الشرع بيانه، وثقتنا بعلم شيخ الإسلام لا يلزمنا بأن نتبعه في كل ما يقول، فالمرجح أنها لا تجزئ لأحد كائناً من كان، لو ما يضحي، لو ما يضحي لا يضحي بمثل هذا، كونه يأكلها وأولاده لا بنية التقرب بكيفه، الأمر إليه.
حمل شيخ الإسلام قوله –عليه الصلاة والسلام: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، فالصورة تنطبق على فلان تجزئ عنه، أما من يختلف معه في وضعه لا تجزئ عنه.
الرضاع بعد الحولين، في قصة سالم مولى أبي حذيفة، احتاجوا إليه، احتاجوا إلى المولى هذا فأرضعوه وهو كبير، وجاء الدليل على ما يدل على الاختصاص به، وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وعائشة تجيزه مطلقاً رضاع الكبير، وشيخ الإسلام يخصه بالحاجة، يعني إذا كانت الحاجة قائمة وداعية مثل الحاجة التي دعت إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يرضع وينفع، فلا شك أن شيخ الإسلام يعمل الأحوال وينزلها منازلها، ولو دل الدليل على الاختصاص، فيكون اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص.
سلامة الأضحية من العيوب:
في الأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب، يعني إذا عرفنا سنها ووقتها فلا بد أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ التضحية بالعوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، كبيرة، وتنقي يعني ليس فيها نقي، وهو المخ، وهذا كما رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، أن هذه العيوب الأربعة لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها؛ لكن لو كانت العين قائمة من رآها لا يحس أنها عوراء، وهي في الحقيقة لا ترى بإحدى عينيها، المريضة البين مرضها كذلك، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، وهذه جاءت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب.
ومن باب أولى العمياء لا تجزئ؛ لأنه إذا منع التضحية بالعوراء فلأن يمنع التضحية بالعمياء من باب أولى، يعني على جادة الظاهرية تجزئ العمياء وإلا ما تجزئ؟ تجزئ؛ لأن النص على العوراء، طيب العرجاء البين ضلعها، لو افترضنا أنها مقعدة ما تمشي البتة، يعني على مذهب الظاهرية من باب أولى تجزئ.
لكن رو نظرنا من جهة أخرى العوراء البين عورها لا شك أنها تبي تتجاوز بعض العشب من جهة العين التي لا ترى فيها ما تأكله، فيكون أكلها أقل من السليمة، لو قال الظاهري مثلاً: العمياء تجزئ، ليش؟ قال: العمياء ما هي برايحة ترعى، بينجاب لها العلف، فهي كالسليمة تبي تأكل أكل كافي، نسأل له وجه وإلا ما له وجه؟
الآن العوراء، هل العور يؤثر في لحم الشاة؟ ما يؤثر، إذاً أثره في أكلها العشب، واستيعابها لما في جميع الجهات، هي ما تستوعب إلا جهة واحدة، طيب عمياء قالوا: هذه عمياء ومربوطة ما راح تأكل وتروح ترعى، عمياء ما يمكن ترعى بنفسها ما ترى العشب؛ لكن صاحبها يحضر لها الطعام، يكفيها المئونة، ويعطيها أكثر مما تأكل السليمة، تجزئ وإلا ما تجزئ؟
طالب: لا تجزئ.
نعم، العلة غير منصوص عليها فلا يدور الحكم معها.
أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة، وهي التي تستأصل أذنها" إيش دخل الصفير باستئصال الأذن؟
طالب: السماع.
يعني أصوات الرياح وأصوات كذا باعتبار أنها مقطوعة الأذن تصعب عندها، أو تتضافر، موجودة، "والمستأصلة التي استأصل قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها" كذا بعود أو أصبع، أو ما أشبه ذلك، "والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، أو ضعفاً، والكسراء" يعني الكسيرة، وهي في معنى العرجاء.
