المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحكام اللقطة   ‌ ‌السؤال ما حكم اللقطة في الأمصار الكبيرة؟ وكيف - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٣٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحكمة في الدعوة [1]

- ‌التذكير بالله والدعوة إليه ضرورة دينية

- ‌تذكر النبي الدائم لربه جل وعلا

- ‌تذكر الإنسان بآيات الله وضرورته

- ‌الدعوة بالتي هي أحسن

- ‌سهولة الدعوة ويسرها

- ‌أقسام الناس تجاه الدعوة إلى الله

- ‌الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى

- ‌الحكمة في إفتاء السائلين

- ‌الحكمة في نصيحة الناس

- ‌الحكمة في مخاطبة المدعوين

- ‌درجات تغيير المنكر وصورها

- ‌صفات الداعية إلى الله

- ‌حب الداعية لكل عباد الله

- ‌اختيار الداعية للمكان والزمان المناسب للدعوة

- ‌حرص النبي في دعوة أمته

- ‌النظر إلى المدعوين بعين الرحمة

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما

- ‌فضل سماع الحديث النبوي

- ‌أحكام اللقطة

- ‌طريقة تغيير قناعات الوالدين الواقعين في الشرك

- ‌الأسلوب المناسب لدعوة الأقارب

- ‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المملوكتين في الوطء

- ‌السنة في العقيقة عن الأولاد

- ‌طاعة الوالد فيما لا يعارض الشرع

- ‌حكم عضل المولى لموليته

- ‌دعاء

الفصل: ‌ ‌أحكام اللقطة   ‌ ‌السؤال ما حكم اللقطة في الأمصار الكبيرة؟ وكيف

‌أحكام اللقطة

‌السؤال

ما حكم اللقطة في الأمصار الكبيرة؟ وكيف تعرف؟ وما حالها بعد السنتين هل يتصدق بها عن صاحبها؟ والقول بالتصدق بها أرأي أم له أصل؟

‌الجواب

اللقطة التي يلتقطها الناس في الأمصار -في غير الحرمين- ينبغي أن تعرف كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (اضبط متاعها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم انتفع بها، فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر يطلبها فأعطه إياها)، فعلى هذا، على الإنسان أن يعرفها بمظانها، ومن مظانها -إذا كانت ذات بال أو ثقيلة- أن يعلن عنها في جريدة أو غير ذلك، ويحتسب ذلك على صاحبها، وإن كانت ليست ذات بال بأن كانت قيمتها زهيدة ضئيلة فلا تدخل في اللقطة، وليتصدق بها، وإن كانت متوسطة القيمة فله أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه وما حوله، وأن يكتب إعلاناً عنها أنه: من فقد شيئاً في هذا المكان فعليه أن يتصل بالرقم الفلاني.

أو: من فقد شيئاً في هذا المكان فعليه أن يصل إلى فلان الفلاني في المكان الفلاني.

فإن مضت السنة فله أن ينتفع بها، والأفضل له أن يتصدق بها، وإن جاء صاحبها يوماً من الدهر يطلبها فعليه أن يعطيه إياها.

ص: 21