المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة وأجوبة

- ‌كيفية الصلاة في مكان بال فيه الأطفال

- ‌حكم تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل

- ‌مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم إرضاع المرأة الكبيرة للطفل

- ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

- ‌حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها

- ‌مدة القصر في السفر

- ‌حال حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن

- ‌علاج ضعف الوازع الروحي أمام زحف المادة

- ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

- ‌حكم قضاء صلاة الوتر

- ‌الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد

- ‌حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم

- ‌حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك النوافل أو ارتكاب المعاصي

- ‌حكم زكاة العمارة إذا كان صاحبها متردداً بين بيعها وتأجيرها

- ‌زكاة الغنم

- ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

- ‌حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة

- ‌الرد على دعوى التحذير من الزواج المبكر

الفصل: ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

‌السؤال

رجل توفي وترك وراءه بنات، وليس له قريب محرماً لهذه البنات إلا رجلٌ صالح من جماعته، فأوصى بالرجل الصالح أن يأخذ بناته ويجعلهن عنده، فأخذ هذه البنات ورباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خيراً، ولكن هذه البنات الآن يسلمن عليه، فهل يجوز ذلك؟

‌الجواب

على كل حال هو مأجور، إذا أوصى رجل ببناته لرجل يتولاهن إذا ما رأى محرماً يتولاهن، فلا بأس، وعليه أن يتولاهن ويحسن إليهن، ولا يخلو بإحداهن، بل يكن عند نسائه وأهله، ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن، وإذا أوصاه أن يزوجهن فهو ولي لهن له أن يزوجهن، ولكن ليس محرماً لهن، فلا يسلمن عليه بالمصافحة ولا بالتقبيل، إنما يسلمن عليه بالكلام، ويدعون له بالخير، ويشكرنه على العمل الطيب، ولكن لا يكون محرماً لهن مثل أبيهن أو أخيهن، فلا يصافحنه، ولا يكشفن له، بل يحتجبن عنه كسائر الأجانب، ولا يصافحنه، بل يسلمن عليه بالكلام؛ لأن المصافحة على النساء لا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها:(إنه لما بايع النساء ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام؛ فالمصافحة لا تكون للأجانب، وإنما للنساء فيما بينهن ومحارمهن، كأخوالهن وإخوانهن وأعمامهن، أما أن يصافحن أخا الزوج، أو زوج الأخت، أو بني العم، سواءً كان عند القدوم من السفر أو غير ذلك، فلا يجوز ذلك، بل هي من أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في المحارم.

ص: 5