وأما مقطوع الألية والذنب، يستورد الآن من استراليا غنم مقطوعة الألية، ما حكمها؟ تجزئ وإلا ما تجزئ؟ الآن الخصي من الذكور يجزئ، شريطة ألا يكون مجبوباً، فمقطوع الألية والذنب يجزئ، لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال: "اشتريت كبشاً لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((ضحِ به)) لكنه حديث ضعيف، فيه جابر الجعفي، وشيخه مجهول.
وعلى كل حال ما يفعل بالأضحية من أجل أن يطيب لحمها هذا لا إشكال فيه، فهو الأحظ للفقراء، وهذا منه، قالوا: إذا جبت الألية فإن السمن يتداخل مع اللحم فيكون أطيب، وله شاهد عند البيهقي، وأفضل الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز، وهذا مفترض فيمن أراد أن يضحي ببدنة كاملة لا بسبع بدنة، أو أراد أن يضحي ببقرة كاملة لا سبع بقرة، أما من أراد أن يضحي ببدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة فإن الغنم أفضل، الآن الفقهاء يقولون: إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، والبقرة عن سبعة، كما أن البدنة عن سبعة.
جاء في حديث التبكير والتهجير لصلاة الجمعة: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن)) فالإبل أفضل من البقر، فهل الفضل فيها والإجزاء تفاوته بمقدار التفاوت بين الساعات الثلاثة؟ لو قلنا بهذا قلنا: إن كل واحد ضعف الذي يليه، على شأن يكون التفاوت متناسق، يعني قيمة الساعة الأولى، يعني لو افترضنا أن أجير بالساعات كلما زاد ساعة زاد أجره الضعف، لو قيل مثلاً الساعة بعشرة ريال مثلاً، ساعيتين؟ عشرون، ثلاث؟ ثلاثون وهكذا، من راح في الساعة الأولى يعني تقدم خمس ساعات، يعني له خمسون ريال، من راح في الساعة الثانية نقص ساعة، له أربعون ريال، وهكذا، فهل التفاوت بهذه النسب باعتبار أن أجزاء الوقت متناسقة وأجرها واحد؟ هذا غير منظور إليه؛ لكن النصوص دلت على هذا أن الإبل عن سبعة، والبقرة عن سبعة. طيب في حديث القسم في الغنائم عدل النبي صلى الله عليه وسلم الإبل بعشرة، وهنا بسبعة، ألا يمكن أن يقال: إن الإبل عن عشرة أو نقول: إن التعديل يختلف باختلاف الأبواب؟ يختلف باختلاف الأبواب والأحوال والظروف، أنت افترض المسألة في غزوة، وأعطيت عشر غنم وإلا تعطى ناقة تركبها، أيهما أفضل؟ تبي تفضل الناقة على عشرين ما هو على عشرة بعد، في بعض الظروف، نعم في بعض الأحوال، فالظروف والأحوال لا شك أن لها مدخل في مثل هذه الأمور، فكون الناقة عدلت بعشرة في الغزوة يختلف عن كونها عن سبعة في الأضاحي والهدايا، ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) في الساعة الأولى قرب بدنة، لو قال قائل: لن أذهب إلى الجمعة إلا قبيل دخول الإمام، وأترك البقرة والبدنة والكبش وكلها أتركها وأتعلم في مسجدنا -الذي بجور البيت- مائة آية، ومن ذهب وتعلم آية خير له من ناقة كوماء، ومائة آية يعني خير له من مائة ناقة كوماء، وهو إذا ذهب مع طلوع الشمس ناقة واحدة، بدنة واحدة، نقول: أيهما أفضل؟ يعني التهجير إلى الجمعة أفضل، هذه واحدة، وتعلم مائة آية مائة بدنة كوماء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البدنة في ساعة الجمعة يعني تقرب بها إلى الله كأنه ذبحها، وقسمها بين الفقراء والمساكين، أما هذه فكأنها اكتسبها وجناها، فهي من أمور الدنيا، والثانية من أمور الآخرة، يعني في تقديم البدنة في ساعة الجمعة من أمور الآخرة، يعني تقرب بها إلى الله -جل وعلا-، والبدنات التي اكتسبها من حطام الدنيا، فهي ممثلة بما يكسبه من أمور الدنيا، ولا نسبة بينهما، لا نسبة بين هذه وهذه، وإلا بعض الناس يقول: بدل من أن أروح وأزاحم الناس، وأروح للجامع مبكر خليني أنام، أجلس في مسجدنا، وأقرأ القرآن، وأتعلم مائة آية، وأنام لي ساعة ساعتين، وقبل ما يدخل الإمام أروح لصلاة الجمعة، وقد اكتسبت مائة بدنة، بدل من هذا.
