المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة وأجوبة

- ‌كيفية الصلاة في مكان بال فيه الأطفال

- ‌حكم تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل

- ‌مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم إرضاع المرأة الكبيرة للطفل

- ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

- ‌حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها

- ‌مدة القصر في السفر

- ‌حال حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن

- ‌علاج ضعف الوازع الروحي أمام زحف المادة

- ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

- ‌حكم قضاء صلاة الوتر

- ‌الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد

- ‌حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم

- ‌حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك النوافل أو ارتكاب المعاصي

- ‌حكم زكاة العمارة إذا كان صاحبها متردداً بين بيعها وتأجيرها

- ‌زكاة الغنم

- ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

- ‌حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة

- ‌الرد على دعوى التحذير من الزواج المبكر

الفصل: ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

‌السؤال

توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه، حيث أن عنده مالاً قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته، وله دين، السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرش لبعض المساجد؟

‌الجواب

الثلث يكون من جميع المال، كأراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، أو اجتمعت له ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه، أما التقاعد فيكون للورثة وليس له، لكن إذا كان له ديون أو حقوق عند الدولة تعطيه إياه، فهذا يدخل فيه الثلث، وكذلك الدين الذي عند الناس، إذا مات قتيلاً أو مدعوساً، فالدية يؤخذ منها الثلث أيضاً، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه ويورث عنه.

ثم يدعى في أرض اشتغل، أو في عمارة أو في نخل اشتغل ويضحى منه من غلة، ثم بعد الأضحية يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، من تأثيث المساجد، ومواساة الفقراء والمساكين، وقضاء الدين عن المدينين، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك، إلا إذا كان عين شيئاً بعد الأضحية وقال: الباقي بعد الأضحية يصرف في فقراء الذرية، أو في فقراء المسلمين، أو في ترميم المساجد، فيلتزم بما قال، وإذا سكت فالفاضل بعد الأضحية يصرف في وجوه البر وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك أيضاً.

ص: 12