المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زكاة الغنم   ‌ ‌السؤال نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة عشرين من - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة وأجوبة

- ‌كيفية الصلاة في مكان بال فيه الأطفال

- ‌حكم تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل

- ‌مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم إرضاع المرأة الكبيرة للطفل

- ‌حكم وضع النعال سترة للمصلي

- ‌حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها

- ‌مدة القصر في السفر

- ‌حال حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن

- ‌علاج ضعف الوازع الروحي أمام زحف المادة

- ‌حكم الوصية بالثلث للأضحية وكيف يصرف الباقي

- ‌حكم قضاء صلاة الوتر

- ‌الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد

- ‌حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم

- ‌حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك النوافل أو ارتكاب المعاصي

- ‌حكم زكاة العمارة إذا كان صاحبها متردداً بين بيعها وتأجيرها

- ‌زكاة الغنم

- ‌مشروعية التصدق على الأقارب الفقراء

- ‌حكم طلاق الزوجة التي تترك الصلاة

- ‌الرد على دعوى التحذير من الزواج المبكر

الفصل: ‌ ‌زكاة الغنم   ‌ ‌السؤال نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة عشرين من

‌زكاة الغنم

‌السؤال

نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة عشرين من الغنم مع واحد لحاله، وعشرين مع واحد آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ وهو معه؟

‌الجواب

الزكاة في الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وأقل نصابها أربعون، إذا ملك أربعين شاة من الغنم أو المعز سائمة ترعى ولا تعلف، ترعى أغلب الحول؛ وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من أربعين، إذا كانت مملوكة له ملكاً تاماً، وكانت سائمة ترعى ولا يعلفها؛ وجب عليه الزكاة وهي شاة واحدة في الأربعين، وما فوقها إلى مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة، الأربعون والخمسون والستون إلى المائة والعشرين هذه كلها فيها شاة واحدة، وهذا من تسهيل الله جل وعلا ورحمته، ما أوجب علينا إلا اليسير سبحانه وتعالى، فإذا زادت شاة واحدة إلى مائة وواحدة وعشرين؛ صار فيها شاتان، إلى مائتين ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياة، وخمسمائة فقط خمس شياة وهكذا، إذا كانت راعية ترعى في البر، أما إذا كان يعلفها وليس عنده عشب، فلا زكاة فيها.

وإذا كانوا شريكين في أربعين شاة مختلطة، هذا عشرون وهذا عشرون، فعليها شاة واحدة كل واحد نصف شاة، وكل واحد منهما يعطي الآخر نصف القيمة، وهكذا إذا كانت بينهما ستون أو سبعون أو ثمانون إلى مائة وعشرين، ففيها شاة واحدة إذا كانت مختلطة في المرعى والمراح، فالزكاة بينهما.

ص: 19