المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[أحوال الاستحاضة] أحوال المستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكونَ - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته

- ‌[الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته]

- ‌[السن الذي يأتي فيه الحيض]

- ‌[مدة الحيض]

- ‌[حيض الحامل]

- ‌[الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض]

- ‌[الفصل الرابع في أحكام الحيض]

- ‌[الأول الصلاة]

- ‌[الثاني الصيام]

- ‌[الثالث الطواف بالبيت]

- ‌[الرابع طواف الوداع]

- ‌[الخامس المكث في المسجد]

- ‌[السادس الجماع]

- ‌[السابع الطلاق]

- ‌[الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض]

- ‌[التاسع الحكم ببراءة الرحم]

- ‌[العاشر وجوب الغسل]

- ‌[الفصل الخامس الاستحاضة وأحكامها]

- ‌[تعريف الاستحاضة]

- ‌[أحوال الاستحاضة]

- ‌[حال من تشبه المستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[الفصل السادس في النفاس ومدته]

- ‌[تعريف النفاس]

- ‌[أحكام النفاس]

- ‌[الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع حيضها]

- ‌[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

- ‌[استعمال المرأة ما يسقط الحيض]

- ‌[فتاوى مهمة في أحكام الحيض]

الفصل: ‌ ‌[أحوال الاستحاضة] أحوال المستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكونَ

[أحوال الاستحاضة]

أحوال المستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكونَ لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، يثبت لها أحكام المستحاضة.

مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأتْ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضُها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها «أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: " يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إن ذلك عِرْق، ولكن دَعي الصلاة قدْرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلى» . رواه البخاري، وفي صحيح مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش:

ص: 40

(إمكُثي قدْر ما كانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) » . فعلى هذا تجلسُ المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسلُ وتصلي ولا تُبالي بالدم حينئذ.

الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبتُ له أحكام الاستحاضة.

مثال ذلك امرأة رأتْ الدم في أول ما رأتهُ، واستمر عليها لكن تراهُ عشرة أيام أسْوَد وباقي الشهر أحمر. أو تراهُ عشرة أيام غَليظًا وباقي الشهر رقيقًا. أو تراهُ عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو

ص: 41

استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ؛ فإنما هو عِرْق» . [رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم] . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم رحمهم الله، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء.

الحالة الثالثة: ألا يكونَ لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكونَ الاستحاضة مستمرة من أول ما رأتْ الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكنُ أن تكونَ حيضًا، فهذه تعملُ بعادة غالب النساء فيكونَ حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة.

مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تَرَاهُ في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضُها من كل شهر ستة

ص: 42

أيام أو سبعة تَبتْدئ من اليوم الخامس من كل شهر. «لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: " يا رسول الله: إني أستحاضُ حيضةً كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، فقال. أنعتُ لك (أصفُ لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك.» وفيه قال: «إنما هذا ركْضَة من رَكَضَات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنك قد طهُرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي» . [الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه] .

وقوله صلى الله عليه وسلم «ستة أيام أو سبعة» ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خَلْقَةً ويقاربها سنا ورُحْمًا وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن

ص: 43