المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه - رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ

[عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌أخي المعلم. . أختي المعلمة

- ‌أقسام المياه

- ‌التسليم بحكم الله ورسولهمن صفات المؤمنين

- ‌الرد على أحد الكتاب بشأن إيقاف صلاة التراويح

- ‌العلم

- ‌المقصود بالحج تحقيق التقوى وليس إتعاب البدن

- ‌الموقف الشرعي من أعداء الأمن

- ‌حول التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تأويل الرؤى والحذر من التوسع فيها

- ‌حرمة الإفساد

- ‌حقيقة مصطلح الإرهاب

- ‌شهر رمضان فضله وبعض ما يشرع فيه من العبادة

- ‌بعض جوانب عبادة إراقة الدم

- ‌من صفات طالب العلم

- ‌أجري لفتاة عملية جراحية فهل يلزم على أهلهاإذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌حكم الإسبال

- ‌الدعاء في السجود بأمور الدنيا

- ‌أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌الحجر على المرأة من الأقارب حتى لا تتزوج إلا منه

- ‌ متى يبدأ وقت التكبير المقيد أدبار الصلوات، وما دليل مشروعيته

- ‌ترك المبيت بمنى أول أيام التشريق

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌حكم السباحة للنساء

- ‌تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه

- ‌الطلاق في العذر الشهري

- ‌أريد الحج أنا وزوجتي هل يلزم على أهل زوجتي أن يضحوا عنها

- ‌هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة تكفيرية

- ‌عدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال

- ‌حكم الزواج من امرأة الأخ بعد طلاقها

- ‌دلائل رضى الله سبحانه وتعالى عن العبد

- ‌ارتداء الحجاب

- ‌مشاركة المرأة في السياسة

- ‌قام المسلم من نومه وأدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مراتفهل يصلح هذا الماء للوضوء

- ‌قراءة الحائض للكتب الدينية

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

الفصل: ‌تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه

‌تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه

س: يقول السائل: عند التعامل في بيع الذهب وشرائه؟ هل يجوز تأخير دفع الثمن، فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلا وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعا برضاي فهل ذلك جائز؟

ج: الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع هذا التعامل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل (1) » ، أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا: التقابض، وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (2) » ، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض هذا كله لا يجوز.

(1) صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك البيوع (1324) .

(2)

صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، مسند أحمد بن حنبل (5/320) .

ص: 148