المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة وأجوبة

- ‌كيفية الصلاة في مكان بال فيه الأطفال

- ‌حكم تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل

- ‌مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم إرضاع المرأة الكبيرة للطفل

- ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

- ‌حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها

- ‌مدة القصر في السفر

- ‌حال حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن

- ‌علاج ضعف الوازع الروحي أمام زحف المادة

- ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

- ‌حكم قضاء صلاة الوتر

- ‌الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد

- ‌حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم

- ‌حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك النوافل أو ارتكاب المعاصي

- ‌حكم زكاة العمارة إذا كان صاحبها متردداً بين بيعها وتأجيرها

- ‌زكاة الغنم

- ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

- ‌حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة

- ‌الرد على دعوى التحذير من الزواج المبكر

الفصل: ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

‌السؤال

لي ولد عم وله سبعة أولاد وأنا أعطيه ما كتب الله؛ لأن حالته ضعيفة، ولي امرأة حريصة عليَّ ولا تريد أن أعطيه شيئاً، ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة يومين، ولنا مدة أربعة سنوات ونحن على هذه الحالة، ولي منها أربعة أولاد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعندما تغضب تترك صلاة الفجر؟

‌الجواب

هذا شيءٌ عجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله! هذا غريب جداً! تمنعه من الصدقة وتترك الصلاة من أجل ذلك وتعتزل الطعام لأجل ذلك! هذه حالة سيئة عليه أن يستتيبها، وعليه أن يبين لها سوء عملها، وأن هذا العمل منكر، وأن الواجب عليها أن تساعده على الخير، إذا كان ولد عمك فقيراً وله أولاد، فينبغي أن تساعده وتتصدق عليه، وتعطيه ما تيسر من المال، بشرط ألا يضر بالمرأة وأولادها، أن تكون هذه العطية لا تضر بالمرأة وأولادها، فإذا كان عنده فضل يستطيع أن يقوم بواجب الزوجة وأولادها وكسوتها، وأن هذا الذي يعطيه ابن عمه الفقير زائد لا يضره، فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا، وإضرابها عن الطعام منكر، وإضرابها عن صلاة الفجر أنكر وأنكر، فيجب أن يخاطبها بالتي هي أحسن، وأن يبصرها عيبها، ويبين لها خطأها، وإذا كان لها والد أو أخ أو عم جيد فيخبره حتى ينصحها ويبلغها سوء عملها، حتى لو كان مقصراً ما ينبغي منها هذا، فكيف إذا كان عنده مال يسد الحاجة ويفضل حتى يساعد ابن عمه الفقير.

على كل حال، هذه أخطأت خطأً كبيراً، فعلى زوجها أن يعالجها ويحاسبها ويخوفها من الله، ويحثها على التقوى، لعلها أن تستقيم، ولعلها أن تهتدي، هذا شيء منكر لا يجوز البقاء عليه.

السائل: هل يطلقها؟ الشيخ: التطليق محل نظر، وإذا كان عندها أولاد فلعل تعديلها خير من طلاقها، وإن لم تعتدل فالطلاق عند ذلك فرجٌ له.

ص: 20