نقول: لا يا أخي الفرق واضح، يعني أمور الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني لو تصورنا ركعتي الفجر، وأنها تعدل الدنيا بحذافيرها، ركعتين بدقيقتين تعدل الدنيا بحذافيرها، بما في ذلك المليارات التي يملكها الناس، ولو كانت الأرض ملؤها ذهب ما تعدل ركعتي الفجر، فيحرص على ما ينفع في الآخرة.
قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك وهذا من حطام الدنيا ليش أتعلم؟ جاءت النصوص الأخرى التي تدل على فضل تعلم القرآن وتعليمه: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وكل حرف بعشر حسنات، يعني أنت تعلمت مائة آية مثلاً، وهذه المائة آية فيها خمسمائة حرف كم خمسة آلاف حسنة، ليست المسألة حسنة، هذا أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء.
يقول شيخ الإسلام: "الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً" وهذا تحدثنا عنه، وأنه إذا تعارضت القيمة مع السِمن، وكل منهما ملاحظ، فالسِمن أنفع للفقراء، والقيمة أدل على طيب النفس، فلا شك أنها مثل هذا مما ينتابه النظر، فينظر للأحظ للفقراء، وإن جمع بينهما فهو الأصل.
تنحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، يدها اليسرى معقولة بحبل، وهي قائمة على ثلاث، فتنحر، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هل في القرآن ما يدل على هذا؟ {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحج] يعني سقطت، ولا تسقط إلا إذا كانت قائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثاً وستين من البدن بيده الشريفة.
يذبح البقر والغنم، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولى الذبح بنفسه، على كل حال البسملة لا بد منها، ولا تحل الذبيحة إلا بها، التكبير سنة، والخطباء يقولون: ويقول: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، يعني يبينون الحكم، حكم التسمية وحكم التكبير، ثم يأتي الذابح من العامة، ويضجع الذبيحة، وهو يقول: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، يحكون كلام الخطيب وما يدريهم؟ يظنون هذا القول هو المشروع، ترى واقع يا إخوان، ما هو بافتراض، فلا بد من تغيير هذه الصغية، تغييراً يفهم منه العامة أن هذا لا دخل له في الذكر.
يتولى الذبح بنفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذبح أضحيته وهداياه بنفسه عليه الصلاة والسلام، إذا كان قادراً على ذلك، وعنده المعرفة والخبرة، وإلا فليحضر، يكل الذبح إلى غيره ويحضر، ثم يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، ولو أكلها كلها كما يقول أهل العلم إلا أوقية جاز؛ لكن {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحج] والأكل مستحب عند الجمهور، وأوجبه بعضهم للأمر به، {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحج]، وأما الإطعام فلا بد منه، فهو واجب، والهدية مستحبة.
ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئاً، كما تقدم في حديث أم سلمة، الذي سقناه ضمن أدلة من يقول: بعدم وجوب الأضحية.
