المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السنة في العقيقة عن الأولاد - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٣٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحكمة في الدعوة [1]

- ‌التذكير بالله والدعوة إليه ضرورة دينية

- ‌تذكر النبي الدائم لربه جل وعلا

- ‌تذكر الإنسان بآيات الله وضرورته

- ‌الدعوة بالتي هي أحسن

- ‌سهولة الدعوة ويسرها

- ‌أقسام الناس تجاه الدعوة إلى الله

- ‌الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى

- ‌الحكمة في إفتاء السائلين

- ‌الحكمة في نصيحة الناس

- ‌الحكمة في مخاطبة المدعوين

- ‌درجات تغيير المنكر وصورها

- ‌صفات الداعية إلى الله

- ‌حب الداعية لكل عباد الله

- ‌اختيار الداعية للمكان والزمان المناسب للدعوة

- ‌حرص النبي في دعوة أمته

- ‌النظر إلى المدعوين بعين الرحمة

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما

- ‌فضل سماع الحديث النبوي

- ‌أحكام اللقطة

- ‌طريقة تغيير قناعات الوالدين الواقعين في الشرك

- ‌الأسلوب المناسب لدعوة الأقارب

- ‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المملوكتين في الوطء

- ‌السنة في العقيقة عن الأولاد

- ‌طاعة الوالد فيما لا يعارض الشرع

- ‌حكم عضل المولى لموليته

- ‌دعاء

الفصل: ‌السنة في العقيقة عن الأولاد

‌السنة في العقيقة عن الأولاد

‌السؤال

هل صحيح أن سنة العقيقة تكون بشاتين للابن وشاة للبنت، وما هو أصل ذلك؟

‌الجواب

جاء ذلك في الحديث الصحيح أن يعق عن الذكر بشاتين أو كبشين أملحين، وعن البنت بواحدة، ولكن جاء أيضاً في الصحيح أنه عق عن الحسن والحسين بشاة واحدة عن كل واحد منهما، فلذلك لا حرج في هذا، فأقل ما يعق به شاة واحدة، ولا حرج في الزيادة ما لم يصل ذلك إلى السرف.

ص: 26