المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضع النعال سترة للمصلي - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة وأجوبة

- ‌كيفية الصلاة في مكان بال فيه الأطفال

- ‌حكم تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل

- ‌مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم إرضاع المرأة الكبيرة للطفل

- ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

- ‌حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها

- ‌مدة القصر في السفر

- ‌حال حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن

- ‌علاج ضعف الوازع الروحي أمام زحف المادة

- ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

- ‌حكم قضاء صلاة الوتر

- ‌الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد

- ‌حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم

- ‌حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك النوافل أو ارتكاب المعاصي

- ‌حكم زكاة العمارة إذا كان صاحبها متردداً بين بيعها وتأجيرها

- ‌زكاة الغنم

- ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

- ‌حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة

- ‌الرد على دعوى التحذير من الزواج المبكر

الفصل: ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

‌السؤال

هل يجوز للمصلي أن يضع نعليه سترةً له في الصلاة؟

‌الجواب

السنة ألا يضعها أمامه، إن تيسر أن يصلي إلى سترة، مثل جدار، أو سارية، أو عمود، أو عصا يطرحها، أو يضع أي شيء، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي بها، أو يجعلها بين رجليه ولا يجعلها أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليصلِّ فيهما أو ليجعلهما بين رجليه) ، وإذا كان إماماً أو منفرداً جعلهما عن يساره ولا يجعلهما أمامه.

ص: 7