المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما روي أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان والنهي عن مباشرة الرجل الرجل - ذم اللواط للآجري

[الآجري]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ قِصَّةِ عَذَابِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌مَجِيءُ رُسُلِ اللَّهِ بِالْعَذَابِ

- ‌هَلَاكُ جَمِيعِ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَنْ تَدَبَّرَ هَذَا عَلِمَ أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ هَلَكُوا جَمِيعًا بِقَبِيحِ فِعَالِهِمْ ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، حَتَّى امْرَأَةَ لُوطٍ لِلْفِسْقِ ، وَإِنَّمَا أَهْلَكَهَا اللَّهُ عز وجل لِأَنَّهَا كَانَتْ تَدُلُّ قَوْمَ لُوطٍ عَلَى أَضْيَافِ لُوطٍ لِلْفِسْقِ ، فَأَهْلَكَهَا اللَّهُ

- ‌ذِكْرُ خِيَانَةِ زَوْجَتَيْ لُوطٍ وَنُوحٍ عليهما السلام

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ الَّتِي حَرَّمَتْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَالنَّهْيُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌النَّهْيُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سِحَاقَ النِّسَاءِ بَعْضًا لِبَعْضٍ هُوَ زِنًا بَيْنَهُنَّ وَقَدْ جَلَدَهُنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِائَةً مِائَةً

- ‌بَابُ ذِكْرِ عُقُوبَةِ اللُّوطِيِّ وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ

- ‌هَلْ حَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ اللُّوطِيُّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ

- ‌ذِكْرُ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ فِي حُكْمِ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

- ‌تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رحمه الله: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا ، وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ

- ‌الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ

- ‌سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

الفصل: ‌باب ما روي أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان والنهي عن مباشرة الرجل الرجل

‌بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَالنَّهْيُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

ص: 49

16 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ النَّضْرِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْفَضْلِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمُعَرْقَبِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ»

ص: 51

17 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

ص: 51