طيب المتمتع إذا حل من عمرته، وقبل أن يحرم بالحج إنما يحل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذا يخالف حديث أم سلمة، يعني على قول من يقول وهم الجمهور: أن الحاج يضحي، ماذا يصنع؟ يقصر وإلا ما يقصر؟ يقصر؛ لكنه لا يتعدى القدر الواجب، تعارض واجبان عندنا، أحدهما أرجح من الآخر فيقدم الأرجح، وعلى هذا لا يتجاوز به القدر المحتاج إليه، بهذا ننهي الكلام عن الأضحية.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا البيان العلمي، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأستأذن فضيلة الشيخ في الانتقال للأخوة في المناطق لأخذ بعض أسئلتهم، ونظراً لكثرة الأسئلة كما ذكرت اللجنة أنها تعرض يومياً في إذاعة القرآن أيضاً على أصحاب الفضيلة من العلماء التي لا تعرض في هذا المجلس فأنبه الأخوة على ذلك.
وأنتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ونفعنا الله بعلمكم، يقول السائل: هل تجزئ الشاة المقطوع طرف أذنها ما يسمى بالوسم، أحسن الله إليكم؟
مر بنا في العيوب أن التي لا تجزئ هي التي يسمونها المصفرة، التي قطعت أذنها بالكامل، أما ما قطع بعض أذنها، أو بعض قرنها فإنه لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما وجه الدلالة في هذه الآية: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(15) سورة الأعلى] بأنه دليل على عيد الفطر، أحسن الله إليكم؟
عيد الفطر الذي به يكمل شهر الصوم {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ} [(185) سورة البقرة] التكبير هو الذكر المنصوص عليه بقوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(15) سورة الأعلى] والصلاة هي صلاة العيد، ومثل ما قلنا: في {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ثبوته قطعي، ودلالته ظنيه على المراد؛ لكن هذا الموجه عند أهل العلم، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من نسي التسمية هل يذبح مرة أخرى قياساً لحديث: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد ذبحه))؟
نعم من نسي التسمية فذبيحته لا تحل له كالميتة، وحينئذ يذبح غيرها؛ لكن هل يلزمه البدل؟ لا سيما عند من يقول: بعدم وجوب الأضحية، أو يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الذبح؟ يعني مثل من أفطر صام نفلاً، ثم أفطر من غير عذر، من أهل العلم كالحنفية يلزمونه بالقضاء، لا يجيزون له أن يفطر، ويلزمونه بالقضاء، ويفرق المالكية بين أن يكون الفطر لحاجة أو لغير حاجة، والجمهور على أنه لا يلزمه قضاء؛ لأنه في الأصل متطوع، فإذا قلنا: هو متطوع في الأصل، إذا كان متطوع في الأصل، ونسي التسمية وحرمت عليه هذه الذبيحة، فمقتضى قول الجمهور في الصيام أنه لا يلزمه أن يذبح غيرها، وإذا قلنا: أن قوله: ((فليذبح مكانها أخرى)) في حديث من ذبح قبل صلاة الإمام، فالأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول: إن الأضحية في أصلها مندوبة، ثم بعد ذلك وجبت عليه، باعتبار أنه أوجبها على نفسه وعينها فيلزمه بدلها؟ لا شك أن مثل هذا قابل للنظر، وينظر إلى ظرف الإنسان فإن كان موسراً أُكد عليه أن يذبح مكانها، وإن كان معسراً فلا يكلف فوق ما يطيق.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا لم يكن عندي ثمن الأضحية، هل آخذ للأضحية دين لأجل؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه يسد هذا الدين بأن كانت لديه حرفة أو مهنة فإنه يستدين، ونص الإمام أحمد وغيره على أنه يستدين، ويوفي الله عنه، ومع ذلك إذا كان ميئوس من السداد، وأموره في دنياه متعسرة، فمثل هذا لا يكلف بأن يستدين؛ لأن الدين شأنه عظيم في الشرع.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من وكله شخص بذبح الأضحية، هل يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره؟
الوكيل لا دخل له في الأضحية، الوكيل يأخذ من شعره وبشره حيث شاء، وكيفما شاء، والعبرة بمن أراد أن يضحي بنفسه أو بوكيله، لمن له الأضحية.
