المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحجر على المرأة من الأقارب حتى لا تتزوج إلا منه - رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ

[عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌أخي المعلم. . أختي المعلمة

- ‌أقسام المياه

- ‌التسليم بحكم الله ورسولهمن صفات المؤمنين

- ‌الرد على أحد الكتاب بشأن إيقاف صلاة التراويح

- ‌العلم

- ‌المقصود بالحج تحقيق التقوى وليس إتعاب البدن

- ‌الموقف الشرعي من أعداء الأمن

- ‌حول التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تأويل الرؤى والحذر من التوسع فيها

- ‌حرمة الإفساد

- ‌حقيقة مصطلح الإرهاب

- ‌شهر رمضان فضله وبعض ما يشرع فيه من العبادة

- ‌بعض جوانب عبادة إراقة الدم

- ‌من صفات طالب العلم

- ‌أجري لفتاة عملية جراحية فهل يلزم على أهلهاإذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌حكم الإسبال

- ‌الدعاء في السجود بأمور الدنيا

- ‌أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌الحجر على المرأة من الأقارب حتى لا تتزوج إلا منه

- ‌ متى يبدأ وقت التكبير المقيد أدبار الصلوات، وما دليل مشروعيته

- ‌ترك المبيت بمنى أول أيام التشريق

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌حكم السباحة للنساء

- ‌تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه

- ‌الطلاق في العذر الشهري

- ‌أريد الحج أنا وزوجتي هل يلزم على أهل زوجتي أن يضحوا عنها

- ‌هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة تكفيرية

- ‌عدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال

- ‌حكم الزواج من امرأة الأخ بعد طلاقها

- ‌دلائل رضى الله سبحانه وتعالى عن العبد

- ‌ارتداء الحجاب

- ‌مشاركة المرأة في السياسة

- ‌قام المسلم من نومه وأدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مراتفهل يصلح هذا الماء للوضوء

- ‌قراءة الحائض للكتب الدينية

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

الفصل: ‌الحجر على المرأة من الأقارب حتى لا تتزوج إلا منه

‌الحجر على المرأة من الأقارب حتى لا تتزوج إلا منه

س: ما حكم الحجر الذي يقوم به أحد الرجال على إحدى قريباته بحيث لا تتزوج إلا منه؟ جزاكم الله خيرا.

ج: هذا الفعل من أمر الجاهلية، وربما دخل في عموم العضل الذي نهى الله عنه في قوله تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (1) ثم أيضا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد (2) » أخرجه الترمذي. فرد الرجل المرضي في دينه وأمانته وخلقه سبب للفساد سواء الرجل أو المرأة، وأيضا فإن مبنى النكاح على التراضي بين الزوجين، فلا بد من رضا الزوجة بالزوج، وهذا شرط في النكاح، فإذا حجر عليها أحد أقاربها بغير رضاها فهذا أمر محرم، والواجب على الجميع تقوى الله عز وجل ومراقبته وحسن الرعاية لمن تحت أيديهم من النساء فيتخيرون لهن الأكفاء من الرجال، ويجب عليهم أن يتركوا هذه العادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي عادات محرمة جائرة تورث الضغائن والشقاق والنزاع بين الزوجين.

(1) سورة البقرة الآية 232

(2)

سنن الترمذي النكاح (1085) .

ص: 143