المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن الاضطجاع بغير حائل بين الرجلين - ذم اللواط للآجري

[الآجري]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ قِصَّةِ عَذَابِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌مَجِيءُ رُسُلِ اللَّهِ بِالْعَذَابِ

- ‌هَلَاكُ جَمِيعِ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَنْ تَدَبَّرَ هَذَا عَلِمَ أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ هَلَكُوا جَمِيعًا بِقَبِيحِ فِعَالِهِمْ ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، حَتَّى امْرَأَةَ لُوطٍ لِلْفِسْقِ ، وَإِنَّمَا أَهْلَكَهَا اللَّهُ عز وجل لِأَنَّهَا كَانَتْ تَدُلُّ قَوْمَ لُوطٍ عَلَى أَضْيَافِ لُوطٍ لِلْفِسْقِ ، فَأَهْلَكَهَا اللَّهُ

- ‌ذِكْرُ خِيَانَةِ زَوْجَتَيْ لُوطٍ وَنُوحٍ عليهما السلام

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ الَّتِي حَرَّمَتْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَالنَّهْيُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌النَّهْيُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سِحَاقَ النِّسَاءِ بَعْضًا لِبَعْضٍ هُوَ زِنًا بَيْنَهُنَّ وَقَدْ جَلَدَهُنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِائَةً مِائَةً

- ‌بَابُ ذِكْرِ عُقُوبَةِ اللُّوطِيِّ وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ

- ‌هَلْ حَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ اللُّوطِيُّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ

- ‌ذِكْرُ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ فِي حُكْمِ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

- ‌تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رحمه الله: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا ، وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ

- ‌الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ

- ‌سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

الفصل: ‌النهي عن الاضطجاع بغير حائل بين الرجلين

‌النَّهْيُ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

ص: 53

19 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»

ص: 53

20 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَصَّاصُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ص: 53

21 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ

⦗ص: 54⦘

الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ ، وَنَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، فَمَا ظَنُّكَ عَنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ؟

ص: 53