أحسن الله إليكم، ونختم بهذا السؤال وهو خارج موضوع الدرس يقول السائل: شخص دخل مع الإمام وهو راكع، وكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، وعندما انتقل إلى الركوع وكبر تكبيرة الركوع رفع الإمام هل يعتبر مدرك للركعة؟ وإذا لم يكن مدركاً للركوع ماذا يفعل حيث تم لهذا الركوع ومضى على ذلك فترة؟
إذا لم يتفق مع الإمام في الركوع في الركن، ولو بجزء يسير، بمعنى أنه يركع الركوع الشرعي قبل أن يرفع الإمام، ولو لم يقل: سبحان ربي العظيم، إذا لم يدرك ذلك فإنه لم يدرك الركعة، ولو أدركه بجزء من الركوع ولو كان يسيراً، بمعنى أنه ركع الركوع المعتبر قبل أن يرفع الإمام فإنه حينئذ يكون مدركاً للركعة، والصورة في السؤال تدل على أنه لم يدرك الركوع، عليه إعادة هذه الصلاة مع طول الفصل.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وأشكر الشيخ عبد العزيز، ولعلنا ننتقل إلى أسئلة الحضور، وكذلك الأسئلة التي وردت عن طريق الموقع.
والآن نعرض بعض أسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم يا صاحب الفضيلة ونفع الله بعلمكم والمسلمين.
هذا سائل يقول: ما حكم ذبح الأنثى في الأضحية؟ ومن اشترى أنثى فماذا يفعل بها؟
يعني هل المقصود ذبح الأنثى من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله؟
طالب: مفعوله.
يعني هل الذابح أنثى أو المذبوح أنثى؟
طالب: المذبوح.
ما فيه إشكال، الشاة تجزئ، نعم الكبش أفضل لكن الشاة مجزئة، الكبش أفضل، الذكر أفضل، والأنثى من الأنواع كلها مجزئة، ومادام السؤال محتملاً نأتي بما يحتمله أيضاً ذبح المرأة جائز، ومثله ذبح المرأة ولو كانت أمة، جائز، والناس يشككون في ذبح المرأة، يشككون في ذبح الجنب، كل هذا لا أثر له في الحكم، إذا كان مسلماً أو كتابياً جاز ذبحه لحديث كعب: أن له غنم ترعى، فالجارية ترعاها فأدركت بشاة منها موتاً فأخذت حجراً فذبحتها به، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال:((كلها)) فهذه امرأة وجارية أمة صحح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يشرع صيام العشر؟ وهل ورد فيه دليل؟
جاء في الحديث الصحيح ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) وقد رجحها كثير من أهل العلم على العشر الأخيرة من رمضان، لا سيما النهار مع النهار، فهذه الأيام العشر أفضل من الأيام العشر في رمضان، وفضلها لا شك أنه دليل على فضل العمل الصالح فيها، ((ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)) ومن أفضل الأعمال التي دلت النصوص على فضله الصيام، ((ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً))، وفي الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر، وثبت عن بعض نسائه أنه صام العشر، وإن كان حديث عائشة أرجح؛ لأنه في الصحيح؛ لكن المثبت مقدم على النافي؛ لأنه معه زيادة علم خفيت على النافي، وقد يكون قولها بعد سنين متطاولة من وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد عاشت بعده ما يقرب من نصف قرن.
الأمر الثاني: أن ظرف النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشبهه في ظرفه ممن يتولى أمور المسلمين العامة بحيث يعوقه الصيام عن بعض الأعمال التي هي أفضل من الصيام بالنسبة له، لا شك أن له أجر الصيام، وما هو أعظم من الصيام.
