المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٣٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحكمة في الدعوة [1]

- ‌التذكير بالله والدعوة إليه ضرورة دينية

- ‌تذكر النبي الدائم لربه جل وعلا

- ‌تذكر الإنسان بآيات الله وضرورته

- ‌الدعوة بالتي هي أحسن

- ‌سهولة الدعوة ويسرها

- ‌أقسام الناس تجاه الدعوة إلى الله

- ‌الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى

- ‌الحكمة في إفتاء السائلين

- ‌الحكمة في نصيحة الناس

- ‌الحكمة في مخاطبة المدعوين

- ‌درجات تغيير المنكر وصورها

- ‌صفات الداعية إلى الله

- ‌حب الداعية لكل عباد الله

- ‌اختيار الداعية للمكان والزمان المناسب للدعوة

- ‌حرص النبي في دعوة أمته

- ‌النظر إلى المدعوين بعين الرحمة

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما

- ‌فضل سماع الحديث النبوي

- ‌أحكام اللقطة

- ‌طريقة تغيير قناعات الوالدين الواقعين في الشرك

- ‌الأسلوب المناسب لدعوة الأقارب

- ‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المملوكتين في الوطء

- ‌السنة في العقيقة عن الأولاد

- ‌طاعة الوالد فيما لا يعارض الشرع

- ‌حكم عضل المولى لموليته

- ‌دعاء

الفصل: ‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة

‌حكم زواج الأب من زوجة ابنه من الرضاعة

‌السؤال

قال تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23]، وقال صلى الله عليه وسلم:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فكيف يجمع بين الحديث والآية خاصة إذا كان الابن من الرضاع؟

‌الجواب

هذه الآية لا تتعلق بالرضاعة، إنما بالمصاهرة، والله عز وجل ذكر المحرمات وهن ثلاثة أقسام: محرمات من النسب، ومحرمات من المصاهرة، ومحرمات من الرضاعة.

فالمحرمات من المصاهرة منهن: حلائل الأبناء، وهن زوجات أولاد الصلب، فلا يدخل في ذلك حلائل الأولاد من غير الصلب، وقد اختلف في الابن من الرضاعة هل تحرم زوجته إذا كان قد تزوجها؟ فجمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك، وقال آخرون: لا تدخل؛ لأن الله تعالى قال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] فاشترطوا أن يكونوا من الصلب، والحديث إنما هو في الرضاعة، فلا يدخل في هذا الباب فلا تعارض بينه وبين الآية.

ص: 24