المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج المرأة المتطيبة - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٢٩

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌حال الناس في القبور

- ‌الذكر حياة القلوب

- ‌من علامة الإيمان: حب مجالس الذكر

- ‌حاجتنا إلى العلم

- ‌القبر إحدى المحطات التي يمر بها الإنسان

- ‌نسيان القبر علامة موت القلب

- ‌تذكر القبر يعين على الطاعة

- ‌الجزاء في القبر من جنس العمل

- ‌الإيمان بعذاب القبر جزء من عقيدة المسلم

- ‌الأدلة من القرآن على وجوب الإيمان بعذاب القبر

- ‌الأدلة من السنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه

- ‌وقفات مع حديث البراء في عذاب القبر ونعيمه

- ‌الوقفة الأولى: تجهيز القبر واللحد

- ‌الوقفة الثانية: إخراج روح المؤمن

- ‌الوقفة الثالثة: صعود روح المؤمن إلى السماء

- ‌الوقفة الرابعة: إعادة روح المؤمن إلى الأرض

- ‌الوقفة الخامسة: مع إخراج روح الكافر من جسده

- ‌الوقفة السادسة: مع صعود روح الكافر في السماء

- ‌الوقفة السابعة: حال الكافر في قبره

- ‌الوقفة الثامنة: فوائد معرفة الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌طلب إلقاء درس شهري في مدينة جدة

- ‌حكم المقابر التي جرفتها الأمطار

- ‌حكم خروج المرأة المتطيبة

- ‌الكرامات في القبور

- ‌نصيحة لمن ابتلي بالعادة السرية

- ‌الشفاعة وشروطها

الفصل: ‌حكم خروج المرأة المتطيبة

‌حكم خروج المرأة المتطيبة

‌السؤال

يقول: لو تطيبت المرأة في بيتها، وبعد ذلك اضطرت إلى الخروج، فماذا تصنع؟

‌الجواب

إذا أرادت أن تخرج وقد تطيبت في بيتها فإن عليها أن تغير الملابس التي تطيبت فيها؛ لأن الطيب تضعه المرأة دائماً في ملابسها، وإذا كانت وضعت الطيب في شيءٍ من جلدها في وجهها أو في غيره فتغسله حتى لا تتعرض للوعيد الشديد الذي ورد في إثم وعقوبة من تتطيب ثم تخرج ويشم الرجال ريحها، حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم زانية قال:(أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها، فهي زانية زانية زانية) -والعياذ بالله- فلا ينبغي، لماذا؟ لأن الريح يفتن، إذا مرت المرأة وشم الرجال ريحها وهي محجبة سرت الفتنة إلى قلوبهم برائحتها ولو كانت قبيحة، وإن كانت متغطية وشموا الريح قالوا: ما جاء الريح إلا ووراءه شيء، إذاً فلا يجوز لها أن تتطيب.

يقول الأخ: هل عليها أن تغتسل أم تتوضأ؟ لا.

الجنابة هنا والزنا ليس حسياً حتى يلزمها، إنما عليها أن تتوب إلى الله وألا ترجع إلى هذا.

ص: 24