لو أن شخصاً افترضنا أن شخصاً يتولى أمور المسلمين العامة؛ لكنه إذا صام ضعف عن هذه الأعمال وتكاسل، وقال: أنا لا أستطيع أن أجمع بين العمل والصيام، قلنا له: العمل أفضل لا تصم، وهذا وضعه عليه الصلاة والسلام أمور الأمة متعلقة ومنوطة به، يعني لو قال المفتي: أنا والله ما أقدر أدوام وأنا صائم، قيل له: لا تصم، ترك الصيام أفضل لك في هذا الحالة، ويبقى عموم الناس على شريعة الصيام، وأنه أفضل الأعمال؛ لأنه في هذه العشر، وسمعنا من يقول: أن الصيام في العشر بدعة، والشيخ ابن باز رحمه الله يقول:"من قال: أن الصيام في العشر بدعة فهو جاهل" ولا شك في ذلك؛ لأن المسألة واضحة، والصيام من أفضل الأعمال، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يُعارَض حديث عائشة البتة، وثبت أنه لم يصم ولا في سنة من السنين قلنا: عمله أفضل من الصيام؛ لأنه قائم بأعمال الأمة بكاملها، فالمسألة مسألة مفاضلة وموازنة بين الأعمال الصالحة، فإذا تعارض العمل الفاضل مع العمل المفضول يقدم الفاضل، يعني لو أن موظفاً مثلاً قال: أنا والله ما أستطيع أدوام وأنا صائم، قلنا له: لا تصوم الواجب أهم، لو كان شخص يعمل عمل تطوع؛ لكن نفعه متعدي يعلم الناس الخير ويفتيهم ولو تطوعاً، وإذا صام خف عمله، أو لا يستطيع أن يجمع بينهما قلنا: لا تصم يا أخي أنت مشغول بما هو أفضل، والمفاضلة بين العبادات أمر مقرر شرعاً.
السؤال الأول: من المغرب يقول: شخص يسكن مع والديه، وله طابق خاص ومستقل في مأكله ومشربه هل تلزمه أضحية عن نفسه؟
نعم في مثل هذه الصورة تشرع له أضحية؛ لأنه مستقل، يعني ما دام في طابق مستقل يغلق على نفسه الباب، وعلى أولاده وزوجته هذا مستقل في البيت؛ لكن لو عاش في بيت يشمله باب واحد مع والديه دخل معه في الأضحية.
هذا السؤال تابع له ولعلها تكون الإجابة الأخيرة فيما ذكره الشيخ يقول: إذا كان الشخص يسكن مع والديه ويشتركون في المئونة، هل تلزمهم أضحية واحدة؟
إذا كانوا يشتركون في المصاريف مثلاً والمئونة بينهما فحكمهم واحد، حكمهم واحد.
أحسن الله إليكم، هذا السائل من فرنسا يقول: نحن نعيش في تلك البلاد، وسنحج هذا العام، ومن الناس من يقولون لنا: أن الهجرة من بلاد الكفر أولى من الحج، أفيدونا بارك الله فيكم؟
الحج ركن من أركان الإسلام، والهجرة واجبة من واجبات الإسلام، ولا شك أن الركن أعظم من الواجب، يعني هذا مع التعارض، وإذا لم يكن ثم تعارض فالركن قائم بلا شك مع القدرة عليه لا بد أن يحج، أولاً: إذا ترك الحج فهو على خطر عظيم، فقد ترك ركناً ركيناً من أركان الإسلام، حتى قال بعض أهل العلم بكفر من لم يحج مع القدرة عليه، وإذا تسنى له واستطاع الهجرة فإنه تلزمه، ولا يجوز له البقاء بين أظهر الكفار.
هذا السائل سؤاله ورد باللغة الإنجليزية وهي مترجمة يقول: أريد أن أعرف صفة الغسل المجزئة للجنابة حيث أني حديث عهد بالإسلام؟
الغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء يتمضمض ويستنشق ثم يعمم بدنه بالماء، والكامل أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أولاً: يغسل الفرج، وما لوثه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر هذا الكامل، وإذا عمم بدنه بالماء بعد المضمضة والاستنشاق كفاه هذا.
ختاماً: أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الشيخ، وأن ينفعنا في هذا المجلس المبارك، وأن يبارك في جهود شيخنا، وفي عمره ووقته، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.